أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 5

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يعيش رشدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الصوفي ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.

2 - نقابات
الطعن رقم 1 لسنة 54 القضائية

(1) أطباء. طعن "الصفة في الطعن". نقابات "نقابات عامة". "نقابات فرعية".
ممن تتكون نقابة الأطباء؟
من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس نقابة الأطباء؟
كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته؟
جهة الاختصاص في هذا الطعن هي محكمة النقض. المادة 41 من ق 45 لسنة 1969 من له حق الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية للأطباء أو في تشكيل مجلسها؟
كيفية الطعن وميعاده وشرط صحته؟
جهة الاختصاص في هذا الطعن هي مجلس نقابة الأطباء المادة 44 من القانون 45 لسنة 1969.
أثر الحكم بقبول الطعن المشار إليه؟ مادة 45 من القانون 45 لسنة 1969.
الطعن في تشكيل مجلس النقابة الفرعية لإحدى المحافظات، الاختصاص بالفصل فيه لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض المادة 28 من القانون 45 لسنة 1969.
(2) اختصاص "اختصاص ولائي". نقض. محكمة النقض "سلطتها في نظر لطعن".
قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها. وجوب اكتفاء القضاء بإحالتها إلى المحكمة المختصة. ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية. م: 110 مرافعات وانطباق ذلك على جهتي القضاء العادي والإداري. وكذا الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء لا يترتب عليه الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة وهي مجلس نقابة الأطباء. علة ذلك أن مجلس النقابة لا يعد هيئة ذات اختصاص قضائي.
1 - لما كان القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة واستهله بالنص في المادة 11 على أن: "تتكون النقابة من: ( أ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات "أورد في الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن في القرارات المواد من 41 إلى 45 ونصت المادة 41 من القانون على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً" بينما نصت المادة 44 منه على أن "لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حق الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه. بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدم الطعن. كما نصت المادة 45 منه على أنه "إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة قبول الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين. وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن في الانتخابات. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك. حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابي "وباستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجلس النقابة على مستوى الجمهورية هو من اختصاص هذه المحكمة، في حين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلي بالمحافظة إنما هو من اختصاص مجلس النقابة. يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التي تحدد اختصاص مجلس النقابة نصت صراحة في البند السابع منها على اختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها. وإذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية, فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض.
2 - مجلس نقابة الأطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تنص على أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر إحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم اختصاص متعلقاً بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. ذلك بأن هذا النص وإن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخله في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكمه, إلا أن مجلس النقابة - وإن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد في الواقع هيئة ذات اختصاص قضائي. في مفهوم نص المادة 110 المذكور. وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لهذا المجلس إذ إنه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب وأربعة وعشرين عضواً من أعضاء النقابة وجميعهم من الأطباء, وكذلك بحكم طبيعة التظلمات التي ينظرها والقرارات التي يصدرها والمسائل التي يختص بها وفق المواد 6، 25، 28 من هذا القانون الأخير, ومن ثم فلا محل للأمر بالإحالة, لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإلزام الطاعنين بالمصاريف.


