أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 163

جلسة 19 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ صفوت مؤمن والدكتور/ كمال أنور وصلاح الدين خاطر ومحمد عباس مهران.

(33)
الطعن رقم 6027 لسنة 53 القضائية

(1) سرقة "سرقة بإكراه". تحقيق. نيابة عامة. قاضي التحقيق. مستشار الإحالة. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي. بقاء سلطة التحقيق الابتدائي لها. حتى لو كانت الدعوى قد أحيلت إلى مستشار الإحالة.
(2) إثبات.. شهود.. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته. مرجعة إلى محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بأقوال متهم على متهم. ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إليها.
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
دفاع المتهم بأن اعتراف المتهم الآخر عليه كان وليد إكراه ودون التمسك به أمام محكمة الموضوع. دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يستوجب رداً.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اختيار المحقق لمكان التحقيق. متروك لتقديره. حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حسب الحكم. إيراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه.
تعقب المتهم في كل جزئية من دفاعه. غير لازم.
(6) إثبات. شهادة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعذر سماع الشاهد لعدم الاستدلال عليه. لا يمنع من القضاء بالإدانة استناداً إلى الأدلة القائمة في الدعوى.
1 - النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وأن من واجبها إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة وتقديم المحضر إليها مباشرة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلي الذي أجري بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وبطلان أي دليل لاحق لا سيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.
3 - لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه قد تمسك أي منهما بأن اعتراف المتهم الآخر كان وليد إكراه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها وتنحل منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تصوير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.
4 - لما كان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه.
5 - بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن ما يثيره الطاعن في وصف المبلغ المضبوط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وفي استنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع المتهم بشأن طلب سماع شاهد إلا أنه استحال عليها تحقيق هذا الطلب بسبب عدم استدلالها عليه - و هو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم...... بأنه في يوم..... سرق وآخر سبق الحكم عليه المبلغ النقدي المبين بالأوراق..... و...... و..... وكان ذلك في الطريق العام داخل مدينة القاهرة وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن شهرا في وجهيهما مديتين كانتا يحملانهما معطلين بذلك مقاومتهما وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من اقتراف السرقة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة. فقرر ذلك.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 415 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال لمدة عشر سنوات وبمصادرة السلاح المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بإكراه - بالطريق العام قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم التفت عما دفع به الطاعن من بطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت بعد إحالة الدعوى إلى المحكمة وبطلان عملية عرض الطاعن على المجني عليه اللاحقة على تلك التحقيقات وكذا بطلان اعتراف المتهم الآخر على الطاعن لما فيه من شبهة الإكراه ولم يرد الحكم على ما أثاره الدفاع من عدم حيدة النيابة لإجراء التحقيق في دار الشرطة ومن أن الورقة المالية المحرزة قد اختلف وصفها، هذا إلى أن المحكمة فصلت في الدعوى دون الاستجابة إلى طلب الدفاع سماع أقوال المجني عليها...... وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الشارع إذ قضى في المادتين 214، 374 من قانون الإجراءات الجنائية بأن ترفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة، وإذ جعل بمقتضى المادة 64 ندب قاضي التحقيق رهناً بطلب النيابة العامة، وإذ حظر عليه بمقتضى المادة 67 مباشرة التحقيق إلا بناء على طلبها وإذ أولاها هي بمقتضى المادة 199 مباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات فيما عدا ما يختص به قاضي التحقيق وإذ قضى بالمادة 214 مكرراً بأنه إذا صدر بعد صدور الأمر بالإحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى النيابة العامة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة قد دل بهذا على أن النيابة العامة هي السلطة الأصلية صاحبة الاختصاص العام بالتحقيق الابتدائي وأن من واجبها إجراء التحقيق التكميلي عند الاقتضاء حتى بعد صدور الأمر بالإحالة إلى المحكمة وتقديم المحضر إليها مباشرة. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن من بطلان تحقيق النيابة التكميلي الذي أجري بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وبطلان أي دليل لاحق لا سيما تعرف الشاهد عليه لا يكون له سند. لما كان ذك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو الدافع عنه قد تمسك أي منهما بأن اعتراف المتهم الآخر كان وليد إكراه فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها وتنحل منازعته في سلامة استخلاص الحكم لأدلة الإدانة في الدعوى إلى جدل موضوعي حول تصوير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى ومصادرتها في عقيدتها وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة مردوداً بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة إنجازه. لما كان ذلك وكان بحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم و لا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، فإن ما يثيره الطاعن في وصف المبلغ المضبوط لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى وفي استنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض لطلب الدفاع مناقشة المجني عليها وتنازله عن هذا الطلب إذ ثبت استحالة حضورها من المملكة العربية السعودية ورد عليه في قوله "وحيث إنه عن طلب مناقشة المجني عليها الثانية إلا إذا تعذر حضورها فقد تبين أنها غادرت البلاد لعملها بالمملكة العربية السعودية كإفادة المقدم شرطة الواردة بالتحقيقات. ومن ثم يكون المتعذر حضورها وتلتفت المحكمة عن هذا الطلب، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لتحقيق دفاع المتهم بشأن طلب سماع شاهد إلا أنه استحال عليها تحقيق هذا الطلب بسبب عدم استدلالها عليه - وهو ما لا يمارى فيه الطاعن - فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سماعه ولا تكون قد أخطأت في الإجراءات أو أخلت بحق الطاعن في الدفاع إذ أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة ما دامت الأدلة القائمة في الدعوى كافية للثبوت. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.