أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 887

جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وعبد الله المدني.

(139)
الطعن رقم 16951 لسنة 59 القضائية

(1) بناء. امتناع عن تنفيذ حكم. قانون "تفسيره". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العقوبة المقررة لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم بإزالة أو تصحيح أو استكمال أعمال بناء. هي الغرامة التي لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم. أساس ومفاد ذلك؟.
الطعن في المخالفات بطريق النقض. غير جائز. أساس ذلك؟
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "الحكم في الطعن".
بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.
1 - لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهي الجريمة التي دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن (يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعة استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها - والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل - هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من ذات القانون الأخير.
2 - لما كانت الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وطلبت عقابها بالمواد 6، 11، 16، 17، 20، 24، من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح الرمل قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات عن كل يوم تأخير لحين تمام التنفيذ عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ..... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

لما كانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعنة بوصف أنها في.... امتنعت عن تنفيذ حكم المحكمة المبين بالمحضر الصادر من المحكمة المختصة وهي الجريمة التي دينت بها الطاعنة والمعاقب عليها بالمادة 24 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء التي تنص على أن (يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن جنية ولا تجاوز عشرة جنيهات عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي للجنة المختصة عن إزالة أو تصحيح أو استكمال وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لشئون التنظيم بالمجلس المحلي لتنفيذ الحكم أو القرار مما مفاده أن هذه الجريمة مخالفة طبقاً للمادة 12 من قانون العقوبات المعدلة بالقرار بقانون رقم 169 لسنة 1981 التي عرفت المخالفات بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه، ولا يغير من ذلك ما نص عليه في المادة 24 السالف ذكرها من توقيع عقوبة الغرامة المنصوص عليها فيها عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ لأن هذا مرجعة استثناء خرج به المشرع عن مبدأ وحدة الواقعة في الجرائم المستمرة إذ اعتبر كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ واقعة مستقلة بذاتها أفرد عنها عقوبة مستقلة لغاية ارتآها هي حث المخالف على المبادرة إلى تنفيذ الحكم أو القرار النهائي للجهة المختصة ومهما ارتفع مقدار الغرامة تبعاً لتعدد أيام الامتناع عن التنفيذ فإن ذلك لا يغير نوع الجريمة التي حددها المشرع والذي لا عبرة فيه - على مقتضى التعريف الذي أورده القانون لأنواع الجرائم إلا بالعقوبات الأصلية المقررة لها - والقول بغير ذلك يجعل تحديد نوع الجريمة موضوع الطعن الماثل - هنا بعدد أيام الامتناع عن التنفيذ ومقدار الغرامة التي يقضى بها الحكم عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن التنفيذ وهو قول لا يصح في القانون، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون صادراً في مخالفة غير جائز الطعن فيه بطريق النقض تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مما يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36 من ذات القانون الأخير. ولا يغير من ذلك أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة من تاريخ الطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية من عدمه يأتي بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالاً صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء رأيها فيه.