أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 250

جلسة 31 من يناير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا، وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".

(51)
الطعن رقم 234 لسنة 65 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: تحديد الأجرة". قانون "سريانه من حيث الزمان" اختصاص. حكم "تسبيبه: عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
- قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977. مؤداه. الأماكن المؤجرة وقت نشر القرار المذكور. عدم اختصاص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. مخالفة ذلك. خطأ.
- مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/ 11/ 1983 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 15/ 7/ 1985، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجارها لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم.... لسنة...... إيجارات دمياط بطلب إلغاء قرار لجنة تقدير الأجرة رقم 85 الصادر بتاريخ 29/ 7/ 1989 وبإقرار الأجرة المسماة بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1987 ومقدارها 70 جنيهاً، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم..... لسنة....... أمام ذات المحكمة طعناً على ذات القرار بطلب تخفيض الأجرة إلى ما يتناسب مع التكاليف الفعلية، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً حكمت للطاعن بطلباته ورفضت دعوى المطعون ضده الأول، استأنف المطعون ضده المذكور هذا الحكم بالاستئنافين رقمي..... لسنة..... ق، ..... لسنة..... ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" التي قضت بتاريخ 22/ 11/ 1994 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض دعوى المطعون ضده الأول وبتأييد القرار المطعون فيه، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن العقار الكائن به عين النزاع قد أنشئ عام 1981 بقرية عزبة اللحم مركز دمياط ثم أصدر القرار رقم 288 لسنة 1985 بمد سريان قانون إيجار الأماكن على هذه القرية اعتباراً من 15/ 7/ 1985 وبالتالي لا تخضع وحدات هذا العقار إلى قواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن في ذلك تطبيق لهذا القرار بأثر رجعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع العقار سالف البيان لقواعد تحديد الأجرة واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات مع أن هذا العقار وقت إنشائه لم يكن خاضعاً لهذه القواعد ولم يكن المطعون ضده الأول أول مستأجر لعين النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن قواعد تحديد الأجرة لا تسري إلا على الأماكن التي تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية والأماكن التي تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر، وذلك دون المساس بأوضاع أجرة المباني القائمة والمؤجرة وقت نشر القرار باعتبار أن المكان وحتى تاريخ صدور ذلك القرار يخرج عن نطاق تطبيق تشريعات إيجار الأماكن فلا يخضع لأحكامها، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن العين محل النزاع اكتمل إنشاؤها عام 1983 وشغلت لأول مرة في 1/ 11/ 1983 بقيمة إيجارية 70 جنيهاً وأصدر وزير الإسكان القرار رقم 288 لسنة 1985 بسريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 على القرية الكائن بها تلك العين اعتباراً من 15/ 7/ 1985، وإذ كانت العين سالفة البيان قائمة ومؤجرة لأول مرة قبل صدور ذلك القرار الوزاري ونشره فإنها لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة المنصوص عليها في قوانين إيجار الأماكن، ومن ثم لا تختص لجنة تقدير الإيجارات بتحديد أجرتها، ولا يغير من هذا النظر أن المطعون ضده الأول استأجرها بعد صدور ذلك القرار إذ أن استئجارها لها بعد صدوره لم يكن لأول مرة لسابقة شغلها بمستأجر آخر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بقرار لجنة تقدير الإيجارات بشأن تحديد أجرة عين النزاع مع أن تلك العين أُنشئت وأجرت لأول مرة قبل صدور هذا القرار فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلغاء قرار اللجنة سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن.