أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 50

جلسة 15 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.

(8)
الطعن رقم 2385 لسنة 53 القضائية

(1) مواد مخدرة. إثبات "بوجه عام". ظروف مشددة "عود". إجراءات المحاكمة. حكم "تسبيبه. تسبب غير معيب".
خلو الأوراق المعروضة على محكمة الموضوع من صحيفة الحالة الجنائية ومن الدليل على توافر الظروف المشددة في حق المتهم أثره؟.
الورقة الصادرة من مكتب مكافحة المخدرات. عدم قيامها مقام صحيفة الحالة الجنائية.
(2) إثبات "بوجه عام" "اعتراف". ظروف مشددة. حكم "تسبيبه. تسبب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". وقف التنفيذ.
وجوب بناء الأحكام على ماله أصل بالأوراق.
حق محكمة الموضوع في تقدير الاعتراف وتجزئته دون بيان العلة.
انتهاء المحكمة إلى عدم توافر ظروف العود في حق المتهم صحيح. ما دامت النيابة لم تقدم صحيفة الحالة الجنائية ولم تطلب التأجيل لهذا الغرض.
1 - الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960.
2 - الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده أنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك.
ومحكمة الجنايات المنصورة قضت حضورياً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدل رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة جوهر المخدر المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم باعتبار أن إحراز المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضى بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة اللتين أوقعهما عليه قد شابه قصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من كشف سوابق المطعون ضده وأقواله في تحقيقات النيابة أنه قد سبق الحكم عليه في جريمتي إحراز مخدرات مما كان يتعين معه على المحكمة أن تناقش هذا القول وتدلي فيه برأيها أو أن تتحقق من أنه لم يسبق الحكم عليه في مثل هذه الجريمة حتى يستقيم قضاؤها بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة التي دين بها المطعون ضده إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960، وإذ هي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده لم ترفق حتى الآن، وبالتالي لم تكن تحت نظر المحكمة وأن الورقة المرفقة من سوابق واتهامات المطعون ضده صادرة من مكتب مكافحة المخدرات والتي لا تتضمن تاريخ صدور الحكمين المثبتين ولا تدل على صيرورتهما نهائيين حتى يعتد بهما في إثبات توافر الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1960. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تبني حكمها إلا على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من الأوراق المطروحة عليها، وكان من المقرر أيضاً أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال ولا يخرج عن كونه دليلاً من أدلة الدعوى التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير حجيتها وقيمتها التدليلية على المعترف فلها أن تجزئ هذا الاعتراف وتأخذ منه ما تطمئن إلى صدقه وتطرح سواه مما لا تثق به دون أن تكون ملزمة ببيان علة ذلك. لما كان ذلك وكانت النيابة العامة لم تقدم إلى المحكمة قبل الفصل في الدعوى بصحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أو تطلب تأجيل الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة إذ قضت في الدعوى بناء على الأوراق المطروحة أمامها فحسب لا تكون قد خالفت القانون في شيء. ويكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.