أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 976

جلسة 25 من يونيه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.

(189)
الطعن رقم 208 لسنة 65 القضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى "نظر الدعوى: الحكم في الدعوى: وقف الدعوى".
حضور وكيل الطاعنة الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء. يحقق علمها به. اعتبار النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق. م 174 مكرراً مرافعات المضافة بق 23 لسنة 1992. علة ذلك.
(2) دعوى "الوقف الجزائي: اعتبار الدعوى كأن لم تكن". دفوع. نظام عام.
للمحكمة أن تقضي بالغرامة جزاء على من يتخلف من العاملين أو الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات الذي حددته له. لها بدلاً من ذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه الحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. مضي مدة الوقف دون طلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له. أثره. وجوب القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن. م 99 مرافعات. عدم تعلق هذا الدفع المقرر لمصلحة المدعى عليه بالنظام العام. علة ذلك.
1 - الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملاً بنص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه.
2 - المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به ابتداء من 1/ 10/ 1992 على أنه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعي، إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - أقامت الدعوى رقم...... لسنة...... ق كلي أحوال شخصية القاهرة على المطعون ضده بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذاره لها بالدخول في طاعته، وقالت بياناً لدعواها، إنه دعاها بمقتضى هذا الإنذار بالدخول في طاعته في مسكن غير شرعي، وأنه غير أمين عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها، أضافت طلباً بتطليقها من المطعون ضده، وبتاريخ 29/ 4/ 1993 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ثلاثة أشهر، وبتاريخ 27/ 1/ 1994 حكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجيلها من الوقف خلال الميعاد المقرر، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة، وبتاريخ 9/ 2/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول، إن الحكم أيد الحكم الابتدائي باعتبار الدعوى كأن لم تكن لتعجيلها من الوقف بعد الميعاد المقرر في حين أنها لم تعلن بالحكم الصادر بوقف الدعوى، فلا يبدأ سريان ميعاد التعجيل إلا من تاريخ علمها به، ولم يتمسك المطعون ضده بوقف الدعوى رغم أنه كان يلزم للقضاء بوقفها جزاء سماع أقواله، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي باعتبار الدعوى كأن لم تكن تأسيساً على سبق الحكم بوقف الدعوى جزاء وعدم تجديدها من الوقف خلال الميعاد المقرر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن وكيل الطاعنة قد حضر الجلسة التي صدر فيها الحكم بوقف الدعوى جزاء، بما يتحقق معه علمها به، ويعتبر النطق به إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم عملاً بنص المادة 174 مكرراً من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، طالما كان سير الجلسات بعد ذلك متتابعاً لم يعترضه عائق، إذ أن من المفترض في هذه الحالة أن يتابع الخصم سير دعواه، والنعي في شقه الثاني مردود، ذلك بأن المادة 99 من قانون المرافعات بعد أن تناولت فقرتها الأولى حكم الغرامة كجزاء توقعه المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة - نصت في فقرتيها الثانية والثالثة المعدلتين بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به ابتداء من 1/ 10/ 1992 على أنه ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بعد سماع أقوال المدعى عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، مما مفاده أنه يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال المدعى عليه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر جزاء عدم إيداعه لمستنداته أو تقاعسه عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له، فإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة في الميعاد الذي حددته له فعندئذ يجب عليها أن توقع عليه جزاء آخر فتقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإن تطلبت الفقرة الثانية من ذلك النص قبل القضاء بوقف الدعوى جزاء سماع أقوال المدعى عليه، فقد تكون له مصلحة في عدم وقفها والفصل فيها بحالتها، حتى لا يضار من تقصير المدعي، إلا أنه هو وحده صاحب المصلحة دون غيره في التمسك بسماع أقواله، إذ لا يتعلق هذا الدفع بالنظام العام، فيقتصر التمسك به على من شرع لمصلحته، لأن وقف الدعوى في هذه الحالة جوازي للمحكمة حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا يقبل من الطاعنة ما أثارته في هذا الصدد، وإذ أوجبت الفقرة الثالثة من النص المذكور على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة، إذ أن تراخيه في تعجيل دعواه بعد الميعاد المقرر أو عدم تنفيذه لأمر المحكمة الذي كان سبباً في الوقف، ينم عن أنه يطيل أمد التقاضي عن عمد أو إهمال، وأنه لا عذر له في عدم استيفاء الدعوى لموجبات سيرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن الشق الثالث من النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.