أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الثاني - السنة 52 - صـ 1309

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، سعيد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة، عبد الصبور خلف الله وعطاء محمود سليم.

(255)
الطعن رقم 81 لسنة 67 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2) نقض "إجراءات الطعن: صحيفة الطعن: بطلان الطعن". وكالة. محاماة.
(1) إجراءات الطعن والمرافعة أمام محكمة النقض. وجوب أن يقوم بها محامون مقبولون أمامها نيابة عن الخصوم. م 253 مرافعات. علة ذلك. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الطعن.
(2) خلو صحيفة الطعن وصورها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض. أثره. بطلان الطعن. لا يغير من ذلك إيداعها من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن. علة ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن.
2 - إذ كان الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذي يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى...... لسنة....... كلي أحوال شخصية الزقازيق - مأمورية فاقوس - على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة وقالت بياناً لذلك إنها زوجته بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وإذ اعتدى عليها بالضرب والسب مما سبب لها ضرراً لا يستطاع معه استمرار العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 29/ 5/ 1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - وبتاريخ 11/ 12/ 1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن. عُرِض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة ببطلان الطعن أن صحيفته وكذا الصور المرفقة بها خلت جميعها من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض.
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة في ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها أو التوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث مسائل القانون ويترتب على مخالفة ذلك الحكم ببطلان الطعن. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على صحيفة الطعن وصورها أنها خلت من توقيع محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك أن صحيفته أودعت من محام مقبول أمام محكمة النقض موكل من الطاعن لأن التوقيع على صحيفة الطعن وحده هو الذي يضمن جدية الطعن وكفاية أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.
ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.