أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 157

جلسة 11 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي، أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة، عاطف الأعصر ومحمد العابدي.

(32)
الطعن رقم 84 لسنة 70 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. لا يكفي فيه أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة. وجوب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته وله مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. الخصم الذي لم يقض له أو عليه بشيء.عدم قبول اختصامه في الطعن.
(2، 3) تضامن. مسئولية "المسئولية التضامنية". عمل "صناديق التأمين الخاصة". حكم "تسبيب الأحكام". دعوى "الصفة في الدعوى".
(2) التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن. وجوب رده إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني. التزام الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه.
(3) صندوق التأمين على العاملين بالشركة الطاعنة والمسجل نظامه الأساسي لدى الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين طبقاً للقانون 54 لسنة 1975. له شخصية اعتبارية مستقلة. رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء. أثره. التزامه بسداد مستحقات العاملين المشتركين فيه وانتفاء مسئولية الشركة عن تلك المستحقات. قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بإلزام الشركة والصندوق بالمستحقات بالتضامن فيما بينهما. خطأ.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يبديا أي دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفاً من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحه في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينعى أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور في أسبابه.
3 - النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباًً بالأوراق والمستندات الآتية...." والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الأساسي على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء...." ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شئون الصندوق..." كما نصت المادة الأربعون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ - تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وهو مما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم أن الطعنة قد أصدرت قراراً بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1/ 1/ 1983 تاريخ العمل بها وحتى 30/ 6/ 1990 إلى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقاً للمواد 9 إلى 13 من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم العشرين الأول أقاموا الدعوى رقم.... لسنة.... طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - على الطاعنة - شركة مضارب الغربية - وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم بتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عن مستحقاتهم في صندوق الرعاية الاجتماعية وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بالتضامن بأداء مستحقاتهم التي يسفر عنها كشف الحساب، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي وضعت للعاملين بها نظاماً للرعاية الاجتماعية يتضمن المزايا التعويضية للمشتركين، وقد استبدل هذا النظام بإنشاء صندوق للتأمين على العاملين وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 وقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977 وسجل النظام الأساسي لذلك الصندوق لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت رقم 1 لسنة 1991 وقد انضموا إليه منذ إنشائه وألت إليه الأرصدة المالية للنظام السابق وإذ اضطروا للانسحاب من عضوية الصندوق لحدوث اختلاسات به وترتب على ذلك تسوية مستحقاتهم بأقل من المستحق لهم، وإذ صدر قرار الجمعية العمومية للصندوق بتصفيته وتشكيل لجنة برئاسة المطعون ضده الثاني بالاشتراك مع الهيئة المطعون ضدها الرابعة لمتابعة التصفية، وكان لهم مستحقات لدى الصندوق فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. دفعت كل من الطاعنة والمطعون ضدها الرابعة بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1999 بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الرابع وإخراج المطعون ضده الخامس بصفته من الدعوى، وبإلزام الطاعنة مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن أن يؤدوا للمطعون ضدهم العشرين الأول عدا السادس والخامس عشر والعشرين المبالغ المبينة بمنطوق الحكم قرين كل منهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق وبتاريخ 24/ 11/ 1999 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس وأبدت الرأي بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنة، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه بالنسبة للدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس فهو سديد ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يبديا أي دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم إذ قضى بإلزامها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بأداء مستحقات المطعون ضدهم الأُوَلْ في حين أن الصندوق له شخصية قانونية مستقلة عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 إذ تم تسجيله لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين برقم 1 لسنة 1991 وأضحى يمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته طبقاً للمادة 40/ 1 من نظامه الأساسي دون الطاعنة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى النص في قانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك، فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئاً لقصور في أسبابه، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها، ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباًً بالأوراق والمستندات الآتية..." والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق، ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية...." وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الأساسي على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء...." ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شئون الصندوق...." كما نصت المادة الأربعون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ - تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء، لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق - وهو مما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم - أن الطعنة قد أصدرت قراراً بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1/ 1/ 1983 تاريخ العمل بها وحتى 30/ 6/ 1990 إلى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقاً للمواد 9 إلى 13 من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
وحيث إن التزام المطعون ضدهما الثاني والثالث مع الطاعنة قبل المطعون ضدهما العشرين الأول هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعنة يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث ولو لم يطعنا فيه.