أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1090

جلسة 11 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.

(212)
الطعن رقم 2446 لسنة 70 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم سداد الأجرة: توقي الحكم بالإخلاء". استئناف "نطاق الاستئناف". دعوى "إقفال باب المرافعة في الدعوى".
(1) دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة. سداد المستأجر الأجرة المستحقة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى. أثره. سقوط حق المؤجر في طلب الإخلاء.
(2) تاريخ إقفال باب المرافعة في دعوى الإخلاء لعدم سداد الأجرة. المقصود به قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف. علة ذلك. قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية أمام أول درجة. أثره. امتناع الحكم بالإخلاء للتأخير في دفع الأجرة.
(3) سداد المستأجر للأجرة المستحقة أمام محكمة أول درجة. أثره. عدم التزامه بموالاة السداد أمام الاستئناف لتوقي الحكم بالإخلاء. علة ذلك.
1 - النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المشار إليه مسقطاً لحق المؤجر في طلب الإخلاء.
2 - المقصود بقفل باب المرافعة هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لورود صياغة النص عامة مطلقة، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى قبل إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً.
3 - متى كان التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه إذا استؤنف الحكم تقف سلطة محكمة الاستئناف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، إذ لا يكون المستأجر مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للإخلاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى على النحو المبين بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من يوليو حتى نوفمبر سنة 1999، دون أن يتحقق من مراقبة مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، فإنه يكون معيباً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم..... لسنة...... مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لذلك إنه يستأجر منه هذه الشقة بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1986 لقاء أجرة شهرية مقدارها 75 جنيهاً، أصبحت 40 جنيهاً طبقاً لقرار لجنة تحديد الإيجارات، وإذ تأخر في سدادها اعتباراً من 1/ 8/ 1995 حتى 1/ 3/ 1998، بما جملته 1240 جنيهاً، على الرغم من تكليفه بالوفاء بها بالإنذار المؤرخ 5/ 4/ 1998، فقد أقام الدعوى بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم...... لسنة...... قضائية وبتاريخ 22/ 8/ 2000 قضت بإلغاء الحكم المستأنف والإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه بالإخلاء على سند من عدم سداد باقي الأجرة حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى، على الرغم من أن الثابت بالأوراق إنه قام بسداد الأجرة المستحقة المطالب بها والمصاريف والنفقات الفعلية حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 11/ 1999، وأقر المطعون ضده بمحضر تلك الجلسة باستلام الأجرة، ولذلك قضت المحكمة برفض الدعوى لتوقي الإخلاء بالسداد، خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ورتب عليه قضاءه، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع رغبة في التيسير على المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى، بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة، وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المشار إليه مسقطاً لحق المؤجر في طلب الإخلاء، والمقصود بقفل باب المرافعة هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف لورود صياغة النص عامة مطلقة، فإذا فوت المستأجر الاستفادة من رخصة السداد حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن حقه في الاستفادة منها يظل حتى قفل باب المرافعة في الاستئناف، إلا أنه إذا استعمل هذه الرخصة وقام بالسداد حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة أول درجة، فإن الإخلاء للتأخير في دفع الأجرة يكون ممتنعاً وجوباً، ومتى كان التوقي قد صادف محله بحصول السداد صحيحاً قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه إذا استؤنف الحكم تقف سلطة محكمة الاستئناف - من بعد - عند حد مراقبة التحقق من مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، إذ لا يكون المستأجر مطالباً بموالاة سداد الأجرة التي تستجد بعد ذلك في مرحلة الاستئناف توقياً للإخلاء. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأنه قام بسداد الأجرة المستحقة والمصاريف والنفقات الفعلية حتى إقفال باب المرافعة في الدعوى على النحو المبين بوجه النعي فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى مع ذلك بالإخلاء على سند من أن الطاعن لم يقم بسداد الأجرة المستحقة عن المدة من يوليو حتى نوفمبر سنة 1999، دون أن يتحقق من مراقبة مطابقة السداد الحاصل أمام محكمة أول درجة لشروط توقي الإخلاء، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.