أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
السنة 35 - صـ 191

جلسة 22 من فبراير سنة 1984

المؤلفة برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان - نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي وفتحي خليفة.

(38)
الطعن رقم 6018 لسنة 53 القضائية

(1) تقليد "الأختام الحكومية". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
العبرة في جرائم التقليد. بأوجه الشبه. لا بأوجه الخلاف.
(2) عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نظرية العقوبة المبررة. متى يمتنع تطبيقها؟ مثال.
(3) ذبح إناث البقر. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". عقوبة "العقوبة المبررة".
مناط حظر ذبح إناث البقر المنصوص عليه في المادة 106 من القانون 53 لسنة 1966؟.
1 - لما كان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى وفيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانة قد يكون دون أن يوجد أي تقليد للختم الحقيقي من شأنه خدع جمهور المتعاملين، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يوجب نقضه.
2 - لا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة, ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة وهو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة.
3 - إن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار, ومفاد هذا النص أن الشرط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه (1) قلد خاتماً لإحدى المصالح الحكومية (مجزر أبو كبير) بأن اصطنع ذلك الخاتم على غرار الخاتم الصحيح لتلك الجهة واستعمله بالبصم به على اللحوم المضبوطة موضوع التهمتين التاليتين. (2) ذبح أنثى بقر دون السن القانوني (3) ذبح حيواناً معداً لحومه للأكل خارج السلخانة. وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 206/ 2 من قانون العقوبات والمواد 109، 136، 142/ 1، 2، 3 مكرراً من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين 154 لسنة 1980، 207 لسنة 1980 وقرار وزير الزراعة رقم 38 لسنة 1967 مع تطبيق المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد ختم لأحد المصالح الحكومية وذبح أنثى بقر أقل من السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا من بيان أوجه الشبه بين بصمة الختم المقلد وبين بصمة الختم الحقيقي مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى نقل عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير "إن البصمة الثابتة على شريحة اللحم المضبوطة موضوع الفحص لم تؤخذ من ذات القالب المأخوذة منه بصمة الختم المرسلة للمضاهاة". لما كان ذلك وكان الأصل في جرائم التقليد أن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بيان ماهية الختم الصحيح والختم المزور حتى يمكن القول إن ما قارفه الطاعن يعد من قبيل التقليد الذي جرمه الشارع، وكان ما أورده الحكم سواء في بيانه واقعة الدعوى أو فيما نقله عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من مغايرة الأختام الموجودة على اللحوم المضبوطة لأختام السلخانة قد يكون دون أن يوجد أي تقليد للختم الحقيقي من شأنه خدع جمهور المتعاملين، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن العقوبة المقضى بها مقررة قانوناً لجريمتي ذبح أنثى بقر دون السن القانوني وذبح حيوان خارج السلخانة, ما دام الطاعن ينازع في طعنه في الواقعة بأكملها التي اعتنقها الحكم وقوامها الختم المقلد المبصوم به على اللحوم المضبوطة وهو ما كان دليلاً على أنها قد ذبحت خارج السلخانة. هذا فضلاً عن أن المادة 109 من القانون رقم 53 لسنة 1966 قد نصت على أن "..... ولا يجوز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، كما لا يجوز ذبح الإناث العشار" ومفاد هذا النص أن المناط في حظر ذبح إناث البقر هو عدم تبديل القواطع، وهو ما لم يستظهره الحكم المطعون فيه وبالتالي ينحسر التبرير عن العقوبة المقضى بها.