أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 3

جلسة 28 من مايو سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

1 - نقابات
الطعن رقم 7059 لسنة 53 القضائية

صحافة. طعن "الصفة في الطعن". نظام عام. نقابات.
من له حق في تشكيل الجمعية العمومية ومجلس نقابة الصحفيين والقرارات الصادرة منها؟ م. 62 من قانون 76 لسنة 1970.
النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين هو خمس الأعضاء اللذين حضروا الجمعية العمومية. قيام الطاعن بمفرده بالطعن تلك الانتخابات. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كانت المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن في قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها. ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومي ويجب أن يكون الطعن مسبباً.... فقد دلت على أن النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين - هو خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، وإذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لقبوله.


الوقائع

بتاريخ 19 مارس سنة 1983 قرر الأستاذ/..... نيابة عن..... الطعن بالنقض في قرار انتخاب..... نقيباً للصحفيين في الانتخاب الذي أجري بالجمعية العمومية صباح يوم 4 مارس سنة 1983 بمقر نقابة الصحفيين بالقاهرة. وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات تاريخ التقرير موقعاً عليها منه.


المحكمة

من حيث إن المادة 62 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين إذ نصت على أن "لوزير الإرشاد القومي أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة وله كذلك حق الطعن في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن في صحة انعقادها وفي تشكيل مجلس النقابة ويتم الطعن في قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها. ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإِرشاد القومي ويجب أن يكون الطعن مسبباً...." فقد دلت على أن النصاب القانوني لحق الطعن في انتخابات نقابة الصحفيين - هو خمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية، وإذ كان الطاعن قرر وحده بالطعن - فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً لعدم اكتمال النصاب القانوني المقرر لقبوله.