أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 190

جلسة 23 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.

(40)
الطعن رقم 8820 لسنة 63 القضائية

(1) قانون "تفسيره".
النص الصريح جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه. لا محل للخروج عليه أو تأويله.
(2) ضرائب "الإعفاء الضريبي".
إعفاء الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام القانون 157 لسنة 1981 من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج. شرطه. شمول هذا الإعفاء الأرباح عن منتج صناعي مصنع بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة له من صنع الغير. علة ذلك. م 120/ 8 ق 157 لسنة 1981. مثال ذلك.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه.
2 - مفاد النص في المادة 120/ 8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 أن الشارع أعفى الشركات الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقه بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكمله ولازمة من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذا المكمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة حددت الوعاء الصناعي المعفى من الضرائب للشركة المطعون ضدها عن عام 1988 وفقاً للمادة 120/ 8 من القانون 157 لسنة 1981 بمبلغ 1868468 جنيه وحددت الوعاء التجاري لها عن ذات العام بمبلغ 907504 جنيه وأخضعته للضريبة باعتباره نشاطاً تجارياً منفصلاً عن النشاط الصناعي المعفى، وأخطرتها بذلك فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الوعاء التجاري إلى مبلغ 679586 جنيه. طعنت المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم.... لسنة.... ضرائب السويس الابتدائية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت في 30 من شهر يونيو سنة 1993 بتأييد القرار المطعون فيه. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية السويس" وبتاريخ 9 من نوفمبر سنة 1993 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء البند ثانياً من قرار لجنة الطعن واعتبار نشاط الشركة المستأنفة الوارد بهذا القرار نشاطاً صناعياً يتمتع بالإعفاء القانوني. طعن الطاعن - بصفته - في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه طبق الإعفاء الوارد في المادة 120/ 8 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أرباح الشركة المطعون ضدها باعتبارها إحدى الشركات الصناعية عما تقوم بإنتاجه بالفعل بالإضافة إلى ما قد تستورده وتعيد بيعه في حين أن الشارع قصر هذا الإعفاء على ما تنتجه بالفعل فقط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز تقييد مطلق النص بغير مخصص بحيث إن كان صريحاً جلياًً قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن ذلك لا يكون إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وكان النص في المادة 120 من القانون رقم 157 لسنة 1981 على أن "يعفى من الضريبة ما يلي (1).... (2).... (8) أرباح الشركات الصناعية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وتستخدم خمسين عاملاً فأكثر. ويسري الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج. ويشترط التمتع بالإعفاء أن يكون لدى الشركة دفاتر وسجلات ومستندات وحسابات أمينة تعتبر عن المركز المالي الحقيقي لها ومنتظمة من حيث الشكل وفقاً للأصول المحاسبية السليمة وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة في هذا الشأن" مفاده أن الشارع أعفى الشركة الصناعية التي تقام بعد نفاذ أحكام هذا القانون من الضريبة على أرباحها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج متى توافرت الشروط التي تتطلبها هذه المادة والمتعلقة بعدد العمال وبالدفاتر والسجلات التي تنبئ عن مركز مالي حقيقي بغية توجيه رؤوس الأموال إلى إقامة هذا النوع من الشركات باستثمارات مناسبة تحقق زيادة فرص العمل للمواطنين ودون تفرقه بين ما إذا كانت هذه الأرباح قد نتجت عن منتج صناعي تم تصنيعه بالكامل لديها أم أضيفت إليه أجزاء مكملة ولازمة من صناعة الغير إذ القول بغير ذلك يعد تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا يجوز. لما كان ذلك، وكان نشاط الشركة المطعون ضدها وفق عقد إنشائها هو "إنتاج وبيع العبوات الزجاجية للمستحضرات الدوائية" - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - يتطلب لطرح منتجها من هذه العبوات للبيع توافر أغطية بمواصفات خاصة لا يتم تصنيعها بمعرفة هذه الشركة - على نحو ما هو ثابت بالأوراق - وإنما يتم استيرادها من الخارج تتكامل بها وتتلازم معها عملية تصنيع هذه العبوات مما لازمه استطالة الإعفاء المقرر على الأرباح التي تحققها هذه الشركة من بيع منتجها إلى ما تحققه من بيع هذا المكمل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.