أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 773

جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.

(119)
الطعن رقم 1739 لسنة 62 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
لا يشترط أن يكون الدليل صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها. كفاية أن يكون استخلاصها عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات.
حق المحكمة أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
(3) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تجزئة الدليل".
عدم التزام المحكمة نص اعتراف المتهم وظاهره. لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال الشهود. مفاده: إطراح جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(5) إثبات "اعتراف" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تطابق أقوال الشاهد لمضمون اعتراف المتهم. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم.
(6) هتك عرض. فعل فاضح. شروع. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الركن المادي في جريمة هتك العرض. ماهيته؟
متى يعد الفعل شروعاً في هتك عرض؟ ومتى يعتبر فعلاً فاضحاً؟
مثال لتسبيب سائغ.
(7) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
1 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.
3 - من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجني عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن.
6 - الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولا تقبيلها كرها عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاءً لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد.
7 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل....... عمداً بأن أطبق بيديه على عنقها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في مواقعتها بغير رضاها بأن أطرحها أرضاً وخلع عنها سروالها وحاول إتيانها وقد أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مقاومة المجني عليها وقتله إياها. ثانياً: سرق المصوغات الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليها سالفة الذكر وكان ذلك من مسكنها. وأحالته إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة...... للنطق بالحكم. وبجلسة...... قضت حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46، 234، 267/ 1، 317 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدولها برقم...... لسنة 59 القضائية) ومحكمة النقض قضت بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وقبول عرض النيابة العامة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت عملاً بالمواد 45/ 1، 46، 234، 375 أولاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة باعتبار أن التهمة الأولى جناية قتل عمد مقترنة بجناية شروع في هتك عرض المجني عليها بالقوة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)...... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية قتل عمد اقترنت بها جناية شروع في هتك عرض بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة بنت اعتقادها في الدعوى على أن الطاعن أقر بأنه حاول تقبيل المجني عليها فرفضت فدفعها فسقطت على الأرض فأمسك برقبتها وهز رأسها واستنتجت من ذلك أنه هو الذي قام بخنقها وهو استنتاج خاطئ لا تؤدى إليه ظروف الدعوى وملابساتها ولم يستظهر الحكم العناصر القانونية لجريمة الشروع في هتك العرض بالقوة ولم يفطن إلى أن ما وقع من الطاعن يفيد أن الواقعة لا تتعدى الفعل الفاضح علاوة أن ما قاله الحكم من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها لا سند له في الأوراق واستند الحكم إلى شهادة الضابطين وتحرياتهما في حين أن تلك الشهادة ظنية لم تقم على المشاهدة بل كان مصدرها التحريات كما أنها تتناقض مع ما حصله الحكم من اعتراف الطاعن وأخيراً فقد رد الحكم على دفعه ببطلان اعترافه لكونه وليد إكراه بما لا يصلح رداً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد المقترن بجناية شروع في هتك عرض بالقوة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ولا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها منه عن طريق الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ولها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكانت المحكمة ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل أن لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشفت عنها وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ استخلصت المحكمة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى استخلاصاً سائغاً استناداً إلى إقرار الطاعن وأقوال الشاهدين من أن الطاعن عقب أن حاول هتك عرض المجني عليها بالقوة وقاومته ولم يبلغ مقصده خشي الفضيحة وأطبق بيديه على رقبتها بقصد قتلها ولم يتركها إلا وقد فارقت الحياة وإذ استخلص الحكم الصورة السابقة أيضاً مما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن وفاة المجني عليها ناشئة عن اسفكسيا الخنق باليد والأصابع فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم من أقوال الضابطين في شأن اعتراف المتهم لهما بقتل المجني عليها له مأخذه الصحيح من الأوراق على ما يبين من المفردات المضمومة وكان ليس بلازم أن تطابق أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم بل يكفي أن يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى - غير متناقضة مع ما عولت عليه من اعتراف المتهم ومن ثم فلا وجه لقالة التناقض التي أثارها الطاعن بين أقوال الشهود واعتراف الطاعن على نحو ما جاء بأوجه النعي. لما كان ذلك، وكان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يتحقق إلا بوقوع فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه يستطيل إلى جسمه فيصيب عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية إلا أنه متى ارتكب الجاني أفعالاً لا تبلغ درجة الجسامة التي تسوغ عدها من قبيل هتك العرض التام فإن ذلك يقتضي تقصي قصد الجاني من ارتكابها فإذا كان قصده قد انصرف إلى ما وقع منه فقط فالفعل قد لا يخرج عن دائرة الفعل الفاضح أما إذا كانت تلك الأفعال قد ارتكبت بقصد التوغل في أعمال الفحش فإن ما وقع منه يعد بدءاً في تنفيذ جريمة هتك العرض وفقاً للقواعد العامة ولو كانت هذه الأفعال في ذاتها غير منافية للآداب وإذ كان لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكابها أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً وكان الثابت في الحكم المطعون فيه أن الطاعن أمسك بالمجني عليها من يدها بقصد جذبها إليه واقترب منها محاولاً تقبيلها كرهاً عنها قاومته واستخلص من ذلك أنه إنما ارتكب تلك الأفعال بقصد التوغل في أعمال الفحش واعتبره بالتالي شارعاً في تنفيذ جريمة هتك عرض بالقوة فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء وما ساقه الحكم المطعون فيه من أن قصد المتهم التوغل في أعمال الفحش والعبث بعرض المجني عليها ليس إلا استنتاجاً من المقدمات التي استظهرتها المحكمة وهو مما يدخل في سلطة القاضي وليس فيه إنشاءً لواقعة جديدة أو دليل مبتدأ ليس له أصل في الأوراق ويكون النعي غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لما دفع به الطاعن من أن اعترافه كان وليد الإكراه الذي وقع عليه من رجال الشرطة ورد عليه بما مؤداه أن الطاعن أكد اعترافه أمام قاضي المعارضات بجلستي...... وإلى أن وكيل النيابة ناظره وأثبت أن به إصابة عزاها الطاعن إلى سقوطه على الأرض عند ضبطه وإلى تأخره في إثارة هذا الدفع حيث لم يثره إلا أمام المحكمة بجلسة....... ولما كان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها فإن المحكمة إذ تحققت للأسباب السائغة التي أوردتها من أن إصابة الطاعن منبتة الصلة بالاعتراف الذي أدلى به في تحقيقات النيابة وأمام قاضي المعارضات ولما رأته من أنه مطابق للحقيقة والواقع الذي استظهرته من باقي عناصر الدعوى وأدلتها ومن خلوه مما يشوبه وصدوره عنه طواعية واختياراً فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.