أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 623

جلسة 2 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، الهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.

(128)
الطعن رقم 880 لسنة 65 القضائية

(1) دعوى "الدفاع في الدعوى". حكم "تسبيبه: ما يُعد قصوراً".
تمسك الخصم بدفاع وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن: التنازل عن الإيجار" "إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط التجاري الذي يباشره بالعين المؤجرة". شركة. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب". دعوى "الدفاع في الدعوى".
(2) إشراك المستأجر لآخرين معه في النشاط الذي يباشره بالعين المؤجرة. عدم اعتباره تخلياً عن حقه في الانتفاع بها. تقديم المستأجر حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات شركة. فسخها أو تصفيتها. أثره. عودة العين إلى مستأجرها الأصلي للإنفراد بمنفعتها. تخليه عن حقوقه فيها للغير ولو كان أحد شركائه. للمؤجر طلب إخلائه. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
(3) تمسك الطاعنين بتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهُم المطعون ضده الخامس. تدليلهم على ذلك بما ورد بعقد الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى دون أن يعرض لهذا الدفاع ودلالة ما قدم من مستندات. فساد وقصور.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للإنفراد بمنفعتها، إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجرة طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس، واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته، وكان البين من الاطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها، وأن تؤول مكوناته إلى الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط، بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده، مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما على المطعون ضدهم الدعوى رقم...... لسنة...... مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1974 وإخلاء العين المبينة به والتسليم لتنازل المطعون ضدهم الأربعة الأول عن هذه العين إلى المطعون ضده الخامس دون إذن وأنهم ستروا هذا التنازل في صورة عقد شركة غير جدية. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة التي حكمت بتاريخ 23/ 11/ 1994 بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن عقد الشركة التي أقيمت في العين المؤجرة تضمن النص على أنه في حالة فسخه تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الأخير - وهو من غير المستأجرون - مما يعد تنازلاً محظوراً طبقاً للمادة 18/ ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن دلالة هذا الدفاع رغم أن له أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان. لما كان ذلك، وكان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قيام المستأجر بإشراك آخرين معه في النشاط الذي يباشره في العين المؤجرة عن طريق تكوين شركة بينهم لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله ودون أن ينطوي بذاته على معنى تخليه عن حقه في الانتفاع بها إلى الشركة بأي صورة من صور التخلي إيجاراً كان من الباطن أو تنازلاً عن الإيجار بل يظل عقد الإيجار قائماً لصالح المستأجر وحده، فإذا ما قدم حقه الشخصي في إجارة العين كحصة له ضمن مقومات الشركة ثم فسخ العقد وصفيت الشركة فإنه يتعين أن تعود العين إلى مستأجرها للإنفراد بمنفعتها، إلا أنه إذا ما ثبت أنه تخلى عن حقوقه المتولدة عن عقد الإيجار إلى الشركة أو أحد الشركاء فيها فإن هذا التخلي تقوم به إحدى صور التخلي التي تجيز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إعمالاً لحكم الفقرة (ج) من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع حاصله أن المطعون ضدهم الأربعة الأول تنازلوا عن حقهم في إجارة العين محل النزاع إلى شريكهم المطعون ضده الخامس، واستدلوا على ذلك بنصوص العقد ذاته، وكان البين من الاطلاع على صورة عقد الشركة المقدم من المطعون ضده الخامس - والتي لم ينكرها باقي المطعون ضدهم - أن الأخيرين وافقوا على أن ينضم المحل المؤجر إلى أصول الشركة عوضاً عن حصتهم في رأس مالها، وأن تؤول مكوناته إلى الشركة كما ورد في البند الثاني عشر من هذا العقد أنه في حالة فسخ عقد الشركة تؤول منفعة العين إلى المطعون ضده الخامس فقط، بما مفاده أن نية المطعون ضدهم الأربعة الأول لم تقف عند حد تقديم حقهم في الإجارة كحصة في رأس مال الشركة بل قصدت التخلي عن هذا الحق كلية إلى المطعون ضده الأخير بحيث إذا فسخ العقد وصفيت الشركة آل هذا الحق إليه وحده، مما يعد تنازلاً محظوراً يجيز للطاعن طلب إخلاء العين، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا الدفاع فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.