أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 177

جلسة 21 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد، عبد الجواد هاشم فراج، علي حسين جمجوم، ويوسف عبد الحليم يوسف نواب رئيس المحكمة.

(37)
الطعن رقم 9842 لسنة 64 القضائية

(1، 2) نقض "حالات الطعن". حكم "الطعن في الأحكام". بطلان "بطلان الأحكام". قضاة. "عدم الصلاحية".
(1) الأحكام الصادرة من محكمة النقض. باتة. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق. الاستثناء. الطعن ببطلان الحكم بسبب عدم صلاحية أحد قضاة المحكمة. المادتان 146، 147/ 2 مرافعات.
(2) نقض الحكم مع الإحالة. غير مانع لأي من أعضاء الدائرة التي أصدرته من نظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإحالة. عدم اعتباره من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 146 مرافعات.
1 - مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذا جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص، فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.
2 - إذ كان نقض محكمة النفض الحكم النهائي مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف، لا يمتنع معه على أي من أعضاء الدائرة التي أصدرته، من نظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد ذلك، فإن نعي الطاعنة على حكم محكمة النقض في الطعن رقم... لسنة... القضائية بتاريخ / / في حكم محكمة الإحالة في الاستئناف رقم... لسنة... بمقولة عدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن بسبب سبق اشتراكه ضمن تشكيل محكمة النقض في إصدار حكمها في الطعن رقم... لسنة... القضائية بنقض الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه آنفاً والإحالة، لا يعتبر مما يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من أوراق الطعن وبالقدر اللازم للفصل فيه - تتحصل في أن مورث الطاعنة كان قد طعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 8/ 5/ 1985 في الاستئناف رقم.... لسنة..... قضائية، وقيد طعنة برقم.... لسنة..... القضائية، وبتاريخ 5/ 4/ 1990 وقضت محكمة النقض برفض الطعن، فأقامت الطاعنة بصفتها طعنها الحالي ببطلان حكم محكمة النقض سالف الذكر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول بأن السيد الأستاذ رئيس الدائرة التي أصدرته كان ضمن تشكيل أعضاء الدائرة التي نظرت الطعن بالنقض رقم.... لسنة..... القضائية الذي قضت فيه محكمة النقض بنقض الحكم في الاستئناف المشار إليه أنفاً والإحالة، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفاع المبدى من النيابة العامة أن الطعن في حقيقته طلب بسحب حكم محكمة النقض رقم.... لسنة.... القضائية، لا تستند فيه الطاعنة إلى سبب يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وقصراً في المادة 147 من قانون المرافعات، باعتبار أن نقض محكمة النقض الحكم النهائي مع الإحالة، ثم صدور حكم من محكمة الإحالة لا يجعل أياً من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم الناقض ممنوعاً من نظر الطعن بالنقض المقام عن الحكم الأخير.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك بأنه لما كانت المادة 272 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" فقد أفادت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي، وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، وإذا جاء سياق عبارة النص عاماً مطلقاً، فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصباً على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص، فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون، والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146، وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة. لما كان ذلك، وكان نقض محكمة النقض الحكم النهائي مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف، لا يمتنع معه على أي من أعضاء الدائرة التي أصدرته، من نظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد ذلك، فإن نعي الطاعنة على حكم محكمة النقض في الطعن رقم.... لسنة..... القضائية بتاريخ 5/ 4/ 1990 في حكم محكمة الإحالة في الاستئناف رقم.... لسنة.... ق بمقولة عدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن بسبب سبق اشتراكه ضمن تشكيل محكمة النقض في إصدار حكمها في الطعن رقم.... لسنة..... القضائية بنقض الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه آنفاً والإحالة، لا يعتبر مما يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديداً وحصراً في المادة 146 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.