أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1111

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج وأحمد جمال الدين عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة ومحمد إسماعيل موسى.

(173)
الطعن رقم 20723 لسنة 60 القضائية

(1) أحداث. عقوبة "تدابير احترازية". قانون "تفسيره".
تسليم الحدث إلى ولي أمره في مفهوم المادة 9/ 1 من قانون الأحداث. طبيعته؟
(2) أحداث. عقوبة "تدابير احترازية". كفالة. نقض "الحكم في الطعن".
تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية.
إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.
1 - تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجهاً إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه.
2 - إن التدبير الجنائي المقضى به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعنين إلى ولي أمرهما لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا عمداً الشيء المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لـ..... ونشأ عنه ضرر مادي قيمته أكثر من خمسين جنيهاً. وطلبت عقابهما بالمادة 369/ 1، 3 من قانون العقوبات ومحكمة أحداث القاهرة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بوضع الحدثين تحت الاختبار القضائي لمدة ستة أشهر. استأنفا ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدثين إلى ولي أمرهما على أن يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما.
فطعن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بقبول معارضة الطاعنين الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتسليم الطاعنين إلى ولي أمرهما على أن يتعهد بالمحافظة عليهما ورعايتهما، عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. لما كان ذلك وكان تسليم الحدث إلى ولي أمره وإن اعتبره الشارع ضمن التدابير التي رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة أوردها بالمادة السابعة سالفة الذكر - إلا أنه - على نحو ما عرفته به الفقرة الأولى من المادة التاسعة من قانون الأحداث - ليس في حقيقته تدبيراً موجهاً إلى الحدث في ذاته وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحفز ولي أمر الحدث على أداء كافة واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الحدث ومراقبته وتقويمه لما كان ما تقدم، فإن التدبير الجنائي المقضى به في الدعوى الماثلة وهو تسليم الطاعنين إلى ولى أمرهما لا يكون من بين العقوبات المقيدة للحرية التي نص عليها القانون، ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان البين من الأوراق أن الطاعنين لم يودعا خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون، ولم يحصلا على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائهما منها، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن.