أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 146

جلسة 12 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوه نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ جمال الدين منصور وصفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور ومحمد عباس مهران.

(29)
الطعن رقم 6369 لسنة 53 القضائية

(1) طعن "المصلحة في الطعن". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". شيك بدون رصيد.
المصلحة مناط الطعن. مثال.
(2) دعوى مدنية "تركها". دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". شيك بدون رصيد.
القضاء باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. عدم اتصال هذا القضاء بالحكم في الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب في طعنه متعلقة بالدعوى الجنائية.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير "الطعن بالتزوير".
متى يحق للمحكمة الإعراض عما يبديه المتهم من دفاع؟
1 - متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك، وكان المدعي بالحق المدني لم يطعن على هذا القضاء أمام محكمة ثاني درجة فإن الحكم المستأنف في هذا الشق قد صار نهائياً. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم التعرض له قد صادف صحيح القانون، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تلك الدعوى لما هو مقرر من أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً.
2 - لما كان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية - على الدعوى الجنائية. ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الاتهام أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح قسم أول الزقازيق ضد الطاعن بوصف أنه بدائرة قسم أول الزقازيق محافظة الشرقية أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي قرش وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم.....
ومحكمة الزقازيق الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذان...... المحاميان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. ذلك بأنه قضى بإدانته على الرغم من أن الدعوى قد حركت بالطريق المباشر ولم يحضر المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية مما كان يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وباعتبار المدعي تاركاً دعواه المدنية وبانقضاء الدعوى الجنائية وتبرئة الطاعن هذا إلى أن المحكمة الاستئنافية لم تمكنه من الطعن بالتزوير.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم المستأنف الصادر بجلسة 11/ 2/ 1981 قضى بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه في شقه المدني وباعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه المدنية مع إلزامه بمصاريفها وبرفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه فيما عدا ذلك، وكان المدعي بالحق المدني لم يطعن على هذا القضاء أمام محكمة ثاني درجة فإن الحكم المستأنف في هذا الشق قد صار نهائياً. ويكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم التعرض له قد صادف صحيح القانون، فضلاً عن أنه لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن تلك الدعوى لما هو مقرر من أن المصلحة مناط الطعن فحيث تنتفي لا يكون الطعن مقبولاً. لما كان ذلك، وكان ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على - ما نصت عليه المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية - على الدعوى الجنائية. ومن ثم تظل تلك الدعوى قائمة ومن حق المحكمة بل من واجبها الفصل فيها ما دام أنها قد قامت صحيحة. ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يتمسك بتزوير الشيك محل الاتهام أو يطلب سلوك طريق الطعن بالتزوير عليه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم استجابتها لطلب لم يطرحه عليها أو الرد عليه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.