أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 69

جلسة 19 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ حسن جمعة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ راغب عبد الظاهر وحسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجي.

(13)
الطعن رقم 2524 لسنة 53 القضائية

(1) اشتباه. قانون "قانون أصلح" نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
صدور القانون رقم 195 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة اشتباه يعد أصلح للمتهم بعد أن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها بعد أن كان القانون يجيز معاقبته بأكثر من تدبير.
حق محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح يسري على واقعة الدعوى.
(2) عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة".
توقيع العقوبة في حدود النص المطبق. من إطلاقات قاضي الموضوع.
1 - لما كان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 الساري المفعول اعتباراً من 31 مايو سنة 1980 - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية.
1 - تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين.
2 - منع الإقامة في جهة معينة.
3 - الإعادة إلى الموطن الأصلي.
4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة.
5 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
6 - إبعاد الأجنبي. إلا أن القانون رقم 195 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم قد صدر بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1983 بعد صدور الحكم المطعون فيه قد استبدل نص المادة السادسة إلى الآتي. "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية:
1 - تحديد الإقامة في مكان معين.
2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة.
3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.
4 - الإبعاد للأجنبي. ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم. وكان القانون رقم 195 لسنة 1983 - بتعديل المادة السادسة - مادة العقاب من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها في حين أن القانون القديم كان يجيز معاقبته بأكثر من تدبير وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بتدبيرين فإنه يتعين نقضه.
2 - لما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 4، 6/ أ، 7، 8، 9، 15، 16 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم والمعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980.
ومحكمة جنح جرائم الاشتباه قضت حضورياً بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات العمل لمدة سنة مع النفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية.
فاستأنف المحكوم عليه والنيابة العامة.
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً.
أولاً: بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم شكلاً.
ثانياً: وفي موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه: عد مشتبهاً فيه بأن اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاتجار في المواد المخدرة وطلبت عقابه بالمواد 5/ 4، 6/ 1، 7، 8، 9، 15، 16 من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانونين رقمي 157 لسنة 1959، 110 لسنة 1980 وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإيداع المتهم بإحدى مؤسسات العمل لمدة سنة مع النفاذ وبوضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة مع النفاذ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يحدده وزير الداخلية. فاستأنفت النيابة والمحكوم عليه هذا الحكم وقضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه الصادر حضورياً برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.
لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في القانون على مقتضى الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات هو أن يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها إلا أن الفقرة الثانية من تلك المادة تنص على أنه "ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره" ولما كانت المادة السادسة من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 الساري المفعول اعتباراً من 31/ 5/ 1980 - الذي يحكم واقعة الدعوى تنص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير أو أكثر من التدابير الوقائية الآتية: 1 - تحديد الإقامة في جهة أو مكان معين 2 - منع الإقامة في جهة معينة 3 - الإعادة إلى الموطن الأصلي 4 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 5 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العودة أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بتدبير أو أكثر من التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 6 - إبعاد الأجنبي. إلا أن القانون رقم 195 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم قد صدر بتاريخ - بعد صدور الحكم المطعون فيه - قد استبدل نص المادة السادسة إلى الآتي "يعاقب المشتبه فيه بأحد التدابير الآتية: 1 - تحديد الإقامة في مكان معين. 2 - الوضع تحت مراقبة الشرطة. 3 - الإيداع في إحدى مؤسسات العمل التي تحدد بقرار من وزير الداخلية. ويكون التدبير لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وفي حالة العود، أو ضبط المشتبه فيه حاملاً أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى من شأنها إحداث الجروح أو تسهيل ارتكاب الجرائم تكون العقوبة الحبس والحكم بأحد التدابير السابقة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. 4 - الإبعاد للأجنبي. ولما كانت المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم، وكان القانون رقم 195 لسنة 1983 - بتعديل المادة السادسة - مادة العقاب - من المرسوم بقانون 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون 110 لسنة 1980 - يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح له من القانون القديم بأن نص على معاقبة المشتبه فيه بتدبير واحد فقط من التدابير التي أوردها في حين أن القانون القديم كان يجيز معاقبته بأكثر من تدبير وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بتدبيرين فإنه يتعين نقضه، ولما كان القانون قد جعل للجريمة محل الطعن عدة عقوبات تخييرية وكان تطبيق العقوبة هو من خصائص قاضي الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن.