أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 44 - صـ 1271

جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993

برئاسة السيد المستشار/ جابر عبد التواب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان وعلي شكيب.

(194)
الطعن رقم 19144 لسنة 59 القضائية

قانون "تفسيره". محكمة الجنح المستأنفة. غرفة المشورة. نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من أحكام".
الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات. استئنافه أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة. قرارها في ذلك نهائي. المادة 167 إجراءات.
عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة في موضوع الدعوى. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
العبرة في تحديد ماهية القرار. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه.
1 - لما كانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة في آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر.


الوقائع

تقدم الطاعن (المدعي بالحقوق المدنية) بعريضة إلى النيابة العامة ضد المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع أنه كان رئيساً لمجلس إدارة....... وأصدر الشيك رقم...... بمبلغ...... لصالح شركة....... مستحق الدفع في....... مسحوباً على....... إلا أنه فوجئ برفع الدعوى المباشرة ضده بسبب رفض البنك صرف الشيك المذكور حيث قضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ فأقام الدعوى رقم......... مستعجل القاهرة لإثبات حالة رصيده بالبنك الوطني وأورى تقرير الخبير المنتدب من المحكمة لفحص حالة الرصيد وقت استحقاق الشيك وجود رصيد في تاريخ استحقاق الشيك السالف البيان يزيد على واحد ونصف مليون جنيه الأمر الذي يطعن معه على الشهادة المقدمة من البنك في الجنحة المار بيانها بالتزوير وادعى مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها في العريضة المقدمة إليها وقررت قيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة......... (بهيئة استئنافية) منعقدة بغرفة المشورة قررت في........ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد القرار المستأنف والمتظلم منه.
فطعن الأستاذ/ ........ نيابة عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن اتهم المطعون ضدهم بارتكاب جريمة تزوير في محرر للبنك الوطني المصري، وبعد تحقيق أجرته النيابة العامة انتهت إلى قيد الأوراق برقم شكوى وحفظها، وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، فطعن عليه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، وبتاريخ 30 من ديسمبر سنة 1987 أصدرت قرارها بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الأمر المطعون فيه فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا القرار بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد نصت على أن يرفع الاستئناف في الأمر الصادر من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة، كما نصت في فقرتها الأخيرة على أن تكون القرارات الصادرة من غرفة المشورة في جميع الأحوال نهائية. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى أما القرارات والأوامر فإنه لا تجوز الطعن فيها إلا بنص لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز ولا يغير من ذلك أن تكون غرفة المشورة قد أسبغت على القرار المطعون فيه وصف الحكم. إذ العبرة في تحديد ماهيته هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون سالف الذكر وإلزام الطاعن المصاريف.