أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 52 - صـ 264

جلسة 8 من فبراير سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود رضا الخضيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن العشماوي، محمود سعيد محمود نائبي رئيس المحكمة، محي الدين السيد ورفعت أحمد فهمي.

(55)
الطعن رقم 1786 لسنة 62 القضائية

(1، 2) استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف" "الحكم في الاستئناف". قوة الأمر المقضي. دفوع. تقادم "التقادم المسقط". فوائد. حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون: ما يعد كذلك".
(1) الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها. ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة. اكتسابه حجية الأمر المقضي.
(2) اقتصار استئناف المطعون ضده على النعي على قضاء محكمة أول درجة برفض الدفع بسقوط حق الطاعن في السندات وفوائدها بالتقادم الطويل. مؤداه. إقرار المطعون ضده بأحقية الطاعن في قيمة السندات وفوائدها. أثره. عدم جواز تعرض محكمة الاستئناف لأمر الأحقية إثباتاً أو نفياً. وجوب اقتصارها على مناقشة الدفع بالتقادم. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد السندات تأسيساً على عدم استحقاق الطاعن لها. خطأ. علة ذلك.
(3، 4) فوائد "بدء سريان الفوائد: الفوائد القانونية على السندات الاسمية". تأميم. تعويض. حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، مخالفة الثابت بالأوراق: ما يعد كذلك".
(3) سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية. شرطه. أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. م 226 مدني.
(4) التعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه بالقرار بقانون 117 لسنة 1961 والقانون 72 لسنة 1963. سريان الفوائد القانونية المستحقة عنه من تاريخ المطالبة به. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب هذه الفوائد تأسيساً على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب. مخالفة الثابت في الأوراق ومخالفة للقانون.
1 - الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات بنقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي.
2 - إذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام استئنافه على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة رفض الدفع بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل بما يعني الإقرار بثبوت الحق في قيمة السندات وفوائدها، إذ أن السقوط لا يرد إلا على حق مستحق الأداء ولا يبدأ سريان مدته إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء الأمر الذي يجعل الدفع بالسقوط بالتقادم يعني الإقرار بالأحقية ومن ثم فلا يجوز للحكم مناقشة مدى الأحقية في الدين إذ اقتصر دفاع المدين على سقوط الحق بالتقادم ومن ثم يكون أمر مدى الأحقية في قيمة السندات وما تغله والمحكوم به من محكمة أول درجة غير مطروح على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً بل تقتصر على مناقشة الدفع بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد السندات المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى على عدم استحقاق الطاعن لثمة فوائد فإنه يكون قد ناقض قضاء قطعياً بثبوت أحقية الطاعن لتلك الفوائد وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه.
3 - إن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
4 - إذ كان المبلغ المطالب بالفوائد القانونية عنه عبارة عن تعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً بمقتضى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 20/ 7/ 1961 والقانون رقم 72 لسنة 1963 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة به وكان الطاعن قد ضمن دعواه وصحيفة استئنافه طلبه الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم.... لسنة.... مدني جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضده وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي إليه مبلغ مائة وسبعة آلاف وثلاثمائة وأربعة وثلاثين جنيهاً وخمسمائة وستين مليماً بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد، وقال بياناً لدعوه إنه كان يمتلك أسهماً ببنك الاتحاد التجاري الذي أمم بالقرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 والذي تضمن في مادته الثانية تعويضه عنها بسندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة 4% سنوياً وقدرت قيمة السهم 3.150 جنيهاً كما يمتلك أسهماً بشركة النيل العامة للأشغال "مرشاق" التي أممت بالقرارين بقانون رقمي 118 لسنة 1961، 77 لسنة 1963 إلا أنه بتاريخ 24/ 3/ 1964 صدر القرار بقانون رقم 134 لسنة 1964 ونص في مادته الأولى على تحديد التعويض بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه كحد أقصى، وإذ قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون الأخير فيحق له إقامة الدعوى للمطالبة بالقيمة الحقيقية للأسهم المشار إليها مع التعويض عن حرمانه من الفرق بين القيمتين من تاريخ استحقاقه حتى تمام السداد وهو ما يقدره بالمبلغ المطالب به. ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده بأداء مبلغ 42978.461 جنيهاً سندات اسمية على الدولة ومبلغ 45037.842 جنيهاً قيمة الفوائد المستحقة على المبلغ المحكوم به ورفضت طلب الفوائد التأخيرية. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق القاهرة للقضاء له برفض الدعوى لسقوط حق الطاعن بالتقادم كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم..... لسنة..... ق القاهرة للقضاء له بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى السداد وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام وزير المالية بصفته بأداء مبلغ 45037.843 جنيهاً طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون إذ أقام قضاءه برفض فوائد السندات المستحقة قانوناً حتى تاريخ رفع الدعوى على عدم استحقاق الطاعن لها في حين أن المطعون ضده لم ينف أصلاً هذا الاستحقاق إذ انصب استئنافه على سقوط حق الطاعن بالتقادم الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها، وأن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء محكمة أول درجة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده أقام استئنافه على سبب واحد هو النعي على حكم محكمة أول درجة رفض الدفع بسقوط حق الطاعن بالتقادم الطويل بما يعني الإقرار بثبوت الحق في قيمة السندات وفوائدها، إذ أن السقوط لا يرد إلا على حق مستحق الأداء ولا يبدأ سريان مدته إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء الأمر الذي يجعل الدفع بالسقوط بالتقادم يعني الإقرار بالأحقية ومن ثم فلا يجوز للحكم مناقشة مدى الأحقية في الدين إذ اقتصر دفاع المدين على سقوط الحق بالتقادم ومن ثم يكون أمر مدى الأحقية في قيمة السندات وما تغله والمحكوم به من محكمة أول درجة غير مطروح على محكمة الاستئناف ولم يكن يجوز لها أن تعرض له إثباتاً أو نفياً بل تقتصر على مناقشة الدفع بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من فوائد السندات المستحقة حتى تاريخ رفع الدعوى على عدم استحقاق الطاعن لثمة فوائد فإنه يكون قد ناقض قضاًء قطعياً بثبوت أحقية الطاعن لتلك الفوائد وعرض لأمر غير مطروح عليه بما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والثابت في الأوراق إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد استناداً إلى أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب حال أن الثابت في الأوراق أن المبلغ المطالب بالفوائد عنه هو قيمة سندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية بموجب قوانين التأميم منذ نشوء الحق فيه أصلاً وقد تمسك الطاعن بها في مذكرته المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 10/ 3/ 1990 وصحيفة استئنافه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب. بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير، لما كان ذلك، وكان المبلغ بالفوائد القانونية عنه عبارة عن تعويض عن قيمة السندات وفوائدها مقدراً في صورته النهائية منذ نشوء الحق فيه أصلاً بمقتضى القرار بقانون رقم 117 لسنة 1961 المعمول به اعتباراً من 20/ 7/ 1961 والقانون رقم 72 لسنة 1963 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنه تسري من تاريخ المطالبة به وكان الطاعن قد ضمن دعواه وصحيفة استئنافه طلبه الصريح للفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وإذ أقام الحكم قضاءه برفض طلب الفوائد على أن المبلغ المطالب به غير معلوم المقدار وقت الطلب فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.