أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 37 - صـ 808

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1986

برياسة السيد المستشار: إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نائبي رئيس المحكمة وفتحي خليفة وعلي الصادق عثمان.

(156)
الطعن رقم 3470 لسنة 56 القضائية

دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "قوة الشيء المحكوم فيه". قوة الأمر المقضي. إثبات "قرائن قانونية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون".
استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك؟
حكم القضاء عنوان للحقيقة بل أقوى من الحقيقة ذاتها. مؤدى ذلك؟
لما كانت المحكمة الاستئنافية قد استنفذت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت فيها بتاريخ..... في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده، فما كان يصح لها من بعد - عند نظر استئناف المطعون ضده - والذي أثبت في ديباجته خطأ أنه من النيابة - أن تنظر الاستئناف بالنسبة له وتقضي في موضوعه، لزوال ولايتها، ذلك أنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه، ومن ثم فإن المحكمة إذ عاودت نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف المتهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أشغل الطريق العام بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 14 من القانون رقم 140 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 209 لسنة 1980. ومحكمة جنح أشمون الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم خمسين جنيهاً وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الأشغال والمصروفات حتى الإزالة، والإزالة خلال شهر وألزمته المصروفات. كما استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في 15 من أكتوبر سنة 1983 وبإجماع الآراء بتغريم المتهم مائة جنيه وضعف رسم الترخيص وثلاثة أمثال رسم النظر والإزالة.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بتاريخ 15/ 10/ 1983 وطعنت فيه النيابة العامة بتاريخ 13/ 12/ 1983 وأودعت أسباب الطعن في ذات التاريخ ولما كان يبين من المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه أعلن للمطعون ضده بتاريخ 12/ 11/ 1983 ولم يقرر بالطعن فيه بطريق المعارضة، ومن ثم فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن فصل في استئناف المطعون ضده بإدانته رغم سابقة صدور حكم نهائي في ذات الدعوى عند نظر استئناف النيابة العامة بتاريخ 5/ 6/ 1982، وهذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه أضر بالمتهم (المطعون ضده) رغم أنه المستأنف وحده بزيادة مقدار الغرامة المقضى بها عليه إلى مائة جنيه بدلاً من عشرة جنيهات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات والإزالة عن تهمة إشغال الطريق المسندة إليه، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم - للخطأ في تطبيق القانون - كما استأنفه المطعون ضده بتاريخ 5/ 6/ 1982 نظر استئناف النيابة وقضى فيه غيابياً وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريم المطعون ضده خمسين جنيهاً وأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال والمصروفات حتى الإزالة والإزالة خلال شهر. وبتاريخ 23/ 4/ 1982 نظر استئناف المطعون ضده الذي حضر ثم أجلت الدعوى لجلسة 15/ 10/ 1983 وفيها لم يحضر فقضى غيابياً وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وتغريمه مائة جنيه وضعف رسم الترخيص وثلاثة أمثال رسم النظر والإزالة. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الاستئنافية قد استنفذت ولايتها على الدعوى بعد أن قضت فيها بتاريخ 5/ 6/ 1982 في موضوع استئناف النيابة العامة بالنسبة للمطعون ضده، فما كان يصح لها من بعد - عند نظر استئناف المطعون ضده - والذي أثبت في ديباجته خطأ أنه من النيابة - أن تنظر الاستئناف بالنسبة له وتقضي في موضوعه، لزوال ولايتها، ذلك أنه من المقرر أنه متى أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون على ما سجلته الفقرة الأخيرة من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، لأن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة بل هو أقوى من الحقيقة ذاتها، ومتى كان الأمر كذلك فما كان يجوز طرح الدعوى من جديد أمام القضاء عن ذات الفعل وضد ذات المحكوم عليه، ومن ثم فإن المحكمة إذ عاودت نظر الدعوى وفصلت في موضوع الاستئناف من جديد بالنسبة للمطعون ضده بعد أن زالت ولايتها بإصدار حكمها الأول يكون حكمها المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وتصحيحه على مقتضى القانون بالقضاء بعدم جواز نظر استئناف المتهم.