أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 258

جلسة الأول من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي، محمد أحمد رشدي، نعيم عبد الغفار وعبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة.

(53)
الطعن رقم 7232 لسنة 63 القضائية

ضرائب "ضريبة الدمغة". قانون.
ضريبة الدمغة النوعية المستحقة عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات. التزام البدال التمويني بتحصيل قيمتها من المستهلك وتوريدها لمصلحة الضرائب. مخالفة ذلك. أثره. حق المصلحة في تحصيلها من البدال وما عساه من غرامات وتعويضات طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.
مفاد النص في المواد 3، 17، 95/ جـ من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة والمادة 37/ جـ من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة والبند الرابع من التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق في تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة في حالة الامتناع عن سدادها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم.... لسنة..... أمام محكمة السنبلاوين الجزئية طالباً الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع في 19 ديسمبر 1988 أو بطلانه واعتباره كأن لم يكن، وقال بياناً لذلك إن الطاعنة أمرت بتوقيع الحجز الإداري على ممتلكاته وفاء لمبلغ مقداره 6550 جنيهاً نظير دمغة طوارئ تموينية على بطاقات التموين خلال المدة من مارس 1986 حتى سبتمبر 1988 بمقولة إنه منوط به تحصيلها من أصحاب البطاقات، وإذ كان غير مديناً للطاعنة لعدم قيامه بتحصيل تلك المبالغ من أصحاب البطاقات فقد أقام دعواه، ندبت المحكمة خبيراً - وبعد أن أودع تقريره - حكمت بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1990 في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحجز الإداري المتوقع في 19 ديسمبر سنة 1988 وبطلانه واعتباره كأن لم يكن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة رقم.... سنة..... وبتاريخ 23 يونيه سنة 1993 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على أن المطعون ضده ليس مديناً لها لعدم قيامه بتحصيل رسم الدمغة من المستهلكين في حين أن المطعون ضده هو الملزم قانوناً بتحصيل هذه الضريبة عند صرف المقررات التموينية وتوريدها إلى الطاعنة، وهو ما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المواد 95 من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن "تستحق ضريبة نوعية على الوجه الآتي.... (ج) خمسة عشر مليماً شهرياً عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات، ويتحمل عبء الضريبة... 2 - صاحب بطاقات التموين (المستهلك).." والنص في المادة 17 من هذا القانون على أن "تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري". وكانت المادة الثالثة من ذات القانون قد جرى نصها على أن "يصدر وزير المالية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون"، وقد نصت المادة 37 فقرة (جـ) من قرار نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 414 سنة 1980 باللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة على أن "تلصق طوابع الدمغة على صفحات سجل تسليم المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات بالنسبة لصرف تلك المقررات". وكانت التعليمات التفسيرية رقم (1) بتاريخ أول نوفمبر سنة 1970 البند (رابعاً) نصت على أن "الرسم المقرر على صرف المقررات التموينية الموزعة بالبطاقات واجب التحصيل شهرياً سواء وقع المستهلك باستلام هذه المقررات أو لم يوقع، ويلتزم بتحصيله كل شهر الموزعون (البدالون) وتوريده إلى مأمورية الضرائب المختصة من واقع كشوف يوضح بها عدد المستهلكين الذين صرفت إليهم مقررات التموين في الشهر السابق ومقدار الرسم المستحق". يدل على أن المشرع ألزم البدال التمويني بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها (المستهلك) وكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب المختصة، وأعطى الجهة الأخيرة الحق في تحصيلها والغرامات والتعويضات المستحقة في حالة الامتناع عن سدادها طبقاً لأحكام قانون الحجز الإداري. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى عدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع على المطعون ضده، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه.