أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1064

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.

(163)
الطعن رقم 17888 لسنة 59 القضائية

قتل خطأ. عقوبة. "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ المؤثمة بالمادة 238/ 1 عقوبات هي ستة أشهر. نزول الحكم المطعون فيه عن هذا الحد. خطأ في القانون. جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين. يوجب النقض والإعادة.
حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأنه قاد جرار زراعي ومقطورة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته، ثانياً: نكل وقت الحادث عن مساعدة المجني عليه أو إبلاغ الجهات المختصة، ثالثاً: قاد جرراً زراعياً بدون رخصة تسيير، رابعاً: قاد جراراً زراعياً بدون رخصة قيادة، خامساً: قاد جراراً زراعياً بدون لوحات معدنية، سادساً: قاد مقطورة بدون رخصة تسيير، سابعاً: قاد مقطورة بدون لوحات معدنية، ثامناً: قاد جراراً زراعياً ومقطورة بحالة تعرض الأرواح والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 5، 6، 13، 14، 63، 72، 74/ 7، 74/ 2 مكرر، 75/ 2 - 3 - 4، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات. وادعى...... والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح مركز حماد قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه عن التهم الأولى والثانية والثامنة للارتباط وبتغريمه مائة جنيه عن التهمتين الثالثة والخامسة للارتباط ومائة جنيه للرابعة ومائة جنيه للسادسة والسابعة للارتباط وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل والنفاذ والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بحبس المطعون ضده أسبوعين مع الشغل في جريمة القتل الخطأ المسندة إليه - قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات وهي ستة أشهر، مما يعيب ويستوجب نقضه.
من حيث إن الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات قد جعلت الحد الأدنى لعقوبة الحبس في جريمة القتل الخطأ هي ستة أشهر. وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف وقضى في استئناف المطعون ضده بتعديل عقوبة الحبس والاكتفاء بحبسه أسبوعين والتأييد فيما عدا ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه، إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة عقوبتين تخييريتين، وكان تطبيق العقوبة في حدود النص المطبق هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.