أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 134

جلسة 8 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، منير الصاوي نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.

(26)
الطعن رقم 8829 لسنة 63 القضائية

(1) ضرائب "الطعن الضريبي: قرار لجنة الطعن".
ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من المصلحة أو الممول في قرار لجنة الطعن. قصرها على نظر هذه الطعون وليس لها تقدير الأرباح ابتداء. ولايتها بالنظر في أمر الطعن الموجهة إلى القرار لا يتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار صدر موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له. أن ما لم يسبق عرضه على تلك اللجنة لا يجوز طرحه ابتداء أمام المحكمة.
(2) وكالة. محكمة الموضوع.
عدم جواز تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة كيله.
(3، 4) ضرائب "ضم الطعون أمام لجنة الطعن: اعتبار الطعن كأن لم يكن". إعلان.
(3) ضم الطعون أمام لجنة الطعن: لا يتوقف على إرادة الخصوم. علة ذلك.
(4) استخلاص لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما للحضور أمام اللجنة. قضاءها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية لعدم حضورهما رغم استلام الإعلان. صحيح.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجهة إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئه مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
3 - ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدهما في الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فُصل فيها بقرار واحد.
4 - إذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاماً صحيحاً اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه سائغاً إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح الطاعنين عن نشاطهما محل المحاسبة وإذ اعترضا فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، أقام الطاعنان الدعوى رقم.... لسنة..... ضرائب كلي جرجا طعناً على هذا القرار، وبتاريخ 24/ 2/ 1990 حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة ملف الطعن إلى لجنة الطعن المختصة لفحص اعتراضات الطاعنين. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستثناء رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" التي قضت بتاريخ 18/ 11/ 1993 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الطعن وتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب ينعى الطاعنان بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان، إذ أنه لم يقض ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب رغم خلوه من بيان أسس الربط وعناصر التقدير وأنه أحال في هذا الشأن إلى النموذج رقم (18) ضرائب مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن جرى ولاية المحكمة بنظر الطعون التي تقدم إليها من مصلحة الضرائب أو الممول في قرار لجنة الطعن وفقاً للمادتين (159)، (161) من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل، تقتصر على بحث أوجه الطعن الموجه إلى قرار اللجنة وما إذا كان القرار المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون أم مخالفاً له، لأنها ليست هيئة مختصة بتقدير الأرباح ابتداء - مما مفاده - أن ما لم يكن سبق عرضه على اللجنة أو بحثته وأصدرت فيه قرار، لا يجوز طرحه ابتداء على المحكمة. لما كان ذلك وكان، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة الطعن أصدرت قرارها باعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم حضور الطاعن أمامها بشخصه أو بوكيل، وإذ طعن الممولان في قرار اللجنة فلا يجوز من ثم للمحكمة أن تتصدى لأسباب الطعن الموضوعية المتعلقة ببطلان النموذج رقم (19) ضرائب لخلوه من بيان عناصر ربط الضريبة حال أن القرار المطعون فيه خلا من بحث الموضوع، واقتصر على الفصل في أمر الحضور أمام اللجنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتعرض لأمر بطلان النموذج رقم (19) ضرائب ومدى خلوه من عناصر ربط الضريبة فلا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم المطعون فيه أيد قرار لجنة الطعن باعتبار الطعن كأن لم يكن رغم حضور وكيل الطاعنين أمامها، دون أن تتحقق من انسحابه - وأمرت بضم الطعنين من غير أن يطلبا ذلك ولم يتم الإعلان بنظر الطعن المنضم.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز التصدي لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله وإذا كان ما تقدم وكان ضم الطعون أمام لجنة الطعن لا يتوقف على إرادة الخصوم - لأن الأصل في الضم هو تسهيل الإجراءات ولا يترتب عليه اندماج أحدها في الأخرى أو أن تفقد أي منها استقلالها ولو اتحد الخصوم أو فُصل فيها بقرار واحد. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعنين قرر بتاريخ 21/ 1/ 1989 أمام لجنة الطعن الضريبي الانسحاب من مباشرة الطعن أمامها، وأن اللجنة لم تعتد بحضور الوكيل المنسحب وقررت التأجيل لجلسة 18/ 2/ 1989 لإعذار الموكل، ثم لجلسة 25/ 3/ 1989 لإعادة الإعذار وسلمت الإخطارات بالتأجيلات تسليماً قانونياً، ولما لم يحضر أي من الطاعنين بالجلسات بشخصيهما أو بوكيل عنهما قررت اللجنة اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم جديته ولم تبحث صحة نسبة انسحاب الوكيل إليهما، وإذ كان لا جُناح على لجنة الطعن إذ هي قررت ضم طعن أحد الطعنين إلى طعن الآخر دون طلب الخصوم إذ لا يتوقف ضم الطعون على إرادة الخصوم. وإذ استخلصت لجنة الطعن من انسحاب المدافع عن الطاعنين ما يوجب إعلانهما ثم إعادة إعلانهما للحضور أمام اللجنة. ورتب على عدم حضورهما رغم استلام الإعلان استلاماً صحيحاً اعتبار الطعن كأن لم يكن لعدم الجدية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه، سائغاً إلى تأييد قرار اللجنة المطعون فيه، فإن النعي بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس.