أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1143

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، فتحي حنضل وجرجس عدلي نواب رئيس المحكمة.

(223)
الطعن رقم 4122 لسنة 69 القضائية

(1 - 3) تقادم "التقادم الحولي". عقد. "عقد العمل". عمل. إثبات "الإقرار". دعوى. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
(1) التقادم المنصوص عليه بالمادة 698 مدني. اقتصاره على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. علة ذلك. ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل في مدة قصيرة.
(2) الدين الناشئ عن عقد العمل. إقرار المدين به سواء كان صادراً من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر. لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري عليه أو مدته. بقاءه متولداً من عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار.
(3) ثبوت أن منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين السابق على انتهاء العقد. مؤداه. بقاء الإقرار دليلاً على الدين وعدم تغييره لطبيعته أو اعتباره سبباً له. أثره. سريان التقادم الحولي المنصوص عليه بالمادة 698 مدني على دعوى المطالبة به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بهذا التقادم على قاله أن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل. مخالفة للقانون.
1 - إن المقرر في قضاء النقض أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد" يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط مراعياً في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء في مدة قصيرة.
2 - إن إقرار المدين بالدين الذي في ذمته الناشئ عن عقد العمل سواء كان صادراً من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذي يسري عليه أو مدته إذ يبقى الدين الوارد في الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولداً عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار.
3 - إذ كان منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين المؤرخ 6/ 6/ 1413 هـ السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا يعد سبباً له وإن بقي دليلاً عليه وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة إن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده - وبعد رفض أمر الأداء - أقام الدعوى رقم 100 لسنة 1996 مدني طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 160000 ريال سعودي أو ما يعادله بالجنيه المصري مبلغ 148800 جنيهاً استناداً إلى أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب سند عرفي مؤرخ 6/ 6/ 1413 هجرية تضمن باقي ما يستحقه عليه من ناتج عمله لديه، وبتاريخ 26/ 3/ 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 160000 ريال سعودي أو ما يعادله بالجنيه المصري مبلغ 148800 جنيه مصري. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 863 لسنة 48 ق وبتاريخ 25/ 8/ 1999 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بسقوط دعوى المطعون ضده بالتقادم لانقضاء سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل وفقاً للمادة 698 من القانون المدني إلا أن الحكم رفض هذا الدفع وألزمه بالدين قولاً منه أن منشأ الالتزام بالدين هو إقراره الوارد بالسند العرفي وليس عقد العمل حال أن هذا الإقرار لا يترتب عليه تغيير طبيعة الدين أو مدة التقادم ويبقى الدين بحالته الأولى ناشئاً عن عقد العمل كما كان قبل هذا الإقرار ويخضع لذات التقادم الحولي وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 698 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد". يدل على أن المشرع أخضع لهذا التقادم الحولي الخاص الدعاوى الناشئة عن عقد العمل فقط مراعياً في ذلك ملاءمة استقرار الأوضاع المترتبة على العقد والمؤدية إلى تصفية المراكز القانونية لكل من العامل ورب العمل على السواء في مدة قصيرة وأن إقرار المدين بالدين الذي في ذمته الناشئ عن عقد العمل سواء كان صادراً من العامل لصالح رب العمل أو من الأخير للأول ليس من شأنه التغيير من طبيعة هذا الدين أو التقادم الذي يسري عليه أو مدته إذ يبقى الدين الوارد في الإقرار هو ذات الدين بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار به الصادر من المدين متولداً عن عقد العمل ولم ينشئه هذا الإقرار. لما كان ذلك، وكان منشأ التزام الطاعن بالمبلغ المطالب به في الدعوى الماثلة هو عقد العمل الذي تلقى بموجبه ذلك المبلغ وليس إقراره بالدين المؤرخ 6/ 6/ 1413 هـ السابق على انتهاء هذا العقد ومن ثم فلا يغير هذا الإقرار من طبيعة الدين ولا يعد سبباً له وإن بقي دليلاً عليه وبالتالي يسري على دعوى المطالبة به التقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض دفع الطاعن بالتقادم الحولي على قالة إن محل الدعوى دين ناشئ عن غير عقد العمل وحجب نفسه بذلك عن بحث هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين أن المطعون ضده أقام الدعوى بعد مضي أكثر من سنة على انتهاء العقد فإنها تكون قد سقطت بالتقادم.