أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1022

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى وأحمد عبد القوى خليل.

(157)
الطعن رقم 20594 لسنة 61 القضائية

(1) تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام حالة التلبس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير توافر حالة التلبس. موضوعي.
الجدل الموضوعي. غير جائز. أمام النقض.
مثال سائغ للتدليل على توافر حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد؟
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
(5) مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام النقض. غير مقبولة.
(6) مواد مخدرة. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار. موضوعي. ما دام سائغاً.
(7) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الاتجار عنه يكفي لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز.
(8) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص الولائي". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". اختصاص "اختصاص ولائي".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه: أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
(9) اختصاص "اختصاص ولائي". محاكم عسكرية. محاكم عادية. قانون "تفسيره" "تطبيقه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك؟
إجازة القانون إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام القانون لم يرد به نص على إنفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقباً عليها بمقتضى قانون عام أو قانون خاص.
(10) اختصاص "اختصاص ولائي". محاكم عادية. محاكم عسكرية. قانون "تفسيره". قوة الأمر المقضي.
عدم ورود نص بقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966. أو أي تشريح آخر على إنفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه.
الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ما لم تحل دون ذلك قوة الأمر المقضي. رفع الدعوى أمام المحكمة العادية. قضاؤها فيها بحكم بات. لا خطأ في القانون.
1 - من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل.
4 - لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف في وزن المخدر المضبوط - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
5 - جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.
6 - من المقرر في قضاء النقض أو توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً.
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي توافر قصد الاتجار في حقه ودانه بموجب المادة 38 من القانون السالف ذكره التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
8 - الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
9 - إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة وإن أجاز القانون في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إليها، فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الأصلية بالفصل في تلك الجرائم ما دام لم يرد في القانون أي نص على إنفراد المحكمة الاستثنائية أو الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
10 - ولئن خول قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المحاكم العسكرية الاختصاص بنظر نوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها، في نطاق غير الأحداث، بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكري في هذا النطاق بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها رفعت أمام القضاء العسكري وقضى فيها بحكم بات، فإن المحكمة إذ تصدت للفصل فيها ولم تتخل عن ولايتها الأصلية تلك فإن حكمها يكون بريئاً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول المرفق المعدل بالقرار رقم 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس بما لا يسوغه، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وإنفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها، ولم تفطن المحكمة إلى دلالة الاختلاف في وزن المادة المخدرة بين ما رصدته النيابة العامة عنها وما أورده تقرير التحليل في شأنها وأغفلت تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد، وخلا الحكم من بيان قصد الطاعن من إحراز المخدر بعد أن نفت المحكمة عنه قصد الاتجار كما أن الطاعن من أفراد القوات المسلحة بما يجعل الاختصاص بمحاكمته منعقداً للمحاكم العسكرية. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود، ذلك إنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، وإذ كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائي حين وقف بجوار المتهم اشتم رائحة المخدر تنبعث من اللفافة التي كانت في يده تتحقق به حالة التلبس التي تبيح له القبض والتفتيش وذلك لخبرته الطويلة في ضبط مثل هذه الجرائم ومعرفته برائحة المواد المخدرة ومن ثم كان الدفع ولا أساس له" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف في وزن المخدر المضبوط - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا إلى أن جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفي توافر قصد الاتجار في حقه ودانه بموجب المادة 38 من القانون السالف ذكره التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة، فإنه لا يجوز له أنه يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. هذا فضلاً عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة وإن أجاز القانون في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إليها، فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الأصلية بالفصل في تلك الجرائم ما دام لم يرد في القانون أي نص على إنفراد المحكمة الاستثنائية أو الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، ولئن خول قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المحاكم العسكرية الاختصاص بنظر نوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها، في نطاق غير الأحداث، بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا في أي تشريع آخر نص على إنفراد القضاء العسكري في هذا النطاق بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركاً بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها رفعت أمام القضاء العسكري وقضى فيها بحكم بات، فإن المحكمة إذ تصدت للفصل فيها ولم تتخل عن ولايتها الأصلية تلك فإن حكمها يكون بريئاً من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.