أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 184

جلسة 22 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان - نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمود بهي الدين عبد الله وفتحي خليفة.

(36)
الطعن رقم 1017 لسنة 53 القضائية

(1) تزوير "أوراق رسمية". قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
القصد الجنائي في جريمة التزوير. تحققه: بتعمد الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله.
(2) تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن ما قبل منها".
جريمة تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. تحققها: متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات.
عدم اشتراط أن يكون التقليد متقناً ينخدع به المدقق فيه. كفاية وجود تشابه بين المقلد والصحيح قد يسمح بالتعامل به.
1 - "لما كان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله، وإذ كانت الوقائع التي أثبتها الحكم وما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى وكان ما أورده بياناً للقصد الجنائي في جريمة التزوير لا يكفي لتوافره ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
2 - لما كان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتي تقليد الختم واستعماله والأدلة التي استقى منها ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو صورة قيد ميلاد ونموذج رقم (15 أ) المؤرخ 4/ 1/ 80 وذلك بطريق وضع بيانات وإمضاءات وأختام مزورة بأن حرر بخط يده بيانات ذلك المحرر وأثبت فيه على خلاف الحقيقة واقعة ميلاد..... بتاريخ ميلاده واسم الأب واسم الأم ومحل الميلاد وأن المولود مقيد بسجل واقعات مكتب سجل مدني شبرا بتاريخ 24/ 1/ 1979 برقم 313 ووقع عليه بإمضاءات مزورة نسبها كذباً للموظف المختص بتحريره ولأمين مكتب سجل مدني شبرا وبصم عليه بخاتم مقلد على غرار خاتم شعار الجمهورية الصحيح لمصلحة الأحوال المدنية - مكتب سجل مدني شبرا. ثانياً: قلد ختماً لإحدى الجهات الحكومية هي مصلحة الأحوال المدنية مكتب سجل مدني شبرا بأن اصطنع خاتم شعار الجمهورية على غرار الخاتم الصحيح لمكتب سجل مدني شبرا. ثالثاً: استعمل الخاتم المقلد سالف البيان مع علمه بتقليده بأن ختم به على صورة قيد الميلاد المزورة محل التهمة الأولى سالفة البيان. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام.
ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/ 1، 4، 211، 212 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 30/ 2 من القانون ذاته. بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنوات عما نسب إليه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تزوير محرر رسمي وتقليد ختم إحدى جهات الحكومة واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أثار في دفاعه أنه كان حسن النية عند تحريره بيانات المحرر المزور اعتقاداً منه بصحتها وأنها ستصادف محلها الحقيقي عند مراجعتها على سجل واقعات الميلاد، إلا أن الحكم رد على دفاعه بما لا يصلح رداً ولم يستظهر ركن القصد الجنائي في جريمة التزوير ولم يدلل على وجه ثبوت جريمتي تقليد الختم واستعماله، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعن بانتفاء القصد الجنائي لديه وبأنه كان حسن النية, في قوله "وحيث إنه بالنسبة للقصد الجنائي فهو متوافر في حق المتهم باعتبار الورقة موضوع التزوير رسمية وتغيير الحقيقة فيها مما ينطوي بذاته على ركن الضرر لما يحدثه التزوير من إخلال بالثقة الواجبة فيه، لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحرر مع انتواء استعماله في الغرض الذي زور من أجله، وإذ كانت الوقائع التي أثبتها الحكم وما أورده تدليله عليها لا يتضمن هذا المعنى وكان ما أورده بياناً للقصد الجنائي في جريمة التزوير لا يكفي لتوافره ولا يصلح رداً على دفاع الطاعن أنه كان حسن النية, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في العلامات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها, وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان وجه ثبوت جريمتي تقليد الختم واستعماله والأدلة التي استقى منها ذلك، فإنه يكون معيباً بالقصور لهذا السبب أيضاً بما يوجب نقضه والإعادة.