أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 253

جلسة الأول من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار، عبد الجواد موسى "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.

(52)
الطعن رقم 1575 لسنة 62 القضائية

(1) شركات. قانون "تفسير القانون".
نص المادة 49 من القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 في شأن أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة الممثلين لرأس المال الخاص. قاطع الدلالة على مراد الشارع في اقتصار أحكام القانون 26 لسنة 1954 على أمور ثلاثة هي العضوية ومدتها والتزاماتها فحسب دون أن ينصرف إلى غيرها من أحكام ذلك القانون. علة ذلك. النص الواضح الصريح القاطع في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله.
(2) حكم "عيوب التدليل: التناقض".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته.
1 - مفاد النص في المادتين 24، 27/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال والمادتين 9/ 2، 52 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمواد 2، 3، 48 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته، وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد بشركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات المنهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس المال الخاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ إن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة.
2 - التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم.... لسنة..... محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع إليه مبلغ 2500 جنيهاً سنوياً عن المدة من 21 يونيو 1976 حتى 31 ديسمبر 1978 وقال بياناً لذلك أنه تم اختياره عضواً بمجلس إدارة الشركة في 21/ 6/ 1976 ممثلاً لرأس المال الخاص وإذ حققت أرباحاً في السنوات سالفة الذكر وإعمالاً لنص المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 المعدل بالقانون 114 لسنة 1958 يحق له المطالبة بنصيبه فيها ويقدره بالمبلغ المطالب به - ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 7 نوفمبر 1989 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 4512.500 جنيهاً. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم..... لسنة...... وبتاريخ 8 يناير 1992 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره إذ أعمل أحكام المادة 24 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن مكافأة المطعون ضده المقضى بها في حين أن القوانين أرقام 111 لسنة 1961، 32 لسنة 1966، 60 لسنة 1971 قد ألغت العمل به ولم يتغير الحال في ظل القانون رقم 111 لسنة 1975 الذي قصر تطبيق أحكام المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 على شئون العضوية ومدتها والتزاماتها فقط وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق أحكام المادة سالفة الذكر في خصوص مكافآت أعضاء مجالس الإدارة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 27/ 1 من القانون رقم 26 لسنة 1954 في شأن الشركات المساهمة وشركات الأموال على أنه "يشترط في عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة يوازي جزءاً من خمسين من رأس مال الشركة" والنص في المادة 24 من ذات القانون على أنه "يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة من الأرباح بأكثر من 10% من الربح الصافي.." والنص في المادة 9/ 2 من مواد إصدار القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام على أنه لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والقوانين المعدلة له" والمادة 52 من ذات القانون على أنه "يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء لا يزيد عددهم على تسعة ويشكل على الوجه الآتي:... ويحدد القرار الصادر بتعيين الرئيس والأعضاء المعينين المرتبات والمكافآت المقررة لكل منهم..." والمادة 2 من مواد إصدار القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام "يلغى العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966..." والمادة 3 من مواد إصدار ذات القانون على أنه "لا تسري على شركات القطاع العام أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954..." وفي المادة 48 منه على أن "يتولى إدارة الشركة مجلس مكون من عدد فردي من الأعضاء..." والمادة 49 من قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 60 لسنة 1971 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام على أن "يتولى إدارة الشركة التي يساهم فيها شخص عام برأس مال أياً كان مقداره مع رأس مال مصري خاص، مجلس يكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عددهم عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ويشكل على الوجه الآتي 1 - ..... 2 - ...... 3 - أعضاء بنسبة ما يملكه رأس المال الخاص يختارهم ممثلوهم في الجمعية العمومية وتسري على عضويتهم ومدتها والتزاماتها أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم" مفاده أن المشرع في ظل أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 كان يشترط في أعضاء مجالس إدارة الشركات ملكيتهم لجزء من أسهمها ثم حدد مكافأتهم بنسبة معينة من الأرباح إلى أن صدر القانون رقم 32 لسنة 1966 وألغى القانون الأخير برمته، وحدد تشكيل مجلس إدارة تلك الشركات التي سميت فيما بعد شركات القطاع العام دون أن يكون لرأس المال الخاص ثمة دور فيها وتبعه القانون رقم 60 لسنة 1971 بذات المنهج إلى أن أعاد المشرع ممثلي رأس المال الخاص إلى عضوية مجالس إدارة الشركات التي يساهم فيها رأس مال خاص فحسب وذلك وفقاً لما كان يتبع حال سريان أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954، إلا أنه خصص إعمال ذلك القانون عليهم في أمور ثلاثة فقط وهي العضوية ومدتها والتزاماتها ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله، وبالتالي فلا مجال للتوسع في تفسير نص المادة سالفة الذكر إذ إن ما ورد بها قاطع الدلالة على مراد المشرع منه باقتصار أحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 في الأمور الثلاثة سالفة الذكر وإلا لكان قد أحال إلى المادة 24 من القانون السالف بصفة مطلقة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على سريان المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 في خصوص مكافأة المطعون ضده فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني التناقض المبطل وفي بيان ذلك تقول إن الحكم وبعد أن انتهى في أسبابه إلى استحقاق المطعون ضده للمبلغ المقضى به مكافأة لعضويته في مجلس إدارة الشركة الطاعنة عاد وأيد الحكم المستأنف لأسبابه التي خلص فيها - أخذاً بتقرير الخبير - إلى أن المبلغ المقضي به بدل تمثيل للمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن التناقض الذي يعيب الحكم هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو لا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام الحكم عليه قضاؤه، وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه انتهاءه لأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضى به باعتباره مكافأة إعمالاً لحكم المادة 24 من القانون 26 لسنة 1954 ثم عاد وفي ذات أسبابه لتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي خلص فيها إلى اعتبار المبلغ المحكوم به بدل تمثيل وهو ما يشوب الحكم بالتناقض.