أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 229

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، محسن فضلي، ود. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.

(48)
الطعن رقم 1104 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إثبات. تزوير. حكم. دفوع.
(1) الطعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير. عدم جواز الحكم بصحته أو برده وفي الموضوع معاً. م 44 إثبات.
(2) تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن توقيعه على الإقرار بالتنازل عن الدعوى كان وليد إكراه. لا محل لإعمال المادة 44 إثبات. أثره. للمحكمة القضاء بحكم واحد بنفي تعرضه للإكراه وإثبات تركه لدعواه إعمالاً لأثر هذا الإقرار.
(3) حكم "عيوب التدليل: التناقض" "بطلان الحكم". بطلان. التماس إعادة النظر.
التناقض المبطل للحكم. هو الذي تتماحى به أسبابه بحيث لا يفهم معه على أي أساس قام قضاء المنطوق. التناقض في المنطوق. من أحوال الطعن بالالتماس.
(4) نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
سبب الطعن بالنقض. وجوب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاًً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في فهم الواقع وأثر ذلك في قضائه. نعي مجهل. غير مقبول.
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى.
2 - إذا كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعاً عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 من قانون الإثبات، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأه إعمالاً لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه.
3 - التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق.... التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس.
4 - إذ كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفي عنه الغموض والجهالة، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأثر ذلك كله في قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني شبين الكوم الابتدائية على المطعون ضدهم الأربعة الأول والأخير ومورثة الباقين بطلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 4/ 1978، وقالا بياناً لها أن مورثة المطعون ضدهم قد تنازلت له بموجب ذلك الإقرار عن ملكيتها للأرض البالغ مساحتها 18 س 9 ط 2 ف والمنزل المبينين حدوداً ومعالماً به وبالصحيفة، وإذ امتنعوا عن تقديم مستندات الملكية لإتمام إجراءات التسجيل فقد أقام الدعوى. تمسك المطعون ضدهم بترك الطاعن الخصومة في الدعوى وقدموا إقراراً بذلك منسوب صدوره إليه، دفع الأخير بأن توقيعه على هذا التنازل كان وليد إكراه، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت بتاريخ 30/ 4/ 1988 برد وبطلان إقرار التنازل المنسوب صدوره إلى الطاعن وبصحة ونفاذ الإقرار العرفي المؤرخ 12/ 4/ 1978. استأنف المطعون ضدهم عدا الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 25/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بصحة الإقرار بتنازله عن الدعوى المنسوب صدوره إليه وفي موضوع الاستئناف بحكم واحد على خلاف ما توجبه المادة 44 من قانون الإثبات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طعن على السند بالإنكار أو بالجهالة أو بالتزوير، وقضت المحكمة بصحة السند أو برده تعين عليها إعمالاً للمادة 44 من قانون الإثبات أن تؤجل الدعوى لجلسة تالية لنظر الموضوع أي أنه لا يجوز لها أن تقضي فيها بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى تؤيد دفاعه في موضوع الدعوى. إلا أنه لما كان دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع قد قام على أنه كان خاضعاً عند تحرير الإقرار بالتنازل عن السير في الدعوى لإكراه شاب إرادته في معنى المادة 127 من القانون المدني، مما لا شأن له بالحالات الواردة في المادة 44 سالف الإشارة إليها، فإنه لا مجال لإعمال تلك المادة ولا على المحكمة إن هي قضت بإثبات ترك الطاعن لدعواه المبتدأه إعمالاً لأثر هذا الإقرار بعد أن خلصت إلى نفي تعرضه للإكراه عند توقيعه عليه، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه التناقض من وجهين الأول أن الحكم قضى في الموضوع بقبول وإلغاء الحكم المستأنف وبذلك جاء منطوق الحكم متناقضاً لأنه قضى بقبول الحكم المستأنف وبإلغائه في نفس الوقت، وحاصل النعي بالوجه الثاني أن أسباب الحكم جاءت متناقضة مع منطوقه فضلاً عما شابها من قصور وفساد في الاستدلال وخطأ في فهم الواقع في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في وجهه الأول، ذلك أن التناقض الذي يبطل الحكم ويؤدي إلى نقضه هو التناقض الذي تتماحى به أسباب الحكم بحيث لا يفهم معه على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق وأن التناقض في المنطوق هو من أحوال الطعن بطريق الالتماس. كما أن النعي غير مقبول في وجهه الثاني ذلك أنه لما كان يتعين لقبول سبب الطعن أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً واضحاً ينفى عنه الغموض والجهالة، وكان الطاعن لم يبين أوجه التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه ومواطن القصور والفساد في الاستدلال الذي ينسبه إلى الحكم ومواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وأثر ذلك كله في قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون مجهلاً ومن ثم يكون غير مقبول.