أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 693

جلسة 21 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد فوزي خفاجي.

(142)
الطعن رقم 547 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى "صحيفة الدعوى: التوقيع عليها من محام". محاماة.
المحاكم الابتدائية. وجوب توقيع محام مقرر أمامها على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها. م 58/ 3 ق 17 لسنة 1983. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع. الأصل افتراض صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
(2) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: نظرها".
وجوب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في جلسات سرية. المادتان 871، 878 مرافعات. علة ذلك. خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من الإشارة إلى انعقادها في علانية وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت. مؤداه. عقد هذه الجلسات في غرفة مشورة. لا يغير من ذلك أن محضر إحدى الجلسات حُرر على ورق مطبوع يفيد عقدها في علانية طالما لم تدر فيها مرافعة من أي من الطرفين تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
(3) دعوى "الرسوم القضائية". رسوم. بطلان.
عدم دفع رسوم الدعوى. لا يرتب البطلان, علة ذلك. جزاؤه. استبعاد الدعوى من جدول الجلسة. م 13/ 2 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964.
(4، 5) بطلان "بطلان الإجراءات". إثبات "الإحالة إلى التحقيق". دعوى "إجراءات نظر الدعوى". حكم "الطعن في الحكم". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
(4) بيانات محضر التحقيق. عددتها المادة 93 إثبات. كفاية توقيعه من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب. التوقيع على الورقة الأخيرة التي اشتملت على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة. لا بطلان. علة ذلك.
(5) الطعن في الحكم لبطلان في الإجراءات. مناطه. أن يكون هذا البطلان قد أثر فيه. عدم استناد الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى ما ورد بمحاضر الجلسات التي خلا بعضها من توقيع كاتب الجلسة. النعي ببطلان الحكم لهذا السبب. غير منتج.
(6) دعوى "محضر الجلسة". تزوير. التماس. نقض.
النعي بالعبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات. ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف عنه الأوراق بذاتها دون تحقيق. صلاحيته - إن صح - لأن يكون من أحوال التماس إعادة النظر. م 241/ 2 مرافعات. عدم قبول هذا النعي أمام محكمة النقض.
(7) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها: البينة)". إثبات.
قبول الشهادة على حقوق العباد. شرطه. أن تكون موافقة للدعوى. الموافقة التامة والموافقة التضمينية. ماهيتهما. كفاية الموافقة في المعنى دون اللفظ سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت.
(8) أحوال شخصية "تطليق للضرر: دعوى الأحوال الشخصية (الإثبات فيها: البينة).
الضرر المبيح للتطليق. م 6 ق 25 لسنة 1929. ماهيته. اتفاق شهادة الشهود على إيذاء الزوج لزوجته على وجه معين تتضرر منه. كاف لاكتمال نصاب الشهادة دون أن تنصب شهادتهم على واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء. علة ذلك.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها طالما لم تخرج بها عن مدلولها.
(10) نقض "أسباب الطعن: السبب الموضوعي".
الجدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
1 - الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام المحكمة الابتدائية على الأقل على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها، إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - المنطبق على الدعوى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق ولا تلوك الألسن ما يدور حولها؛ لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها قد خلت من الإشارة على انعقادها في علانية، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإن هذه الجلسات تكون قد عقدت في غرفة مشورة، ولا يغير من ذلك أن محضر جلسة 14/ 1/ 1996 حُرر على نموذج مطبوع يفيد أن الجلسة عقدت في علانية إذ أنه لم تدر فيها مرافعة من أي من الطرفين تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية.
3 - عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه البطلان، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة، وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبت لها عدم أداء الرسم، ولم يرتب هذا النص البطلان جزاء لعدم أداء الرسم.
4 - المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حُرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً.
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم؛ لما كان ذلك، فإنه ولئن خلت بعض محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة من توقيع كاتب الجلسة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ما ورد بهذه المحاضر فإن ما أبداه الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
6 - وما أثاره الطاعن من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات.
7 - المقرر - في فقه الأحناف - أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة تضمينية وهي تقبل اتفاق، ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره الضرر الثابت في الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعنى والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت.
8 - الضرر المبيح للتطليق وفق المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تطيق الصبر عليها، وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبارها ليست مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.
9 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها.
