أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 74

جلسة 19 يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ محمد يونس ثابت - نائب رئيس المحكمة ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.

(14)
الطعن رقم 2721 لسنة 53 قضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والفصل فيها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
تخلي الحكم المطعون فيه عن الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها - أثره: عدم جواز الطعن بالنقض من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض.. أسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. إصابة خطأ.
- وجوب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وذكر مؤداها بطريقة وافية حتى يتضح وجه الاستدلال بها. عدم إيراد ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناد الحكم إليها. قصور.
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض المقدم من شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية.
2 - لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكره مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها. فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخرين -
أولاً: تسببوا خطأ في موت.....، .....، ......، ......، ...... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح بأن أخلوا إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم ومهنتهم بأن قاد أحد المتهمين الآخرين مركبة آلية غير صالحة للاستعمال بالحالة التي جاء بها التقرير الفني بحالة ينجم عنها الخطر على حياة الأشخاص والأموال وقادها بسرعة كبيرة، كما تراخى باقي المتهمين في الكشف على المركبة الآلية سالفة الذكر وإصلاحها وصرحوا بقيادتها قبل التأكد من صلاحيتها فانقلبت السيارة ونتج عن ذلك حدوث إصابات المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياتهم حالة كونهم أكثر من ثلاثة أشخاص، ثانياً: تسببوا خطأ في إصابة.....، ...... وعلى النحو المبين بالأوراق. وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقوانين واللوائح وذلك على النحو المبين بالتهمة الأولى. وطلبت عقابهم بالمادتين 238/ 1، 2، 3، 244/ 1، 2، 3 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 4، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعى كل من ورثة المجني عليه الأول وورثة المجني عليه الرابع مدنياً قبل المتهمين وشركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح مركز الجيزة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين (الطاعنين) بالحبس سنة مع الشغل عن التهمتين وكفالة عشرة جنيهات لكل لوقف التنفيذ وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
عارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
استأنفا. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه..... والأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه...... والأستاذة..... المحامية نيابة عن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يفصل في الدعوى المدنية وأنه تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. ومن ثم فإن الطعن بالنقض المقدم من شركة النيل العامة لأتوبيس الوجه القبلي باعتبارها المسئولة عن الحقوق المدنية يكون غير جائز لعدم صدور حكم قابل له في خصوص الدعوى المدنية, ومن ثم يتعين معه القضاء بعدم جواز طعنها مع مصادرة الكفالة وإلزامها المصروفات.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي القتل والإصابة الخطأ قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه عول في إدانتهما على الدليل المستمد من المعاينة التي تمت عقب وقوع الحادث دون أن يبين مضمونها ووجه استناده إليها, مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام مسئولية الطاعنين على توافر الخطأ في حقهما المتمثل في إهمالهما فحص السيارة المتسببة في الحادث والكشف عما بها من عيوب وإصلاحها مما ساهم في انقلابها لعدم صلاحيتها للسير، واعتمد الحكم - من بين الأدلة التي عول عليها في إدانتهما - على المعاينة التالية لوقوع الحادث، بيد أنه اكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الاستدلال بها لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا تكفي مجرد الإشارة إليها بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدي ما اشتملت عليه المعاينة ووجه استناده إليها، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة بالنسبة للمحكوم عليهما الطاعنين وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.