أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1037

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وحسين الصعيدي.

(159)
الطعن رقم 15276 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "التقرير بالطعن وتقديم الأسباب. ميعاده".
حق محكمة النقض في الرجوع في قضائها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد. متى ظهر أن الإجراءين قد تما في الميعاد.
(2) تبديد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين. لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد. حد ذلك؟
مجرد امتناع الجاني أو تأخره عن رد الشيء. لا يتحقق به القصد الجنائي في جريمة التبديد. وجوب ثبوت نية تملكه وحرمان صاحبه منه.
قعود الحكم عن استظهار هذا الركن والتفاته عن دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات. قصور وإخلال بحق الدفاع.
1 - حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من مايو سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما مقدمان في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولاً شكلاً ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً وقضاؤه في ذلك صحيح.
2 - التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذا الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي - بما يفنده، فإنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام (.....) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم ثاني المحلة ضد المحكوم عليهما بوصف أنهما قاما بالتزوير في قائمة جهاز الزوجية طبقاً لما هو مبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت كما اتهمت النيابة العامة (.....) في قضية الجنحة رقم..... لسنة.... بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالمحضر المملوكة لزوجته...... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لتقديها عند طلبها فاختلسها لنفسه إضراراً بها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات ومحكمة جنح قسم ثاني المحلة الكبرى قررت ضم الدعويين سالفتي الذكر ليصدر فيهما حكم واحد. وقضت حضورياً أولاً: في الدعوى رقم..... لسنة...... جنح قسم ثاني المحلة بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ثانياً: في الدعوى رقم..... لسنة..... جنح قسم ثاني المحلة بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الاستئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف للمتهم الأول....... ورفضه وإيقاف عقوبة الحبس للمتهمين الثاني والثالثة وتأييده بالنسبة لهما فيما عدا ذلك فطعن كل من الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه الأول والمحكوم عليهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
وبجلسة...... نظرت المحكمة الطعن (منعقدة في هيئة غرفة المشورة) وقررت عدم قبول الطعن. وقدم الطاعن الأول طلباً للرجوع في الحكم وتأشر عليه بتحديد جلسة اليوم لنظر الطعن. وبالجلسة المحددة قررت الغرفة أولاً: - الرجوع في القرار الصادر بجلسة 23/ 5/ 1993. ثانياً: - إحالة الطعن لنظره بالجلسة بالنسبة للطعن المقدم عن المحكوم عليه الأول.....


المحكمة

من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 23 من مايو سنة 1993 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى أن الطاعن الأول قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المقرر، غير أنه تبين أنهما مقدمان في الميعاد القانوني فيكون الطعن مقبولاً شكلاً ويتعين الرجوع في ذلك القرار الخاص به، ولا محل للتعرض لموقف الطاعنين الثاني والثالثة إذ سبق الحكم بعدم قبول طعنهما شكلاً وقضاؤه في ذلك صحيح.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وأغفل المؤيد بالمستندات في شأن عرض المنقولات على المجني عليها بالطريق الرسمي وإيداع قيمتها خزينة المحكمة - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن حكم محكمة أول درجة - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - إذ تحدث عن ثبوت جريمة التبديد في حق الطاعن قال: لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى ومن أقوال المجني عليها وإقرار المتهم في تلك الجنحة باستلامه منقولات الزوجية بموجب القائمة موضوع الدعوى ورفضه تسليمها لها حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية للمحضر الإداري رقم 2244 لسنة 1990 إداري ثاني المحلة بعد أن تنازلت عن المنقولات المضافة إلى القائمة أنه قام بتبديد تلك المنقولات ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً ويقيناً لإدانته طبقاً لمادة الاتهام وذلك عملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج" - وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ومدونات الحكم أن الطاعن قدم مذكرة بدفاعه أمام محكمة أول درجة أثار فيها عرض المنقولات على المجني عليها بموجب إنذار وإيداع قيمة هذه المنقولات خزينة المحكمة بموجب محضر إيداع بعد رفض المجني عليها الاستلام وقدم حافظة مستندات تمسك بدلالتهما على نفى مسئوليته عن جريمة التبديد وانتفاء القصد الجنائي لديه إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في هذا الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجاني عن الرد، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسي ولم يرد على دفاع الطاعن المؤيد بالمستندات - في شأن عرض المنقولات على المجني عليها وإيداع قيمتها خزينة المحكمة بالطريق الرسمي - بما يفنده، فأنه يكون مشوباً فضلاً عن قصوره - بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.