أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1088

جلسة 30 من نوفمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب وعلي شكيب وعمر بريك.

(169)
الطعن رقم 19487 لسنة 59 القضائية

عقوبة "تقديرها" "وقف تنفيذها". وقف تنفيذ. محكمة الموضوع "سلطتها في وقف تنفيذ العقوبة". نقض "الحكم في الطعن".
وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون.
كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك؟
إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم...." وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر بأنه هتك عرض.... بالقوة والتهديد بأن أمسك به عنوة وهدده بسلاح (مطواة) وأولج قضيبه في دبره حال كونه لم يبلغ ست عشر سنة كاملة وطلبت عقابه بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات والمادتين 1، 15/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974. ومحكمة الأحداث بطنطا قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ استأنف المحكوم عليه ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين قد أخطأ في تطبيق القانون إذ أن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة الحبس لا تزيد على سنة مما يعيب الحكم.
من حيث إن المادة 55 من قانون العقوبات تنص على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ الحكم......." وكان الحكم المطعون فيه قد أمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة سنتين فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وكان إيقاف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.