أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 123

جلسة 7 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد الجواد هاشم فراج "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ علي حسين جمجوم، يوسف عبد الحليم يوسف "نائبي رئيس المحكمة" محمد زكي خميس وأحمد سعيد حسين السيسي.

(23)
الطعن رقم 5829 لسنة 63 القضائية

(1 - 3) إيجار "إيجار الأماكن" "إيجار أملاك الدولة" "تأجير الأموال الخاصة للدولة". اختصاص "الاختصاص الولائي". عقد "العقد الإداري".
(1) الأموال العامة. ماهيتها. م 78 مدني. الأموال المخصصة بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو وزاري للمنفعة العامة. التصرف فيها يكون بطريق الترخيص المؤقت.
(2) العقد الإداري. ماهيته. وجوب أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة طرفاً فيه وانطوائه على شروط استثنائية غير مألوفة واتصاله بمرفق عام يتحقق به معنى المشاركة في تسييره.
(3) ثبوت أن العقار الكائن به عين النزاع غير مخصص بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار للمنفعة العامة وأن المطعون ضده يشغل العين كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان. مؤداه. خضوع العلاقة لأحكام القانون الخاص لورودها على مال خاص للجامعة. أثره. انعقاد الاختصاص بنظر المنازعة لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا خطأ.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورد نص المادة 78 من القانون المدني - التخصص للمنفعة العامة، هذا التخصص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز تخصيصاً فعلياً.
2 - يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية.
3 - إذ كان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتاب كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم.... لسنة 1985 مدني أسوان الابتدائية بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينهما عن الشقة المبينة بالصحيفة على سند أنه يستأجر منه هذه الشقة منذ 1/ 10/ 1978 بأجرة شهرية مقدارها ستة جنيهات وأربعة وعشرون قرشاً، إلا أنه فوجئ بتعرضه له في الإقامة فيها باعتبار أنه قد شغلها بسبب عمله كأستاذ بالجامعة وقد انفصمت علاقة العمل بإنهاء خدمته. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة القضاء الإداري للاختصاص. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 5 ق قنا - مأمورية أسوان - وبتاريخ 25/ 5/ 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص محكمة أسوان الابتدائية بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. إذ أقام قضاءه باختصاص القضاء العادي دون الإداري على سند من أن العلاقة بين طرفي النزاع هي علاقة إيجارية من علاقات القانون الخاص تخضع لأحكام عقد الإيجار في القانون المدني، ولا تعتبر ترخيصاً بشغل المساكن المملوك ملكية خاصة للجامعة، وليس من الأموال العامة المملوكة لها، في حين أن الثابت من ظروف الدعوى أن العين محل النزاع قد أقامتها الجامعة بغرض إسكان أعضاء هيئة التدريس بها تيسيراً عليهم في الإقامة بجوار مقار أعمالهم تحقيقاً لصالح المرفق الذي تقوم الجامعة بتسييره، كما أن العقود المبرمة بشأنها تتضمن شروطاً غير مألوفة في العقود المدنية بما تعد معه هذه المساكن من الأموال العامة التي تشغل بطريق الترخيص الإداري خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ورتب عليه قضاءه مما يعيبه ويستوجب يقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر - في قضاء المحكمة - أن المشروع وإن لم يحدد الأموال العامة - التي يكون تصرف السلطة الإدارية في انتفاع الأفراد بها على سبيل الترخيص المؤقت الغير ملزم لها إلا أن المعيار في التعرف على صفة المال العام هو - وعلى ما أورده نص المادة 78 من القانون المدني - التخصيص للمنفعة العامة، هذا التخصيص كما يكون بموجب قانون أو قرار يجوز تخصيصاً فعلياً. يتعين لاعتبار العقد إدارياً أن تكون الدولة أو أحد الأشخاص العامة بوصفها سلطة عامة طرفاً، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام اتصالاً يتحقق به معنى المشاركة في تسييره أو تنظيمه وأن يتسم إلى جانب ذلك بالطابع المميز للعقود الإدارية التي تأخذ بأسلوب القانون العام فيما تتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنها قد خلت مما يفيد أن العقار الواقع به المسكن محل النزاع هو من الأموال التي خصصت - سواء بالفعل أو بمقتضى قانون أو قرار جمهوري أو قرار وزاري للمنفعة العامة أو أن الاتفاق على الانتفاع به نظير مقابل محدد تتوافر فيه الشروط الواجبة لاعتباره عقداً إدارياً، كما أن الثابت من كتابي كلية العلوم جامعة أسيوط أن المطعون ضده يشغل العين محل النزاع كمسكن خاص وتخصم منه الأجرة طبقاً للقيمة الإيجارية المحددة من قبل مجلس مدينة أسوان - بما يخضع العلاقة لأحكام القانون الخاص باعتبار أنها ترد على مال من الأموال الخاضعة للجامعة وبالتالي يكون الاختصاص بنظر دعوى إثبات العلاقة الإيجارية عن هذه العين معقوداً لجهة القضاء العادي دون القضاء الإداري. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.