أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 628

جلسة 3 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود، نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

(129)
الطعن رقم 2218 لسنة 70 القضائية

(1، 2) وكالة "إنهاء الوكالة" بيع. حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(1) إنهاء الوكالة الصادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل وجوب مشاركة من صدرت لصالحه الوكالة في ذلك. استقلال الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة. أثره. بقاء الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وانصراف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
(2) النص في عقد الوكالة محل النزاع الصادر من المطعون ضدها الأولى (الموكلة) إلى الطاعن الأول (الوكيل) على حق الأخير بيع شقة النزاع لنفسه أو للغير. مؤداه. صدور الوكالة لصالح الوكيل وعدم جواز إلغائها إلا بموافقته. قيام الوكيل ببيع تلك الشقة إلى الطاعنة الثانية (المشترية). أثره. نفاذ عقد البيع في حق الموكلة. لا مجال لتمسك المشترية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ عقد البيع في حق الموكلة تأسيساً على إلغاء الوكالة في تاريخ سابق على البيع مستدلاً على حق الموكلة في إلغاء الوكالة من إقرار الوكيل قبل البيع باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة رغم عدم الإشارة في هذا الإقرار إلى موافقته على إلغاء الوكالة. فساد في الاستدلال ومخالفة للقانون.
1 - النص في المادة 715 من القانون المدني على أن "(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...... (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل.
2 - إذ كان النص في عقد الوكالة محل النزاع - والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول - على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في 24/ 4/ 1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذاً في حق الموكلة - المطعون ضدها الأولى - ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1996 فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 4654 مدني الجيزة الابتدائية على الطاعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلبات ختامية للحكم بإلغاء الوكالة الخاصة الصادرة منها إليه والمصدق عليها برقم 3869 أ لسنة 1992 - الذي تم تصحيحه إلى 4069 أ لسنة 1992 - مكتب توثيق الأهرام وإزالة كافة الآثار المترتبة على ذلك من تاريخ إنذارها له في 2/ 12/ 1995 تأسيساً على أنها وكلته في إدارة الشقة المملوكة لها والمبينة بالصحيفة وبيعها لنفسه أو الغير. وإذ أقر الوكيل - الطاعن الأول - باستلامه كافة حقوقه في تلك الشقة بإقرار مؤرخ 21/ 6/ 1994 فقد أنذرته بتاريخ 2/ 12/ 1995 برغبتها في إلغاء الوكالة لانتفاء الغرض منها وأقامت دعواها. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1797 لسنة 117 ق "القاهرة". وكانت الطاعنة الثانية قد أقامت الدعوى رقم 239 لسنة 1998 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها الأولى تظلماً من الأمر الوقتي رقم 12/ 351/ 1997 الصادر من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الجيزة الابتدائية كطلب المطعون ضدها الأولى بالإذن لموظفي الشهر العقاري والمساحة بدخول شقة النزاع لمعاينتها والحصول على المعلومات اللازمة لإجراء شهرها طالبة إلغاء الأمر المتظلم منه تأسيساً على أنها اشترت شقة النزاع بعقد بيع مؤرخ 24/ 4/ 1996 صادر إليها من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى والذي تنازل لها عن عقد البيع المؤرخ 20/ 3/ 1989 سند المطعون ضدها الأولى وأصبحت العلاقة مباشرة بينها وبين المطعون ضده الرابع بصفته - المالك الأصلي - وجهت المطعون ضدها الأولى طالباً عارضاً للطاعنين والمطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 في حقها والصادر من الطاعن الأول بصفته وكيلاً عنها إلى الطاعنة الثانية لإلغاء الوكالة في تاريخ سابق على تاريخ عقد البيع سالف البيان. حكمت المحكمة بإلغاء الأمر المتظلم منه ورفض الطلب العارض. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم بالاستئناف رقم 3295 لسنة 116 ق "القاهرة" وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن الأول من تاريخ إنذارها المؤرخ 2/ 12/ 1995 وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 الصادر من الطاعن الأول للطاعنة الثانية في حق المطعون ضدها الأولى في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخير.
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى نقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئنافين بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني بالنسبة للاستئناف رقم 1757 لسنة 116 ق والوجه الثاني من السبب الثاني بالنسبة للاستئناف رقم 3295 لسنة 116 ق مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، وبياناً لذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه بإلغاء الحكمين المستأنفين والقضاء في موضوعهما بإلغاء الوكالة الصادرة من المطعون ضدها الأولى للطاعن الأول من تاريخ 2/ 12/ 1995 وعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية في حق المطعون ضدها الأولى على فهم خاطئ للإقرار المنسوب إليه المؤرخ 21/ 6/ 1994 باستلامه كافة حقوقه من شقة النزاع رغم أنه لا يلغي هذه الوكالة الصادرة لصالحه لعدم الإشارة فيه إلى ذلك كما لا يلغيها إنذار المطعون ضدها الأولى له بإلغائها وأن عقد البيع المؤرخ 24/ 4/ 1996 نافذ في حق المطعون ضدها الأولى لأنه صادر من وكيلها بوكالة سارية وقت إبرامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أن "(1) يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك...... (2) غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه". يدل على أن إنهاء الوكالة في حالة ما إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو أجنبي لا يتم بالإرادة المنفردة للموكل بل لابد أن يشاركه في ذلك من صدرت لصالحه الوكالة وهو الوكيل في الحالة الأولى أو الأجنبي الذي صدرت الوكالة لصالحه في الحالة الثانية. فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة فإن تصرفه لا يكون صحيحاً ولا يتم العزل وتبقى الوكالة قائمة وسارية رغم العزل وينصرف أثر تصرف الوكيل إلى الموكل. لما كان ذلك، وكان النص في عقد الوكالة محل النزاع - والصادر من المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن الأول - على حق الوكيل في أن يبيع العقار لنفسه أو للغير وأنه لا يجوز إلغاء الوكالة إلا بحضور الوكيل شخصياً يدل على أن الوكالة موضوع الدعوى صادرة لصالح الوكيل فلا يجوز إلغاءها إلا بموافقته على ذلك ولما كانت عبارات الإقرار المؤرخ 21/ 6/ 1994 لا يستفاد منها موافقة الوكيل على ذلك لخلوها حتى من مجرد الإشارة إليه واستمرار حيازته لشقة النزاع بعد ذلك حتى بيعها للطاعنة الثانية في 24/ 4/ 1996 فإن الحكم إذ استدل منه على حق الموكل في إلغاء الوكالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال. ولما كانت الطاعنة الثانية قد اشترت الشقة من الطاعن الأول الوكيل عن المطعون ضدها الأولى بمقتضى وكالة سارية المفعول على نحو ما سلف فإنها تكون قد تعاملت مع من يملك التصرف ويكون العقد نافذاً في حق الموكلة - المطعون ضدها الأولى - ولا مجال لتمسك الطاعنة الثانية بحسن النية استناداً إلى الوكالة الظاهرة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الوكالة وعدم نفاذ العقد المؤرخ 24/ 4/ 1996 فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذه الأسباب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.