أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1071

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الشناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نائبي رئيس المحكمة وفرغلي زناتي وحسين الصعيدي.

(165)
الطعن رقم 21096 لسنة 59 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه. شرطه؟
(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إيجار أماكن.
انتهاء الحكم إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل. إيراده في مدوناته أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار. زلة قلم وليست خطأ في فهم الواقع.
(3) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(4) محكمة الإعادة. نقض "الحكم في الطعن" "أثر نقض الحكم". عقوبة "تطبيقها".
نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.
(5) عقوبة "وقف تنفيذها" "غرامة". وقف تنفيذ. نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "سلطة محكمة النقض".
إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها.
إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك؟
(6) عقوبة "تطبيقها" نقض "الحكم في الطعن". طعن "الطعن لثاني مرة". محكمة النقض "سلطتها".
حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.
1 - يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول للأخير سندات إذنيه بها، فإن ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعي الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل.
3 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
4 - لما كانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق.
5 - لما كان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقاً لنص المادة 84 منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضي مقدم إيجار - التي دين الطاعن بها - بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
6 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بموجب الحكم المطعون فيه - حتى لا يضار الطاعن بطعنه - دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: - تقاضى المبالغ المبينة بالأوراق خارج نطاق عقد الإيجار، وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977. ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والإيقاف وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليها. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في المعارضة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (وقيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة....... القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الجيزة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإلزام المتهم بأن يؤدي إلى صندوق تمويل الإسكان مبلغ 7088 جنيهاً وأن يرد للمجني عليه مبلغ 3544 جنيهاً.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في....... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقاضي مقدم إيجار قد شابه القصور والتناقض في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دفاعه قام على أن المبالغ التي تقاضاها من المجني عليها كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة، مما ينتفي معه الركن المادي للجريمة، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه. وخلص إلى أن تلك المبالغ ليست خلو رجل رغم ما أثبته في مدوناته من أنها دفعت خارج نطاق عقد الإيجار، وألزمه بأن يؤدى إلى صندوق تمويل الإسكان مبلغ 7088 جنيهاً فطبق بذلك القانون رقم 136 لسنة 1981 على واقعة الدعوى، مع أن عقد الإيجار أبرم في ظل سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ودون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع إلى ذلك، وغلظ العقوبة التي حكم بها عليه عما قضى به الحكم المنقوض. وفاته أن الطاعن وحده هو الذي طعن بطريق النقض في هذا الحكم دون النيابة العامة، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان يشترط في الدفاع الجوهري كيما تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويساعده، فإذا كان عارياً عن دليله وكان الواقع يدحضه، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولا يعتبر سكوتها عنه إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها، وإذ كان الطاعن لا ينازع في أن ما أثبته الحكم من أن حرر للمجني عليها سندات إذنيه بالمبالغ التي تقاضاها منها زيادة عن التأمين وأجرة سنتين له معينه الصحيحة من الأوراق، فإن دفاعه بأن تلك المبالغ كانت مقابل التحسينات التي أدخلها على العين المؤجرة يكون دفاعاً لا يتسم بطابع الجدية وعارياً عن دليله إذ يدحضه الواقع ولا يسانده، وتكون المحكمة في حل من الالتفات عنه، دون أن يعتبر سكوتها عن تناوله والرد عليه عيباً في حكمها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المبالغ التي تقاضاها الطاعن من المجني عليها كانت على سبيل مقدم الإيجار وليس على سبيل خلو الرجل بدلالة تحرير الأول للأخير سندات إذنيه بها، فإن ما أورده في مدوناته من أن تلك المبالغ دفعت خارج نطاق عقد الإيجار لا يعدو أن يكون مجرد زلة قلم لا تخفى ولم يكن نتيجة خطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، ومن ثم لا يكون لمنعى الطاعن على الحكم بدعوى التناقض محل لما هو من المقرر من أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، والذي من شأنه أن يجعل الدليل متهادماً متساقطاً لا شيء فيه باق يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت المحكمة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان ليس هو ذلك المبلغ المنصوص عليه في المادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي يلزم بأدائه إلى ذلك الصندوق كل من يحصل على مبالغ بالمخالفة لأحكام القانون سالف الذكر أو القوانين السابقة عليه المنظمة للعلاقة بين المالك المستأجر بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول - طبقاً لنص المادة 84 من القانون الأخير - إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظات، وإنما هو تلك الغرامة، فإن الحكم لا يكون قد طبق القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه في هذا الخصوص، وما كان يجوز له ذلك حتى لا يضار الطاعن بطعنه، ويضحى النعي عليه في هذا المنحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الأوراق أن محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 3/ 4/ 1983 بقبول المعارضة شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه فيما قضى به من حبس الطاعن سنة وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإيقاف وإلزامه برد مبلغ خمسة آلاف جنيه للمجني عليها، فقرر وحده بالطعن بالنقض في هذا الحكم، وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 19/ 5/ 1987 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية أخرى - قضت بتاريخ 12/ 12/ 1987 بحكمها المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف والحكم بإلزام المتهم بأن يؤدى إلى صندوق الإسكان مبلغ 7088 جنيهاً وأن يرد إلى المجني عليها مبلغ 3544 جنيهاً. لما كان ذلك، وكانت المادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على أنه إذا كان نقض الحكم حاصلاً بناء على طلب أحد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض هذا الحكم حاصلاً بناء على طعن من النيابة العامة بوصفها السلطة القائمة على الاتهام في الدعاوى الجنائية فإذا لم تكن النيابة العامة قد قررت الطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائياً في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم، فإن نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافعي الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تتجاوز مقدار العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق. وكان إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ الذي ألزمت محكمة الإعادة الطاعن بأدائه إلى صندوق تمويل الإسكان، إن هو إلا الغرامة المنصوص عليها في المادة 77 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والتي تؤول طبقاً لنص المادة 84 منه إلى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي الذي حلت محله صناديق تمويل الإسكان الاقتصادي للمحافظات حسبما سبق بيانه عند الرد على الوجه الثاني من أوجه الطعن، فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض، لأن هذه العقوبة لم تعد مقررة لجريمة تقاضي مقدم إيجار - التي دين الطاعن بها - بعد صدور القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والذي أعملته المحكمة - وبحق - في هذا الخصوص بحسبانه القانون الأصلح للمتهم. لما كان ذلك، وكان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر أن تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بموجب الحكم المطعون فيه - حتى لا يضار الطاعن بطعنه - دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذات القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - ما دام العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى.