أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 148

جلسة 10 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا، وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

(30)
الطعن رقم 499 لسنة 69 القضائية

(1 - 4) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" "إثبات عقد الإيجار". حكم "بطلانه" "عيوب التدليل: ما يُعد قصوراً". دفاع "دفاع جوهري".
(1) عقود التأجير لغير المصريين. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم بالبلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. العقود المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون. طلب إنهاؤها بانتهاء إقامة الأجنبي. رخصة للمؤجر. تنازله عن استخدامها صراحة أو ضمناً. أثره. عدم جواز معاودة طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة.
(2) إثبات واقعة التأجير. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات.
(3) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم مؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها. أثره. بطلانه للقصور في أسبابه الواقعية.
(4) تمسك الطاعنين بوفاة مورثهم الأجنبي قبل العمل بق 136 لسنة 1981 وبنشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين والمطعون ضده بقبضهم الأجرة دون تحفظ وبتنازلهم ضمناً عن استخدام الرخصة المخولة لهم بنص المادة 17 من القانون المذكور وتدليلهم على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء العقد والإخلاء دون تمحيص هذا الدفاع. قصور.
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا إنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا لقانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص، مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد، كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً، فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
4 - إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم السالف بيانه بسبب الطعن ومؤداه نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين لعين النزاع فضلاً عن المطعون ضده وأن هذه العلاقة منبتة الصلة عن عقد إيجار مورثهم وذلك بقبض الملاك المتتابعين الأجرة منهم دون تحفظ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم في طلب الإخلاء وفقاً للمادة 17/ 2 من القانون رقم 136/ 1981 باعتبار أن عقد مورث الطاعنين الذي توفي بتاريخ 23/ 8/ 1986 سابق على صدور القانون سالف البيان ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا عام 1996 وهو ما يستفاد منه التنازل الضمني عن استخدام رخصة إنهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العقد والإخلاء دون بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المؤيدة لدفاعهم على ضوء القواعد المتقدمة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم.... لسنة 1996 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد إيجار الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها إليه خاليه وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 3/ 10/ 1977 استأجر مورث الطاعنين شقة النزاع من المالكتين السابقتين واللتين أعلنتا الطاعنين بانتقال ملكية العقار المطعون ضده، ولما كان المستأجر المذكور وورثته سوداني الجنسية فإن بوفاته ينتهي عقد الإيجار إعمالاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 2 ق القاهرة، وبتاريخ 6/ 1/ 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإجابة المطعون ضده لطلباته. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول بأنهم تمسكوا بدفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن وكيل المالكتين السابقتين للعين المؤجرة استمر في قبض الأجرة منهم دون تحفظ منذ وفاة مورثهم في 23/ 8/ 1986 حتى تاريخ حوالة عقد الإيجار للمطعون ضده المالك الجديد في 1/ 10/ 1992 الذي استمر هو أيضاً في قبض الأجرة منهم لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ شرائه للعقار مما مفاده نشوء علاقة إيجارية جديدة ومباشره بينهم وبين المطعون ضده فضلاً عن المالكتين السابقتين دون النظر إلى عقد الإيجار السابق المبرم مع مورثهم، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد" يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة مؤداه انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا إنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا لقانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص، مؤداها أن يكون طلب إنهاء رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد، فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد، كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمناً، فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استناداً إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد. كما أن من المقرر أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات، وأن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه. لما كان ذلك، و كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم السالف بيانه بسبب الطعن ومؤداه نشوء علاقة إيجاريه جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين لعين النزاع فضلاً عن المطعون ضده وأن هذه العلاقة منبتة الصلة عن عقد إيجار مورثهم وذلك بقبض الملاك المتتابعين الأجرة منهم دون تحفظ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم في طلب الإخلاء وفقاً للمادة 17/ 2 من القانون رقم 136/ 1981 باعتبار أن عقد مورث الطاعنين الذي توفي بتاريخ 23/ 8/ 1986 سابق على صدور القانون سالف البيان ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا عام 1996 وهو ما يستفيد منه التنازل الضمني عن استخدام رخصة إنهاء عقد الإيجار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العقد والإخلاء دون بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المؤيدة لدفاعهم على ضوء القواعد المتقدمة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.