أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1258

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الطويله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد شلبي، حامد مكي، جرجس عدلي نواب رئيس المحكمة ومجدي مصطفى.

(243)
الطعن رقم 4483 لسنة 62 القضائية

(1 - 3) نقض "إجراءات الطعن: إيداع الكفالة". بطلان "بطلان الطعن بالنقض لعدم إيداع الكفالة". نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام". حكم "الطعن فيه". رسوم "الرسوم القضائية". عمل. مسئولية "المسئولية التقصيرية".
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. علة ذلك. إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام. عدم جواز الإعفاء من هذا الإيداع إلا بالنسبة لمن نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
(2) الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص م 6 من ق 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل. اقتصاره على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون. عدم امتداده إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل. علة ذلك. عدم جواز التوسع في ذلك الإعفاء أو القياس عليه.
(3) تمسك الطاعن بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية. عدم امتداد شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من ق العمل رقم 137 لسنة 1981. علة ذلك. عدم إيداعه الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له. أثره. عدم قبول الطعن.
1 - إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصوراً على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل.
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع - الذي تسبب في إصابته إثر حادث سيارة كان يقودها - استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وهو ذات قوام أسباب طعنه الماثل ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها في الدعاوى التي ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير أحكام هذا القانون وإذ لم يودع الطاعن الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له، فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1354 لسنة 1988 الإسكندرية الابتدائية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه عشرة آلاف جنيه على سند أنه من العاملين لديها وأثناء وجوده بسيارة تابعة لها اصطدم سائقها بسور الشركة وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي وإذ لحقته أضرار يقدر التعويض الجابر لها بالمبلغ المطالب به وكانت الشركة المطعون ضدها مسئولة وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية عن أعمال تابعيها فقد أقام الدعوى، أدخلت المطعون ضدها قائد السيارة وشركة الشرق للتأمين خصمين في الدعوى للحكم عليهما متضامنين بما عسى أن يحكم به عليها، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي الطاعن حكمت برفض الدعويين الأصلية والفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 503 سنة 47 ق الإسكندرية، وبتاريخ 6/ 5/ 1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية، وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل مقصوراً على الدعاوى التي يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة والمستحقون عنهم عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، وكان هذا الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم القضائية فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه ومن ثم فلا يمتد إلى الدعاوى التي يرفعها هؤلاء على غير أحكام قانون العمل ولو كان خصيمهم فيها رب العمل، لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع - الذي تسبب في إصابته إثر حادث سيارة كان يقودها - استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وهو ذات قوام أسباب طعنه الماثل ومن ثم فلا يمتد إليه شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المحصور نطاقها في الدعاوى التي ترفع ممن أوردت بيانهم المادة السادسة من قانون العمل سالفة الذكر لتعلقها بغير أحكام هذا القانون وإذ لم يودع الطاعن الكفالة المقررة عند تقديم صحيفة الطعن بالنقض أو في خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون غير مقبول.