أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 765

جلسة 28 من مايو سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة، أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال ومجدي زين العابدين.

(154)
الطعن رقم 102 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار: الإقامة المستقرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الواقع: استخلاصها نية الاستقرار لدى المقيم بالعين المؤجرة". الرهبنة "نظام الرهبنة" ملكية. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال".
(1) الإقامة المستقرة التي يترتب عليها امتداد عقد الإيجار. م 29 ق 49 لسنة 1977 المقصود بها. اتجاه نية المقيم إلى جعل العين المؤجرة موطناً له ومحلاً لإقامته المعتادة نية الاستقرار أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه. لمحكمة الموضوع استخلاصه من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
(2) الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير. لازمه. اختيار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة. مؤداه. انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه. تواجده فيها تواجد عارض لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
(3) ثبوت إقامة المطعون ضدها - من أقوال شاهديها - بعين النزاع مع والدها المستأجر الأصلي حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة. إقامتها بالدير إقامة دائمة ومستقرة. مؤداه. انتفاء شرط امتداد عقد الإيجار إليها. ترددها العارض على عين النزاع. لا أثر له. مخالفة ذلك. خطأ وفساد.
1 - المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها.
2 - الرهبنة عند طائفة الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته...... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة.
3 - إذا كان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت في الدير وأن تواجدها في عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى...... لسنة...... مساكن الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بتحرير عقد إيجار عن الشقة المبينة بالأوراق ذلك أن والدها قد استأجرها وأقامت معه بها حتى وفاته فامتد العقد لها. ومحكمة أول درجة بعد أن حققت الدعوى حكمت برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف....... لسنة...... ق الإسكندرية، وبتاريخ 28/ 11/ 1999 قضت المحكمة بالإلغاء والطلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم أقام قضاءه بامتداد عقد الإيجار إلى المطعون ضدها - الراهبة - على أنها مقيمة إقامة دائمة مع أبيها في شقة النزاع وأن تواجدها في الدير لا يعدو أن يكون انقطاعاً عارضاً في حين أن إقامة الراهبة في الدير هي الدائمة وتواجدها في بيت أبيها هو العارض مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقصود بالإقامة المستقرة في مفهوم نص المادة 29 من قانون إيجار الأماكن 49 لسنة 1977 - والتي يمتد بها عقد الإيجار للمستفيدين المحددين بالنص - هي الإقامة التي تنصرف فيها نية المقيم إلى جعل العين المستأجرة موطنه ومستقره ومحل إقامته المعتادة، فلا يكفي مجرد التواجد متى لم يصاحبه نية اتخاذ المكان مستقراً ومقاماً، والنية أمر يبطنه المقيم ويضمره في نفسه وتستخلصه المحكمة من الأمارات الدالة عليه حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. والرهبنة عند طائفة الأرثوذكس نظام له أصول وضوابط معترف بها من قبل الدولة، ومن مقتضاه أن يخرج الراهب من روابطه الدنيوية فيدخل الدير مجرداً حتى من اسمه وهو راض بمقامه الجديد وكل ما قد يقتنيه بعد انخراطه في سلك الرهبنة ليس ملكاً له وإنما ملك البيعة التي وهبها حياته.... فبات الدير مستقره ومراحه ومغداه لا يغادره إلا للضرورة وبإذن من رئيسه ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير وهو ما لازمه أنه متى اختار أحد المقيمين مع المستأجر الانخراط في الرهبنة بالدير فإنه يكون بالضرورة قد عبر عن انصراف نيته عن جعل العين المؤجرة موطنه وأصبح تواجده فيها بعد ذلك تواجداً عارضاً لا يكسب الحق في امتداد الإجارة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن أحد شاهدي المطعون ضدها قرر أنها كانت مقيمة بشقة النزاع حتى تاريخ الرهبنة منذ أكثر من خمس سنوات وهي تتواجد فيها بعض الوقت وبعضه الآخر بالدير كما قرر شاهدها الآخر أنها كانت مقيمة مع والدها إقامة دائمة ومستقرة بالشقة حتى تاريخ انخراطها في الرهبنة فأقامت بالدير بالقاهرة ولا تقيم بها إلا عند حضورها للإسكندرية لقبض معاشها وكانت هاتان الشهادتان تدلان على أن إقامة المطعون ضدها أصبحت في الدير وأن تواجدها في عين النزاع عارض وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن ترددها على عين النزاع بعد انخراطها في الرهبنة إقامة مستقرة يمتد بها عقد الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.