أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1032

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة.

(158)
الطعن رقم 6718 لسنة 56 القضائية

(1) حكم "بياناته" "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. حده؟
(2) بلاغ كاذب. حكم "حجيته" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها. يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه.
مثال.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". بلاغ كاذب. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التفات الحكم عن فحص المستندات التي تمسك الطاعن بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.
2 - لما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجني عليها (المطعون ضدها) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف، بما لا يتوافر معه ثبوت سوء القصد في جريمة البلاغ الكاذب، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بإمكانية صحتها، وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فأنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي ما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية، وإنما تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً.
3 - لما كان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة التفت عن المستندات المقدمة في الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فأنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح..... ضد المطعون ضدها بأنها أبلغت كذباً وسوء نية جهات قضائية "نيابة أبو حمص" بأمور كاذبة ضده وطلبت عقابها بالمادة 305 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز أبو حمص قضت حضورياً عملاً بالمادة 304 أ ج ببراءة المتهمة مما أسند إليها ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة البلاغ الكاذب ورفض دعواه المدنية قد شابه قصور في التسبيب وران عليه فساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها والأدلة التي تأسس عليها كما استبعد توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها لمجرد ما أثبته الحكم القاضي ببراءته من تهمة إتلاف العقار من الشك في ملكية المطعون ضدها للعقار ملتفتاً عما قدمه - الطاعن - من مستندات مودعة بالقضية المضمومة والتي مفادها تسليم المطعون ضدها العقار موضوع الدعوى متهدماً للطاعن قبل بلاغها (بالإتلاف) بمقتضى حكم قضائي ومحضر صلح بما يؤكد توافر القصد الجنائي لديها في جريمة البلاغ الكاذب كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم - المطعون فيه بعد أن سرد مضمون صحيفة الادعاء المباشر وطلبات المدعي بالحق المدني - الطاعن - أضاف قوله "وبجلسة اليوم ضمت الجنحة رقم 2630 لسنة 83 وموضوعها أن كل من..... اتلفا عمداً منزلاً لا يملكانه وقد قضى في هذه الجنحة بالبراءة بجلسة....، ومثل المدعي المدني بوكيل عنه وقال أن أساس دعواه هو علم المتهم بأن المنزل مملوك للمدعي المدني بصفته وكيلاً عن زوجته ومثلت المتهمة مع محاميها وطلب البراءة لتخلف القصد الجنائي وقدم حافظة مستندات......" ثم استطرد الحكم قوله "وحيث إنه من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم العمدية والتي استلزم المشرع لقيامها في حق المتهم طبقاً لنص المادة 305 عقوبات أن يكون المتهم قاصداً إتيان الفعل المؤثم كما أنه من المقرر أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى الجنائية حسب العقيدة التي تكونت لديه من واقع أوراق الدعوى وأدلتها فإذا كان ما سلف، وكان الثابت من أوراق الجنحة...... المنضمة أن حكم البراءة أسس على عدم الاطمئنان والشك في صحة الإسناد وعدم ترجيح ما إذا كان العقار مملوكاً للمجني عليها من عدمه الأمر الذي ينفى معه توافر القصد الجنائي في حق المتهمة ويتخلف هذا الركن وتضحى التهمة المسندة إليها على غير سند متعيناً القضاء ببراءتها عملاً بنص م 302/ 1 أ. ج" ثم انتهى الحكم تأسيساً على ذلك إلى رفض الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، ولما كان الحكم القاضي ببراءة المتهم من تهمة الإتلاف لمنزل المطعون ضدها لم يؤسس قضاءه بالبراءة على كذب البلاغ وإنما أسسه على أن الواقعة كما روتها المجني عليها (المطعون ضدها) محل شك لعدم ثبوت ملكيتها للعقار محل الإتلاف، بما لا يتوافر معه ثبوت سواء القصد في جريمة البلاغ الكاذب، وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فيما تقدم حين أسس البراءة على رأي قانوني مبناه افتراض صحة الواقعة لا يدل بحال على أن المحكمة تعرضت لصحة الواقعة موضوع البلاغ أو كذبها بالبحث والتمحيص الواجبين لتكوين رأي فاصل فيها وإنما يدل على أنها لم تجد نفسها بحاجة إلى هذا البحث الموضوعي للفصل في تهمة الإتلاف المعروضة عليها فسلمت بإمكانية صحتها، وإذ كان هذا الافتراض يحتمل الصحة كما يحتمل الكذب بالنسبة إلى ما افترض إذ هو قرين الظن لا القطع فأنه بذلك لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي نظرت دعوى الواقعة موضوع البلاغ في شأن صحة هذه الواقعة أو كذبها وبالتالي مما كان يصح لمحكمة دعوى البلاغ الكاذب أن تلتزم به من حيث صحة الواقعة على نحو ما التزمت به بل كان من المتعين عليها ألا تعترف له بحجية، وإنما تتصدى هي لواقعة البلاغ وتقدر بنفسها مدى صحة التبليغ عنها أو كذبه أما وهي لم تفعل فإن قضاءها يكون معيباً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أشار بأسباب طعنه أن المحكمة التفت عن المستندات المقدمة في الجنحة المنضمة رغم جوهريتها وتمسكه بدلالتها على توافر القصد الجنائي لدى المطعون ضدها وكان الحكم قد التفت عن تلك المستندات ولم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ولو أنه عنى ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً - فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه فيما قضى به بالنسبة للدعوى المدنية.