أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1202

جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ حسن عميره نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي نواب رئيس المحكمة وفرغلي زناتي.

(184)
الطعن رقم 604 لسنة 62 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى الموت". قتل عمد. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". موانع العقاب. ظروف مخففة. مسئولية جنائية "الإعفاء منها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة".
دفاع الطاعن بأنه كان في حالة من حالات الاستفزاز ألجأته إلى فعلته وأنه لم يقصد قتلاً دون سبق إصرار أو ترصد. يعد نفياً للقصد الخاص لهذه الجريمة والظروف المشددة المقترنة بها. ويؤذن بتوافر عذر قضائي مخفف يخضع لتقدير المحكمة.
الاستفزاز. ليس من الأعذار القانونية التي يجب على المحكمة مراعاتها عند ثبوت قيامها في حق المتهم.
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء نية القتل لدى الطاعن واستبعاده لظرفي سبق الإصرار والترصد في حقه وإدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت. النعي عليه بالتناقض والخطأ في القانون. لا محل له.
(2) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العقوبة في الحدود المقررة وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها. موضوعي.
1 - إن المستفاد من دفاع الطاعن أمام المحكمة أنه كان في حالة من حالات الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يقصد من ذلك قتل المجني عليها ودون سبق إصرار أو الترصد، فإن ما دفع به على هذه الصورة لا يعدو أن يكون نفياً للقصد الخاص الذي تتميز به جريمة القتل العمد وهو انتواء القتل وإزهاق الروح وللظروف المشددة المقترنة بالجريمة ووقوفاً بالواقعة عند جريمة الضرب المفضي إلى الموت - مجردة من أي ظرف مشدد - باعتبار أن نية القتل هي الفارق الجوهري بين الجريمتين ومؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على ذلك الدفاع، وخلص إلى انتفاء نية القتل لدى الطاعن واستبعد ظرفي سبق الإصرار والترصد وانتهى إلى إدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المعاقب عليها بمقتضى المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات والتي لا يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على المحكمة أن تراعى مقتضاها عند ثبوت قيامها في حق المتهم، فإن ما رمى به الطاعن الحكم من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل.
2 - إن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تُُسأل حساباً على الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي أنزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: قتل..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها واعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وكمن لها في الطريق الذي أيقن سلفاً مرورها فيه وما أن ظفر بها حتى انهال عليها طعناً بالسكين سالف الذكر في مواضع متفرقة من جسدها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. ثانياً: - أحرز بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض "سكين". وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون 394 سنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادتين 30، 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات ومصادرة السلاح المضبوط باعتبار أن التهمة الأولى هي الضرب المفضي إلى الموت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح بغير ترخيص قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض في التسبيب ذلك أن دفاع الطاعن قام على توافر ظرف الاستفزاز، ورغم أن الحكم المطعون فيه أكد توافر هذا الظرف بما ساقه في أسبابه من وقوع الجريمة إثر احتدام المناقشة بينه والمجني عليها لرغبتها فسخ خطوبتهما مع احتفاظها بما قدمه لها من شبكه وسبها له في الطريق العام، إلا أنه لم يعمل أثر ذلك الظرف مع كونه عذراً قضائياً مخففاً وقضى عليه بأقصى العقوبة المقررة للجريمة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الضرب المفضي إلى الموت وإحراز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أحيل إلى المحاكمة بتهمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز السلاح المار ذكره، وكان المستفاد من دفاع الطاعن أمام محكمة أنه كان في حالة من حالات الاستفزاز تملكته فألجأته إلى فعلته دون أن يقصد من ذلك قتل المجني عليها ودون سبق إصرار وترصد، فإن ما دفع به على هذه الصورة لا يعدو أن يكون نفياً للقصد الخاص الذي تتميز به جريمة القتل العمد وهو انتواء القتل وإزهاق الروح وللظروف المشددة المقترنة بالجريمة ووقوفاً بالواقعة عند جريمة الضرب المفضي إلى الموت - مجردة من أي ظرف مشدد - باعتبار أن نية القتل هي الفارق الجوهري بين الجريمتين ومؤذناً بتوفر عذر قضائي مخفف يرجع مطلق الأمر في إعماله أو إطراحه لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول على ذلك الدفاع، وخلص إلى انتفاء نية القتل لدى الطاعن واستبعد ظرفي سبق الإصرار والترصد وانتهى إلى إدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت المعاقب عليها بمقتضى المادة 236 فقرة أولى من قانون العقوبات والتي لا يتطلب فيها القانون قصداً خاصاً اكتفاء بالقصد الجنائي العام الذي يتوافر متى ارتكب الجاني فعل الضرب أو الجرح عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه، وكان الاستفزاز ليس من الأعذار القانونية التي يجب على المحكمة أن تراعى مقتضاها عند ثبوت قيامه في حق المتهم، فإن ما رمى به الطاعن الحكم من دعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً وتقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها هو من إطلاقات محكمة الموضوع دون معقب عليها ودون أن تُسأل حساباً على الأسباب التي من أجلها أوقعت العقوبة بالقدر الذي ارتأته، وكانت العقوبة التي انزلها الحكم بالطاعن تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجريمة التي دانه بها، فإن مجادلته في هذا الخصوص لا تكون مقبولة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.