الوقائع

بتاريخ.... أقام الأستاذ..... المحامي بصفته وكيلاً عن تسعة وخمسين طبيباً من أطباء محافظة القليوبية مبين أسماؤهم بصحيفة الطعن - طعنا في انتخابات النقابة الفرعية لأطباء محافظة القليوبية والتي أجرى فيها الانتخاب في..... وأعلنت نتيجتها في..... بفوز الدكتور...... بمنصب نقيب الأطباء بمحافظة القليوبية.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين أقاموا هذا الطعن ضد المطعون ضدهم بطلب الحكم أصلياً بإلغاء نتيجة انتخابات مجلس النقابة الفرعية للأطباء بمحافظة القليوبية بالنسبة لمنصب الرئيس وبفوز أولهم به واحتياطياً بإلغاء عملية الانتخاب وإعادتها من جديد، وقالوا شرحاً لذلك إن أولهم رشح نفسه لرئاسة النقابة الفرعية للأطباء بتلك المحافظة وقد أجريت عملية الانتخاب في يوم....... وكانت نتيجة الفرز الحقيقية هي فوزه على المطعون ضده الثالث بيد أن المطعون ضده الثاني الذي كان يتولى رئاسة لجنة الانتخابات أوهم أولهم بأن الأصوات متساوية وأعلن فوز المطعون ضده الثالث برئاسة النقابة الفرعية وقد جاءت عملية الانتخاب والفرز مخالفة للقانون ومشوبة ببطلان في الإجراءات للأسباب المبينة في التقرير.
وحيث إن القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء بعد أن خصص الباب الثالث منه لتكوين النقابة واستهله بالنص في المادة 11 على أن: "تتكون النقابة من: ( أ ) الجمعية العمومية ومجلس النقابة على مستوى الجمهورية. (ب) الجمعيات العمومية ومجالس النقابات الفرعية على مستوى المحافظات". أورد في الفصل الثالث من هذا الباب تحت عنوان الطعن في القرارات المواد من 41 إلى 45 ونصت المادة 41 من القانون على أن "لخمسين عضواً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في صحة انعقادها أو في تشكيل مجلس النقابة بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويجب أن يكون الطعن مسبباً، وإلا كان غير مقبول شكلاً". بينما نصت المادة 44 منه على أن "لخمسين عضواً أو لربع عدد الأعضاء المقيدين بالنقابة الفرعية أيهما أقل، ممن حضروا الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، حق الطعن في صحة انعقادها، أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وذلك بتقرير موقع عليه منهم يثبت فيه أوجه الطعن وأسبابه، بشرط التصديق على التوقيعات من الجهة المختصة. ويرفع هذا التقرير إلى مجلس النقابة خلال 15 يوماً من تاريخ انعقادها أو من تاريخ تشكيل مجلس النقابة الفرعية. وعلى مجلس النقابة أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بعد سماع أقوال رئيس النقابة الفرعية أو من ينوب عنه ووكيل عن الأعضاء مقدم الطعن". كما نصت المادة 45 منه على أنه "إذا حكم بقبول الطعن المشار إليه في المادة السابقة بطلت قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية وأعيدت دعوتها للاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن. وتدعى كذلك في حالة قبول الطعن في انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالنسبة للرئيس أو النصف فأكثر من عدد أعضاء المجلس المنتخبين. وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ قبول الطعن في الانتخابات. أما إذا كان عدد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك. حل محله من يليه من المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات من نفس تمثيله النقابي". وباستقراء هذه النصوص يبين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في تشكيل مجل النقابة على مستوى الجمهورية هو من اختصاص هذه المحكمة، في حين أن الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة الفرعية أو في تشكيل مجلس النقابة الفرعية على المستوى المحلي بالمحافظة إنما هو من اختصاص مجلس النقابة. يؤكد هذا النظر أن المادة 28 من القانون التي تحدد اختصاص مجلس النقابة نصت صراحة في البند السابع منها على اختصاصه بالفصل في الطعون المقدمة بشأن صحة انعقاد الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية أو تشكيل مجالسها. وإذا كان الطعن الماثل خاصاً بتشكيل مجلس النقابة الفرعية بمحافظة القليوبية, فإن الاختصاص بالفصل فيه يكون معقوداً لمجلس النقابة وليس لمحكمة النقض. وإذ كان مجلس نقابة الأطباء ليس من الهيئات المعنية بالإحالة الوجوبية الواردة في المادة 110 من قانون المرافعات والتي تنص على أن "على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية.. وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" ذلك بأن هذا النص وإن كان لا يقتصر تطبيقه على جهتي القضاء الأساسيتين - العادي والإداري - بل ينطبق أيضاً إذا ما كانت الدعوى داخلة في اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائي لتوافر العلة التي يقوم عليها حكمه, إلا أن مجلس النقابة - وإن وصفت المادة 45 من القانون رقم 45 لسنة 1969 سالفة البيان قراره بوصف الحكم - لا يعد في الواقع هيئة ذات اختصاص قضائي. في مفهوم نص المادة 110 المذكور، وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لهذا المجلس إذ أنه يؤلف - طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 45 لسنة 1969 - من النقيب وأربعة وعشرين عضواً من أعضاء النقابة وجميعهم من الأطباء, وكذلك بحكم طبيعة التظلمات التي ينظرها والقرارات التي يصدرها والمسائل التي يختص بها وفق المواد 6، 25، 28 من هذا القانون الأخير, ومن ثم فلا محل للأمر بالإحالة, لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وإلزام الطاعنين بالمصاريف.