أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1305

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ درويش مصطفى أغا نائب رئيس المحكمة، علي محمد إسماعيل، نبيل أحمد عثمان ويحيى عبد اللطيف مومية.

(254)
الطعن رقم 1228 لسنة 70 القضائية

(1، 2) حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دفاع "دفاع جوهري".
(1) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(2) تمسك الخصم بمستندات لها دلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.
(3) عقد. محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".
محكمة الموضوع. سلطتها في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها والوقوف على قصد العاقدين منها في ضوء ظروف تحريرها وما سبقها أو عاصرها من اتفاقات. شرطه.
(4) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار". حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في القانون والقصور".
تمسك الطاعن أن نيته والمطعون ضده قد انصرفتا إلى استمرار مدة عقد الإيجار المبرم بينهما حتى نفاذ مقدم الإيجار المدفوع منه وتدليله على ذلك بإقرار عرفي منسوب صدوره للمطعون ضده غير مطعون عليه. قضاء الحكم بالإخلاء لانتهاء عقد الإيجار دون أن يعرض لهذه المستندات بما لها من دلالة. خطأ وقصور.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها.
4 - إذ كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نيته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار عقد الإيجار المبرم فيما بينهما حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ.... وأيد ذلك بإقرار مؤرخ / / 1997 مذيل ببصمة خاتم وإصبع منسوب صدورهما إلى الأخير غير مطعون عليه بثمة مطعن ثابت به تسلمه للمبلغ المشار إليه على أن يخصم منه مبلغ 15 جنيه من القيمة الإيجارية الشهرية إلى أن تستنفذ بعدها يكون سداد القيمة الإيجارية ومقدارها تسعون جنيهاً كاملاً، مما مفاده انصراف نيتهما إلى استمرار مدة العقد حتى نفاذ المبلغ سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن الجوهري ودلالة المستند المشار إليه بسبب النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 84 لسنة 1999 مدني محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له والمبينة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1997 والتسليم لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديده، كما وجه الطاعن دعوى فرعية إلى المطعون ضده بطلب تحديد مدة الإيجار في العقد المبرم بينهما بستين عاماً قياساً على الحكر أو لمدة أحد عشر عاماً وشهراً واحداً مدة أقساط المقدم الذي استلمه المطعون ضده منه بموجب الإيصال المؤرخ 1/ 4/ 1997 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده في الدعوى الأصلية ورفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 1476 لسنة 47 ق أسيوط - مأمورية سوهاج - والتي قضت بتاريخ 4/ 4/ 2000 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن إرادته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار العلاقة الإيجارية حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ 2000 جنيه ودلل على ذلك بإقرار صادر من الأخير بتاريخ 1/ 4/ 1997 ثابت فيه تسلمه للمبلغ سالف الذكر على أن يخصم منه شهرياً مبلغ خمسة عشر جنيهاً بعدها تدفع القيمة الإيجارية كاملة إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ودلالة المستند المشار إليه رغم أثره في قضائه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعاً جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها مع ما يكون لها من الدلالة فإنه يكون معيباً بالقصور. كما أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحررات واستظهار مدلولها مما تضمنته عباراتها والوقوف على مقصود العاقدين منها وذلك في ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها وما يكون قد سبقها أو عاصرها من اتفاقات إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج في ذلك عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح لها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن نيته والمطعون ضده انصرفت إلى استمرار عقد الإيجار المبرم فيما بينهما حتى يستنفذ مقدم الإيجار البالغ 2000 جنيه وأيد ذلك بإقرار مؤرخ 10/ 4/ 1997 مذيل ببصمة خاتم وإصبع منسوب صدورهما إلى الأخير غير مطعون عليه بثمة مطعن ثابت به تسلمه للمبلغ المشار إليه على أن يخصم منه مبلغ 15 جنيه من القيمة الإيجارية الشهرية إلى أن تستنفذ بعدها يكون سداد القيمة الإيجارية ومقدارها تسعون جنيهاً كاملاً، مما مفاده انصراف نيتهما إلى استمرار مدة العقد حتى نفاذ المبلغ سالف الذكر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر المتقدم ولم يلتفت إلى دفاع الطاعن الجوهري ودلالة المستند المشار إليه بسبب النعي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان البين من عبارات الإيصال المؤرخ 1/ 4/ 1997 والذي عاصر تاريخ تحرير عقد الإيجار أن إرادة الطرفين انصرفت إلى استمرار مدة الإيجار حتى يستنفذ الطاعن مقدم الإيجار الذي استلمه المطعون ضده بموجب هذا الإيصال والتي تمتد لأكثر من أحد عشر عاماً من تاريخ العقد، وإذ اعتبر الحكم المستأنف أن عقد الإيجار انعقد لمدة دفع الأجرة وقضى بانتهاء العقد والإخلاء فيكون قد تردى في الخطأ ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.