أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 163

جلسة 13 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة، سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله.

(33)
الطعن رقم 203 لسنة 66 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض "الخصوم في الطعن". حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. استئناف. أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: التطليق".
قبول الطاعن الحكم الابتدائي وعدم استئنافه. استئناف هذا الحكم من خصم آخر. لا يجيز للطاعن أن يطعن على حكم محكمة الاستئناف بالنقض طالما لم يقض عليه بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي. مثال في دعوى تطليق.
(2، 3) أحوال شخصية "المسائل المتعلقة بالمسلمين: تطليق". دعوى الأحوال الشخصية "التحكيم". نقض.
(2) الحُكام. نفاذ قرارهم في حق الزوجين وإن لم يرتضياه. اتفاق أغلبية الحكام على رأي. أثره. التزام القاضي به دون تعقيب. علة ذلك.
(3) انتهاء الحكام الثلاثة إلى تطبيق المطعون ضدها من الطاعن. اتفاق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية. قضاء الحكم المطعون فيه بالتطليق دون بدل مع عدم إسقاط حقوقها الشرعية. خطأ. أثره. نقض الحكم جزئياً.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه أخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الحكم الابتدائي قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية. فاستأنفته المطعون ضدها - دون الطاعن - بالاستئناف رقم..... وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى تطليقها دون بدل مما مفاده أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم بالتطليق وحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض.
2 - المقرر - في قضاء المحكمة - أن قرار الحُكام ينفذ في حق الزوجين، وإن لم يرتضياه وإن اتفق عليه أغلبية الحكام على رأي يلتزم به القاضي دون تعقيب، لأن طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة.
3 - الثابت أن الحكام الثلاثة قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن، واتفق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون بدل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فيما تضمنه من عدم إسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، ومن ثم يتعين نقضه جزئياً في هذا الصدد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة..... كلي أحوال شخصية بورسعيد على الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت بياناً لذلك إنها زوج له، وإذ أساء معاشرتها، ودأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم، وحكمت بتاريخ 20/ 6/ 1995 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة..... الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" وبتاريخ 13/ 2/ 1996 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف إلى تطليقها دون بدل. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية بورسعيد - التي قضى برفضها - إلا أن محكمة أول درجة قضت برفض الدفع وسايرتها في ذلك محكمة الاستئناف - رغم وحدة الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين - وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا السبب غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه أخر من الخصوم، ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الحكم الابتدائي قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية. فاستأنفته المطعون ضدها - دون الطاعن - بالاستئناف رقم.... لسنة.... شرعي الإسماعيلية "مأموريه بورسعيد" وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى تطليقها دون بدل مما مفاده أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم بالتطليق وحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضي بتطليق المطعون ضدها دون بدل بلا سند من الأوراق وعلى خلاف ما انتهى إليه حكم الطاعن والحكم الثالث الذي بعثته المحكمة مع حكمي الزوجين، وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار الحُكام ينفذ في حق الزوجين، وإن لم يرتضياه وإن اتفق عليه أغلبية الحكام على رأي يلتزم به القاضي دون تعقيب، لأن طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكام الثلاثة قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن، واتفق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون بدل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فيما تضمنه من عدم إسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق، ومن ثم يتعين نقضه جزئياً في هذا الصدد دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف.