أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 114

جلسة 4 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محيي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

(21)
الطعن رقم 652 لسنة 67 القضائية

(1) حراسة "حراسة إدارية: ميعاد المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات". دعوى.
تحديد الأموال التي فرضت عليها الحراسة والتعويضات المستحقة عنها. لصاحب الشأن المنازعة فيه خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه به على يد محضر. م 5 من القرار بقانون 141 لسنة 1981. رفع الدعوى بالمنازعة فيه قبل صدور هذا القانون. أثره. اعتبار المنازعة قد تمت في الميعاد.
(2) حكم "استنفاد الولاية". دفوع.
القضاء برفض الدعوى الذي لم تتجاوز المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت في الميعاد. هو في حقيقته قضاء بعدم قبولها. علة ذلك. عدم تعرضها بذلك لأي عنصر من عناصرها أو اتصال بموضوعها وإنما وقفت عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد. أثره. عدم استنفادها ولايتها للفصل فيها.
1 - المقرر أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات وإن كان لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ علمه به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون.
2 - إذا كان قضاء محكمة أول درجة.... هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم.... لسنة..... ق أمام محكمة القضاء الإداري على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 138 لسنة 1961 فيما تضمنه فرض الحراسة على أمواله وممتلكاته استناداً إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. حكمت محكمة القضاء الإداري بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، طعن المطعون ضدهم في هذا الحكم بالطعن رقم..... لسنة ق "إدارية عليا" وبصدور القانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة أحالت المحكمة العليا الدعوى إلى محكمة القيم حيث قيدت برقم.... لسنة ق، عدل مورث الطاعنين طلباته إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بأن يؤدوا إليه تعويضاً مقداره خمسمائة ألف جنيه وفوائده حتى السداد عما أصابه من أضرار من جراء فرض الحراسة على ممتلكاته المبينة تفصيلاً بصحيفة تعديل الطلبات. حكمت محكمة القيم برفض الدعوى بحكم طعن فيه مورث الطاعنين أمام المحكمة العليا للقيم بالطعن رقم.... لسنة.... ق وبتاريخ 23/ 1/ 1988 قضت فيه بتأييد الحكم المطعون فيه وبصدور القانون رقم 1 لسنة 1997 طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون حين قضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى استناداً إلى أنها في حقيقتها منازعة في تحديد الأموال والتعويض المستحق عنها مما كان يجب رفعها خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القانون رقم 141 لسنة 1981 على الرغم من أن الدعوى كانت مرفوعة قبل صدور القانون المشار إليه للمنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات وبصدوره أحيلت إلى محكمة القيم بما تم فيها من دفاع ودفوع وتعتبر بذلك مرفوعة في الميعاد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة على أن "تحدد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون ويخطر صاحب الشأن بذلك ويكون له حق المنازعة في هذا التحديد وقيمة التعويضات المستحقة خلال ستين يوماً من تاريخ علمه أو إعلانه على يد محضر بهذا التحديد وبقيمة التعويض" مؤداه أن ميعاد الستين يوماً التي يحق لصاحب الشأن المنازعة خلالها في تحديد الأموال وقيمة التعويضات لا يبدأ سريانه إلا من تاريخ عمله به أو إعلانه به على يد محضر إلا أنه إذا كانت المنازعة قائمة ومعروضة على المحكمة في صورة دعوى قبل سريان هذا الميعاد في حق الطاعن لصدور القانون الذي قرره أثناء نظر الدعوى بشأن المنازعة في تحديد الأموال وقيمة التعويضات فإن المنازعة تكون قد تمت في الميعاد.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة القيم برفض الدعوى على سند من أنها منازعة في البيان الصادر من جهاز تصفية الحراسات بتحديد الأموال وقيمة التعويضات المستحقة عنها وقد صار نهائياً لعدم الطعن فيه خلال ميعاد الستين يوماً المقرر بنص المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 المشار إليه يكون قد خالف القانون. بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. ولما كان قضاء محكمة القيم على نحو ما سلف هو في حقيقته قضاء بعدم قبول الدعوى لم تتجاوز فيه المحكمة النظر فيما إذا كانت المنازعة قد أقيمت خلال الميعاد المقرر فإنها بهذا القضاء لا تكون قد تعرضت لأي عنصر من عناصر الدعوى أو اتصلت بموضوعها وقوفاً منها عند المظهر الشكلي لرفع المنازعة في الميعاد فهي بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى.