أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 65

جلسة 14 من يناير لسنة 1980

برئاسة السيد المستشار عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري؛ وفوزي المملوك؛ وفوزي أسعد؛ وهاشم قراعة.

(13)
الطعن رقم 1915 لسنة 49 القضائية

عقوبة "أنواع العقوبات". مواد مخدرة. نقض "التقرير بالطعن" "إيداع الكفالة".
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً لنص المادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل. طبيعتها. عقوبة حقيقية إلا أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية. هي نوع من التدابير الوقائية. وجوب إيداع كفالة لقبول الطعن المقدم من المتهم بشأنها. عدم تقديم الكفالة أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرر من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - هي نوع من التدابير الوقائية وهي عقوبة حقيقية رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة وإن لم ترد في قانون العقوبات، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سبق اتهامه لأسباب جدية في قضايا المخدرات المبينة بالمحضر وطلبت عقابه بالمادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 سنة 1960. ومحكمة جنح مصر القديمة قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بمنع إقامته بدائرة مصر القديمة لمدة سنة. عارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة القاهرة الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية بتاريخ 15 من أكتوبر سنة 1975 قاضياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الذي قضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وكان الحكم الابتدائي قد دان الطاعن بوصف أنه سبق اتهامه لأسباب جدية في قضايا المخدرات وقضى بمنعه من الإقامة بدائرة قسم مصر القديمة لمدة سنة عملاً بالمادة 48 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 وقد قرر الأستاذ...... المحامي المقبول لدى المحكمة النقض بالطعن في الحكم بطريق النقض نيابة عن المحكوم عليه بمقتضى توكيل مرفق يجيز له ذلك وأودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها منه.
وحيث إن عقوبة المنع من الإقامة في مكان معين إعمالاً للمادة 48/ 2، 3 مكرراً من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - هي نوع من التدابير الوقائية وهي عقوبة حقيقية رتبها القانون لفئة خاصة من الجناة وإن لم ترد في قانون العقوبات، بيد أنها ليست من العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية التي نص عليها القانون. ومن ثم فقد أوجب المشرع حينئذ لقبول الطعن شكلاً - المقدم من غير النيابة العامة - إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ولما كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يودع خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة في القانون ولم يحصل على قرار من لجنة المساعدة القضائية بإعفائه منها فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.