أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 68

جلسة 16 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد ممدوح سالم.

(14)
الطعن رقم 1018 لسنة 49 القضائية

تبديد. اختلاس أشياء محجوزة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره" حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب" إثبات. "بوجه عام". شهادة. مرضية.
الدفع بمرض المتهم في اليوم المحدد للبيع. وتقديم شهادة مرضية بذلك، ثبوت مخاطبة المحضر شقيقه في محل البيع. دفع جوهري يسانده الظاهر. وجوب تحقيقه أو الرد عليه. مخالفة ذلك. قصور.
إذ كان يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها ومن محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعن دفع بأنه كان مريضاً في اليوم المحدد لبيع المحجوزات واستدل على ذلك بالشهادة الطبية التي قدمها والثابت بها أنه مصاب بانزلاق غضروفي بالفقرات القطنية تسبب عنه شلل بالساقين، وكان الثابت أيضاً من محضر التبديد تغيب الطاعن يوم البيع عن محل تجارته الذي وقع فيه الحجز وأن المحضر خاطب شقيقه فإن دفاع الطاعن سالف الذكر إنما هو دفاع جدي يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه بل هو دفاع جوهري ينبني عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى لانتفاء قصد عرقلة التنفيذ وهو الركن المعنوي في الجريمة المسندة إليه مما كان يتعين معه على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم قصوره في استظهار دفاع الطاعن المشار إليه إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز المؤرخ 18 من أكتوبر سنة 1976 والمحجوز عليها قضائياً والتي كانت قد سلمت إليه على سبيلي الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الغرب الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة قرش لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد محجوزات قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاعه أنه كان مريضاً في اليوم المحدد لبيع المحجوزات حسبما تدل عليه الشهادة الطبية التي قدمها للمحكمة وهو ما ينتفي به توافر القصد الجنائي لديه غير أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة المفردات التي أمرت المحكمة بضمها ومن محضر جلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة بتاريخ 6/ 4/ 1977 أن الحاضر عن الطاعن دفع بأنه كان مريضاً في اليوم المحدد لبيع المحجوزات واستدل على ذلك بالشهادة الطبية المؤرخة 20/ 10/ 1976 التي قدمها والمعلاة تحت رقم 8 دوسيه والثابت منها أنه مصاب بانزلاق غضروفي بالفقرات القطنية تسبب عنه شلل بالساقين، وكان الثابت أيضاً من محضر التبديد تغيب الطاعن يوم البيع المحدد له 18/ 10/ 1976 عن محل تجارته الذي وقع فيه الحجز وأن المحضر خاطب شقيقه فإن دفاع الطاعن سالف الذكر إنما هو دفاع جدي يشهد له الواقع ويسانده في ظاهر دعواه بل هو دفاع جوهري يبنى عليه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى لانتفاء قصد عرقلة التنفيذ وهو الركن المعنوي في الجريمة المسندة إليه، مما كان يتعين على المحكمة تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما ينفيه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم قصوره في استظهار دفاع الطاعن المشار إليه إيراداً له ورداً عليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.