أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 31 - صـ 80

جلسة 16 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، ومحمد أحمد حمدي، وراغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.

(16)
الطعن رقم 1413 لسنة 49 القضائية

(1) نقض. "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر بالبراءة. حق النيابة العامة في الطعن فيه بالنقض منذ صدوره. علة ذلك؟
(2) وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". تواجد في منطقة ممنوعة. دعوى جنائية. "نطاقها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في تكييف الواقعة دون التقيد بالوصف المحالة به. حده.
الفعل المادي في جريمة مغادرة البلاد دون تصريح. اختلافه عن ذلك المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة.
(3) اختصاص. أحداث. دفوع. "الدفع بعدم الاختصاص". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جدوى نعي النيابة العامة على الحكم بأنه لم يقض بعدم الاختصاص. لكون المطعون ضده حدثاً. ما دام قد قضى بالبراءة لعدم ثبوت الواقعة.
عدم جواز الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.
1 - من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
2 - من حيث إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بوصف أنه غادر البلاد بدون جواز سفر ومن غير الأماكن المخصصة لذلك، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه وأقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط أنه وجد في منطقة عسكرية بدون تصريح وهي واقعة منبتة الصلة بما تضمنه طلب التكليف بالحضور، لما كان ذلك فإنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد، بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل أنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجربه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً. وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته مصرياً خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول يبيح له ذلك، وبأنه خرج من غير الأماكن التي حددها وزير الداخلية، وكان الفعل المادي المكون لهاتين الجريمتين يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
3 - لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعي على الحكم أنه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده، هذا إلى أن القول بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث وإن اتصل بالنظام العام إلا أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص المحكمة التي أصدرته، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أولاً) بصفته مصرياً خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول. (ثانياً) خرج من غير الأماكن التي حددها قرار وزير الداخلية وطلبت عقابه بمواد الاتهام. ومحكمة جنح قسم الخليفة قضت غيابياً ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة - ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه. ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه - أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي مغادرة أراضي الجمهورية بغير إذن ومن غير الأماكن المخصصة لذلك قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه ما كان للمحكمة أن تقضي ببراءة المطعون ضده بهاتين التهمتين وتلتفت عما هو ثابت بمحضر الضبط من أن المطعون ضده ضبط بمنطقة عسكرية بدون تصريح وهو ما كان يتعين معه أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح وتفصل فيها على هذا الأساس، فضلاً عن أن المحكمة لم تقض بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد صدور القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث أثناء نظر الدعوى إذ ثبت من الأوراق أن سنه ثمانية عشر سنة.
وحيث إن النيابة العامة قدمت المطعون ضده لمحاكمته بوصف أنه غادر البلاد بدون جواز سفر ومن غير الأماكن المخصصة لذلك، وقضى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ببراءته مما أسند إليه وأقام قضاءه على ما ثبت من محضر الضبط أنه وجد في منطقة عسكرية بدون تصريح وهي واقعة منبتة الصلة عما تضمنه طلب التكليف بالحضور، لما كان ذلك فإنه وإن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم وأن من واجبها أن تمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع أوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً لأنها وهي تفصل في الدعوى لا تتقيد، بالواقعة في نطاقها الضيق المرسوم في وصف التهمة المحال عليها بل إنها مطالبة بالنظر في الواقعة الجنائية التي رفعت بها الدعوى على حقيقتها كما تبينتها من الأوراق ومن التحقيق الذي تجريه بالجلسة، إلا أنه يجب أن تلتزم في هذا النطاق بألا تعاقب المتهم عن واقعة مادية غير التي وردت في أمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور دون أن تضيف إليها شيئاً، وإذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت على المطعون ضده بصفته مصرياً خرج من البلاد خلسة من غير أن يكون حاملاً لجواز سفر ساري المفعول يبيح له ذلك وبأنه خرج من الأماكن التي حددها وزير الداخلية، وكان الفعل المادي المكون لهاتين الجريمتين يختلف عن الفعل المادي المكون لجريمة التواجد في منطقة ممنوعة بمقتضى قرار وزير الحربية رقم 165 لسنة 1969 ومن ثم فهي واقعة مغايرة للواقعة الواردة بطلب التكليف بالحضور، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً. لما كان ذلك وكان لا جدوى للنيابة - الطاعنة - من النعي على الحكم أنه لم يقض بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لكون المطعون ضده حدثاً ما دامت البراءة قد قامت على أساس عدم ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده، هذا إلى أن القول بعدم اختصاص محكمة الجنح بمحاكمة الحدث وإن اتصل بالنظام العام إلا أنه لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض إلا إذا كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي. ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه خالية مما ينتفي به موجب اختصاص المحكمة التي أصدرته، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.