أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 216

جلسة 29 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.

(45)
الطعن رقم 649 لسنة 65 قضائية "أحوال شخصية"

(1) دعوى الأحوال الشخصية "الإثبات فيها: البينة" إثبات. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الأصل في الشهادة. وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه. الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر. غير جائزة. البينة فيها. شهادة أصلية من رجلين أو من رجل وامرأتين عدول. اعتداد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه بها في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها. مخالف للقانون.
(2) نقض "أثر نقض الحكم: سلطة محكمة النقض".
نقض الحكم المطعون فيه الصادر بالتطليق. أثره. وجوب الفصل في الموضوع. م 63/ 3 من ق 1 لسنة 2000.
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً، في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر، إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، أخذاً بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك، وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها، أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد أنه ضارها وإنما سمعا بذلك، فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعاً في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق، وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق، فإنه يجب الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم.... لسنة.... كلي أحوال شخصية الزقازيق على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة للضرر، وقالت بياناً لدعواها، إنها زوج له وأنه اعتدى عليها بالضرب والسب وطردها من مسكن الزوجية وامتنع عن الإنفاق عليها وأتاها في غير موضع الحرث، مما أضر بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضدها، حكمت بتاريخ 20/ 6/ 1995 بتطليق المطعون ضدها من الطاعن، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 8/ 11/ 1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه استند في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن إلى شهادة شاهديها في حين أن شهادتهما جاءت سماعية فلا تقبل في إثبات الضرر المبرر للتطليق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه، فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عيناً أو سماعاً، في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع، وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر، إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، أخذاً بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك، وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها، أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد أنه ضارها وإنما سمعا بذلك، فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعاً في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق، وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها، فإنه يكون قد خالف القانون، بما يوجب نقضه؛ ولما كان الحكم المطعون فيه صادراً بالتطليق، فإنه يجب الفصل في الموضوع عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وإذ أخفقت المطعون ضدها في إثبات دعواها فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم.... لسنة.... ق أحوال شخصية المنصورة "مأمورية الزقازيق" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.