أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 17

جلسة 2 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى؛ ومحمد أحمد حمدي؛ وممدوح مصطفى حسن؛ وإبراهيم حسين رضوان.

(2)
الطعن رقم 1314 لسنة 49 القضائية

(1) محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى مدنية. "نظرها والحكم فيها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة. كفايته للقضاء بالبراءة ما دام قد أحاط بظروف الدعوى عن بصر وبصيرة.
(2) إثبات "قوة الأمر المقضي". قوة الأمر المقضي. حكم "حجيته". أمر بعدم وجود وجه. نيابة عامة. بلاغ كاذب.
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية.
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.
(3) استئناف. "نظره الدعوى والحكم فيه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
1 - يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
2 - من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.
3 - من المقرر أن الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما: أبلغا كذباً وقذفاً في حقه بواقعة غير صحيحة وتبين كذب التبليغ وعدم صحة الواقعة وذلك على الوجه المبين بعريضة الدعوى وطلب عقابهما بالمواد 171، 302، 305، 309 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات، ومحكمة جنح مركز إمبابة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وتغريمه خمسين جنيهاً وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريم المتهم الثاني خمسين جنيه عما أسند إليهما وإلزامهما بأن يؤديا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه والمصاريف، فاستأنف المتهمان، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصاريف عن الدرجتين، فطعن المدعي بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما من تهمتي البلاغ الكاذب والقذف ورفض الدعوى المدنية قد شابه القصور والخطأ في القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على عدم ثبوت فساد الوقائع التي نسبها المطعون ضدهما للطاعن في شكواه، حال أن هذه الوقائع قائمة في حقهما. هذا إلى أن الحكم قد خالف حجية قرار النيابة العامة - الصادر بحفظ الشكوى والذي يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى، فضلاً عن أن المحكمة لم تستوف التحقيق بسؤال...... و....... لأهمية أقوالهما عند القضاء في الدعوى. كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الدعوى وملابساتها عرض إلى تهمة البلاغ الكاذب المسندة إلى المطعون ضدهما وأسس قضاءه ببراءتهما على "عدم ثبوت فساد الوقائع التي تضمنتها الشكوى المقدمة منهما مؤيداً ذلك بما قررته....... من أن المدعي بالحقوق المدنية (الطاعن) حضر إلى مسكنها فعلاً ومعه آخر واستولى على مبلغ من المال لاستخراج إعلام الوراثة". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم مفاده أن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها لم تطمئن إلى أدلة الثبوت ورأتها غير صالحة للاستدلال بها على ثبوت الاتهام، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة المحكمة في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا يجوز مصادرتها فيه أو التعرض بشأنه أمام محكمة النقض، فضلاً عما هو مقرر من أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما يطمئن إليه من تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر بنص المادتين 454، 455 من قانون الإجراءات الجنائية أن قوة الأمر المقضي سواء أمام المحاكم الجنائية أو المحاكم المدنية لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية وأنه ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها حجية أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد نفى عن المطعون ضدهما ارتكابهما للجريمة للأسباب التي أوردها واطمأنت إليها المحكمة، فإن النعي عليه بقالة مخالفته للقرار الصادر من النيابة العامة بحفظ البلاغ مع ما لهذا القرار من حجية تسري مسرى قوة الشيء المحكوم فيه - يكون غير سديد في القانون لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب من المحكمة سماع أقوال...... و......، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء سكت هو عن المطالبة به. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. ولما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.