أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 198

جلسة 24 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

(42)
الطعن رقم 508 لسنة 70 القضائية

(1، 2) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام". نظام عام.
(1) الاختصاص الولائي. تعلقه بالنظام العام. اعتباره مطروحاً دائماً على المحكمة. الحكم الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني في الاختصاص. الطعن فيه. انسحابه بالضرورة على القضاء في الاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة. أثره. وجوب تصدي المحكمة له من تلقاء ذاتها.
(2) أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع. شرطه. ورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
(3 - 6) أموال "الأموال العامة". قانون. اختصاص. حكم "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه: ما يعد كذلك". هيئات.
(3) للدولة حق استعمال واستثمار الأموال العامة وفقاً لإجراءات القانون العام. تصرف السلطة الإدارية فيها لانتفاع الأفراد بها. سبيله. الترخيص المؤقت مقابل رسم لا أجرة. منح الترخيص ورفضه والرجوع فيه. من الأعمال الإدارية يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص.
(4) الأموال العامة. ماهيتها. العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة ويتم تخصيصها للمنفعة العامة.
(5) إدارة ميناء بورسعيد. منوط بالهيئة العامة لميناء بورسعيد دون غيرها. لها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات داخل دائرة الميناء وخارجه والترخيص بشغل أو استغلال جزء من الأراضي والمنشأة المملوكة لها. شرطه. صدور الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة. اعتبار أموالها أموال عامة.
(6) النزاع بين الطاعن والهيئة العامة لميناء بورسعيد المطعون ضدها حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة من الأرض داخل الميناء لاستغلالها في نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبّان فترة النزاع من عدمه. انعقاد الاختصاص بنظره لجهة القضاء الإداري دون جهة المحاكم. قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع النزاع. مخالفة القانون وخطأ. علة ذلك.
(7) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض "سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة. المادة 269/ 1 مرافعات.
1 - مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعتبر مطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
2 - لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
3 - إذا كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم لها إذا لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه الرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.
4 - يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلاً أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة.
5 - إذ كان القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقاً للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتقاء بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل أو يستغل جزءاً من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالاً عامة.
6 - إذ كان أساس النزاع بين الطاعن والهيئة التي يمثلها المطعون ضده بصفته يدور حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة الأرض سالفة البيان لاستغلالها في مقتضيات نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبان فترة النزاع من عدمه حال كونها تدخل دائرة الميناء وتعتبر من الأموال العامة المملوكة لها إذ يترتب على ذلك مدى ثبوت حق الهيئة المطعون ضدها في جانبه وبالتالي اقتضاءه أو نفيه ومن ثم براءة ذمته منه - وإذ كانت تلك الأرض وحسبما سلف من الأموال العامة المملوكة لها ومخصصة لخدمة مرفق عام هو ميناء بورسعيد وكان تصرف السلطة الإدارية وكما سبق البيان لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بطبيعته مؤقت وغير ملزم وتترخص دائماً لدواعي المصلحة العامة بالحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ولا يخرجه ما تستأديه جهة الإدارة مقابلاً له عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار تسري عليه أحكام القانون الخاص - ومن ثم فإن المنازعة في إعطائه ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وعقد لنفسه الفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
7 - المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالاً لصريح نص المادة 269/ 1 من القانون سالف الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني محكمة بورسعيد الابتدائية على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمته من مبلغ مائتين وثمانية عشر ألفاً وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهاً وخمسة وسبعين قرشاًًًًًًً وقال بياناً لذلك أنه بتاريخ 1/ 1/ 1996 تعاقد مع - الهيئة العامة لميناء بورسعيد - التي يمثلها الأخير على استئجار مساحة ألف متر مربع من الأرض التي تقع بدائرة الميناء لتخزين ما يرد إليه من رسالات الأخشاب بإيجار شهري مقداره 1.025 جنيهاً للمتر المربع ومبلغ ثلاثة جنيهات لصندوق النظافة وخمسون قرشاً عن كل طن يتم تخزينه وقد أوفى إليها بكافة المبالغ التي طالبتها بها كقيمة إيجارية لمدة سنة كاملة كما ألزمته بدفع مبلغ عشرة ألاف وثلاثمائة واثنين وثلاثين جنيهاً وأربعين قرشاً قام بالوفاء بها بتاريخ 15/ 7/ 1996 وإذ فوجئ بالهيئة سالفة الذكر تطالبه بسداد المبلغ مثار النزاع زعماً منها أنها قيمة لرسوم أرضيات تخزين رسالتي أخشاب خاصتين به مع أن تخزين هاتين الرسالتين كان على الأرض المؤجرة إليه بما ينعدم معه حقها في المطالبة بهذا المبلغ فقد أقام الدعوى بطلباته. ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن قدم تقريره وجه المطعون ضده للطاعن طلباً عارضاً للحكم بإلزامه بسداد المبلغ مثار النزاع والثابت بتقرير الخبير - حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية برفضها وفي الطلب العارض بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده المبلغ المطالب به. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق. أعادت تلك المحكمة الدعوى إلى مكتب الخبراء لإعادة فحصها على ضوء الاعتراضات المبداة من الطاعن (المستأنف) وبعد أن قدم تقريره النهائي دفع المطعون ضده (المستأنف ضده بصفته) بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبتاريخ 27/ 12/ 1999 رفضت المحكمة الدفع وحكمت في موضوع الاستئناف بإلزام المستأنف ضده بصفته مبلغ 203875.5 جنيه طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة في الطعن أثارت فيها سبباً متعلقاًً بالنظام العام دفعت فيه بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياًًًً بنظر الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه واختصاص القضاء الإداري بها وأيدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه وبالنسبة للسبب المثار من النيابة العامة في الطعن والذي دفعت فيه بعدم اختصاص جهة القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى التي صدرت فيها الحكم المطعون فيه بحسبانه أنها منازعة إدارية واختصاص جهة القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظرها فهو سديد ذلك أن مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعتبر مطروحة دائماً على المحكمة إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتماً على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ومن ثم كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن. لما كان ذلك وكان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقاً لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتاً وغير ملزم لها إذ لها دائماً لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه الرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار. وإذ كان يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضي قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة. لما كان ذلك وكان القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقاً للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتقاء بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل أو يستغل جزءاً من الأرض والمنشأة المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالاً عامة. و إذ كان ما تقدم وكان أساس النزاع بين الطاعن والهيئة التي يمثلها المطعون ضده بصفته يدور حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة الأرض سالفة البيان لاستغلالها في مقتضيات نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبان فترة النزاع من عدمه حال كونها تدخل دائرة الميناء وتعتبر من الأموال العامة المملوكة لها إذ يترتب على ذلك مدى ثبوت حق الهيئة المطعون ضدها في جانبه وبالتالي اقتضاءه أو نفيه ومن ثم براءة ذمته منه - وإذ كانت تلك الأرض وحسبما سلف من الأموال العامة المملوكة لها ومخصصة لخدمة مرفق عام هو ميناء بورسعيد وكان تصرف السلطة الإدارية وكما سبق البيان لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بطبيعته مؤقت وغير ملزم لها وتترخص دائماً لدواعي المصلحة العامة بالحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ولا يخرجه ما تستأديه جهة الإدارة مقابلاً له عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار تسري عليه أحكام القانون الخاص - ومن ثم فإن المنازعة في إعطائه ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وعقد لنفسه الفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
وإذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة" فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالاً لصريح نص المادة 269/ 1 من القانون سالف الذكر.