10 - النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم...... سنة....... كلي أحوال شخصية أسوان على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه طلقة بائنة، وقالت بياناً لدعواها إنها زوج له، وأنه مصاب بالعنة، ثم أضافت التطليق للضرر كسبب آخر للتطليق، على سند من أن الطاعن دأب على الاعتداء عليها بالسب والضرب، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، حكمت بتاريخ 24/ 3/ 1996 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن طلقة بائنة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق قنا "......." وبتاريخ 24/ 7/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن صحيفة افتتاح الدعوى موقع عليها من محام بتوقيع غير مقروء، ويترتب على ذلك بطلانها وما تلاها من إجراءات.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن نص الفقرة الثالثة من المادة 58 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، وإن أوجبت توقيع محام مقرر أمام المحكمة الابتدائية على الأقل على الصحف وأوامر الأداء التي تقدم إليها، إلا أنها لم تشترط لهذا التوقيع شكلاً معيناً، وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان البين من صحيفة افتتاح الدعوى أنها موقعة بتوقيع منسوب صدوره للأستاذ........ المحامي، ولم يثبت من الأوراق أن هذا التوقيع ليس له، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى نظرت أمام محكمة أول درجة في علانية، وأيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الدعوى قد رفعت وصدر فيها حكم نهائي قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000، وكان من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 871، 878 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات - المنطبق على الدعوى - أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية لأنها تدور حول حالة الشخص وأهليته ونظام الأسرة وهي كلها مسائل يجب أن تعرض في أضيق نطاق ولا تلوك الألسن ما يدور حولها؛ لما كان ذلك وكان البين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أنها قد خلت من الإشارة على انعقادها في علانية، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، فإن هذه الجلسات تكون قد عقدت في غرفة مشورة، ولا يغير من ذلك أن محضر جلسة 14/ 1/ 1996 حُرر على نموذج مطبوع يفيد أن الجلسة عقدت في علانية إذ أنه لم تدر فيها مرافعة من أي من الطرفين تتناول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بقبول الطلب العارض من المطعون ضدها بطلب الحكم بالتطليق للضرر دون أن تسدد الرسوم المقررة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن عدم دفع الرسم المستحق على الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه البطلان، لأن المخالفة المالية في القيام بعمل لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان على هذه المخالفة، وإذ تقضي المادة 13/ 2 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية - بأن تستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة إذا ثبت لها عدم أداء الرسم، ولم يرتب هذا النص البطلان جزاء لعدم أداء الرسم؛ وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن تحصيل الرسوم المستحقة هو من شأن قلم الكتاب، ولا يترتب البطلان على عدم سداد الرسم المستحق على الدعوى، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الخصوص، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن بعض أوراق محاضر التحقيق ومحاضر الجلسات خلت من توقيع رئيس الجلسة وكاتبها مما يترتب عليه بطلان الحكم، كما تم العبث ببعض هذه العناصر بافتعال توقيعات عليها منسوبة لرئيس الجلسة وكاتبها على خلاف الحقيقة.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول، ذلك بأن المادة 93 من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 والتي عددت البيانات التي يجب اشتمال محضر التحقيق عليها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - قد اكتفت بتوقيع كل من القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على هذا المحضر فإذا حُرر على أوراق منفصلة اشتملت الأخيرة منها على جزء من التحقيق واتصل بها القرار الصادر بإحالة الدعوى إلى المرافعة ووقع عليها القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب، فإن التوقيع على هذه الورقة يعتبر توقيعاً على محضر التحقيق والقرار، بما يتحقق به غرض المشرع فيما استوجبه من توقيع القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب على محضر التحقيق، فلا يكون هذا المحضر باطلاً؛ لما كان ذلك، وكان محضر التحقيق قد ذُيِّل في نهايته بتوقيعي القاضي المنتدب للتحقيق والكاتب فإنه لا يكون مشوباً بالبطلان، ويغدو النعي في شقه الأول على غير أساس، كما إنه غير مقبول في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قبول الطعن في الحكم لوقوع بطلان في الإجراءات منوط بأن يكون هذا البطلان قد أثر في الحكم؛ لما كان ذلك، فإنه ولئن خلت بعض محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة من توقيع كاتب الجلسة، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ما ورد بهذه المحاضر فإن ما أبداه الطاعن في هذا الصدد يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. وما أثاره من أنه تم العبث بتوقيعي رئيس الجلسة وكاتبها ببعض محاضر الجلسات فإنه ينطوي على ادعاء بالتزوير لا تكشف الأوراق بذاتها عن صحته دون تحقيق، ويصلح - إن صح - أن يكون من أحوال التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 241 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه عول على أقوال شاهدي المطعون ضدها رغم تناقضها واختلاف الوقائع المشهود بها من حيث زمانها، كما أن أقوال الشاهد الأول منهما سماعية بما لا يكتمل معه لتلك الشهادة نصابها الشرعي.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر - في فقه الأحناف - أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العباد أن تكون موافقة للدعوى، وأن الموافقة قد تكون تامة بأن يكون ما شهد به الشهود هو عين ما ادعاه المدعي وتسمى موافقة تضمينية وهي تقبل اتفاق، ويأخذ القاضي بما شهد به الشهود باعتباره الضرر الثابت في الدعوى بالبينة، ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغيرت؛ لما كان ذلك، وكان الضرر المبيح للتطليق وفق المادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو بالفعل إيذاء لا يليق بمثلها بحيث تعتبر معاملته لها في العرف معاملة شاذة تشكو منها المرأة ولا تطيق الصبر عليها، وأنه يكفي لاكتمال نصاب الشهادة أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبارها ليست مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع، ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير أقوال الشهود واستظهار واقع الحال ووجه الحق فيها مما تستقل به محكمة الموضوع طالما لم تخرج بها عن مدلولها، وقد خلت أقوال شاهدي المطعون ضدها مما يدل على أنهما علما بما شهدا به بطريق السماع، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على ما استخلصه من بينتها الشرعية الصحيحة من أنه أساء عشرتها وأذاها بالقول والفعل بالاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما بما يتوافر به الضرر الموجب للتطليق، وهذه أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.